إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يقع التحقق الدوري والإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2013 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "V" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.
الفصل 2 ـ يقع التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمقراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات في الأماكن المعينة بالجدول "أ" الملحق لهذا القرار ووفقا للتواريخ التي سيقع التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.
وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس حسب التواريخ المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب الجدول "ب" الملحق لهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع أو أدوات الوزن ذات اشتغال أوتوماتيكي السهر على دقة وحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق بوزن أو كيل المنتوجات المقاسة.
ويقع تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض. ويتعين تقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
جدول "أ"
المكاتب المؤقتة بالجهات خلال سنة 2013
1) ولاية تونس :
باردو ـ الزهور ـ الحرايرية ـ سيدي حسين ـ السيجومي ـ المرسى ـ سيدي بوسعيد ـ قرطاج ـ الكرم ـ حلق الوادي ـ حي الطيب المهيري ـ جبل الجلود ـ الوردية ـ الكبارية.
2) ولاية أريانة :
قلعة الأندلس ـ سيدي ثابت ـ حي التضامن ـ المنيهلة ـ برج الوزير ـ سكرة ـ رواد ـ أريانة المدينة.
3) ولاية منوبة :
طبربة ـ البطان ـ الجديدة ـ وادي الليل ـ منوبة ـ الدندان ـ المرناقية ـ برج العامري ـ دوار هيشر.
4) ولاية بن عروس :
حمام الأنف ـ حمام الشط ـ بومهل ـ الزهراء ـ رادس ـ مقرين ـ مرناق ـ الخليدية ـ فوشانة ـ المحمدية ـ المروج ـ بن عروس ـ المدينة الجديدة ـ سوق الجملة.
5) ولاية نابل :
زاوية المقايز ـ صاحب الجبل ـ الهوارية ـ دار علوش ـ حمام الغزاز ـ أزمور ـ قليبية ـ الميدة ـ منزل حر ـ منزل تميم ـ تازركة ـ قربة ـ زاوية الجديدي ـ بني خلاد ـ منزل بوزلفة ـ الرحمة ـ تاكلسة ـ سليمان ـ المريسة ـ فندق الجديد ـ قرمبالية ـ بوعرقوب ـ سيدي الجديدي ـ بئر بورقبة ـ براكة الساحل ـ الحمامات ـ المعمورة ـ الصمعة ـ بني خيار ـ دار شعبان الفهري ـ نابل.
6) ولاية زغوان :
بئر الشاوش ـ الناظور ـ صواف ـ الفحص ـ بئر مشارقة ـ جبل الوسط ـ سيدي عويدات ـ المقرن ـ الزريبة ـ زغوان.
7) ولاية بنزرت :
سجنان ـ بازينة ـ جومين ـ غزالة ـ ماطر ـ تينجة ـ منزل بورقيبة ـ الماتلين ـ عوسجة ـ أوتيك ـ غار الملح ـ رفراف ـ صونين ـ رأس الجبل ـ العالية ـ منزل جميل ـ منزل عبد الرحمان ـ جرزونة ـ بنزرت المدينة.
8) ولاية سليانة :
كسرى ـ مكثر ـ الروحية ـ بوعرادة ـ العروسة ـ قعفور ـ بورويس ـ الكريب ـ برقو ـ سليانة.
9) ولاية جندوبة :
طبرقة ـ عين دراهم ـ فرنانة ـ سوق الجمعة ـ غار الدماء ـ وادي مليز ـ بوسالم ـ بلطة بوعوان ـ جندوبة.
10) ولاية الكاف :
السرس ـ القصور ـ الدهماني ـ الجريصة ـ القلعة الخصباء ـ قلعة سنان ـ تاجروين ـ الساقية ـ الطويرف ـ نبر ـ الكاف.
11) ولاية باجة :
وادي الزرقاء ـ تستور ـ السلوقية ـ قبلاط ـ مجاز الباب ـ تبرسق ـ دقة ـ تيبار ـ سيدي إسماعيل ـ وشتاتة ـ نفزة ـ عمدون ـ المعقولة ـ باجة.
12) ولاية سوسة :
سوق الجملة للخضر والغلال ـ سوق الجملة للأسماك ـ حي الزهور ـ حي الرياض ـ قصيبة سوسة ـ زاوية سوسة ـ سيدي الهاني ـ البرجين ـ مساكن ـ المسعدين ـ أكودة ـ شط مريم ـ هرقلة ـ سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى ـ كندار ـ القلعة الصغرى ـ بوفيشة ـ النفيضة ـ حمام سوسة.
13) ولاية المنستير :
البقالطة ـ طبلبة ـ عميرة الحجاج ـ عميرة التوازرة ـ عميرة الفحول ـ شراحيل ـ منزل فارسي ـ سيدي بنور ـ المكنين ـ قصر هلال ـ الغنادة ـ بني حسان ـ منزل حياة ـ زرمدين ـ منزل كامل ـ زاوية قنطش ـ جمال ـ مزدور ـ منزل نور ـ بنبلة ـ بوحجر ـ لمطة ـ صيادة ـ طوزة ـ بنان ـ قصيبة المديوني ـ الوردانين ـ سيدي عامر ـ الساحلين ـ خنيس.
14) ولاية القيروان :
حاجب العيون ـ نصر الله ـ منزل مهيري ـ الشراردة ـ بوحجلة ـ الهوارب ـ الشبيكة ـ الوسلاتية ـ عين جلولة ـ حفوز ـ العلا ـ الذهيبات ـ دار الجمعية ـ السبيخة ـ القيروان الشمالية ـ القيروان الجنوبية.
15) ولاية القصرين :
حيدرة ـ سيدي سهيل ـ تالة ـ العيون ـ خمودة ـ فوسانة ـ بودرياس ـ صحراوي ـ تلابت ـ فريانة ـ ماجل بلعباس ـ سبيطلة ـ سبيبة ـ جدليان ـ حاسي الفريد ـ القصرين.
16) ولاية المهدية :
هبيرة ـ شربان ـ أولاد الشامخ ـ السواسي ـ الجم ـ بومرداس ـ كركر ـ ملولش ـ الشابة ـ البرادعة ـ سيدي علوان ـ قصور الساف ـ رجيش ـ هيبون ـ الزهراء.
17) ولاية صفاقس :
بئر صالح ـ الحنشة ـ الغرابة ـ سيدي صالح ـ ساقية الزيت ـ الشيحية ـ مركز بوعصيدة ـ أولاد بوسمير ـ حزق ـ اللوزة ـ جبنيانة ـ العامرة ـ ساقية الدائر ـ السلطنية ـ سيدي منصور ـ مركز سحنون ـ مركز كمون ـ مركز بن حليمة ـ مركز معلى ـ بوثدي ـ منزل شاكر ـ بئر علي ـ عقارب ـ قنطرة بوسعيد ـ الصخيرة ـ الشعال ـ الغريبة ـ المحرس ـ نقطة ـ طينة ـ حي البحري ـ حي الحبيب ـ العطايا ـ مليتة ـ الرملة.
18) ولاية تطاوين :
ذهيبة ـ رمادة ـ الصمار ـ كرشاو ـ بني مهيرة ـ قصر الحدادة ـ الفرش ـ قرماسة ـ غمراسن ـ البئر الأحمر ـ المزطورية ـ بئر ثلاثين ـ قصر أولاد دباب ـ الزهرة ـ تطاوين.
19) ولاية مدنين :
جميلة ـ الشهبانية ـ بنقردان ـ شماخ ـ حسي الجربي ـ السويحل ـ حمادي الهشام ـ الموانسة ـ جرجيس ـ سدويكش ـ الماي ـ ميدون ـ بني معقل ـ مليتة ـ الرياض ـ حومة السوق ـ قلالة ـ أجيم ـ بوغرارة ـ سيدي مخلوف ـ بني خداش ـ قصر الجديد ـ حسي عمر ـ كوتين.
20) ولاية قفصة :
الرديف ـ أم العرائس ـ المتلوي ـ بلخير ـ القطار ـ سيدي عيش ـ المظيلة ـ زانوش ـ السند ـ القصر ـ قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية.
21) ولاية توزر :
حزوة ـ نفطة ـ تمغزة ـ الحامة ـ دقاش ـ توزر.
22) ولاية سيدي بوزيد :
المزونة ـ المكناسي ـ منزل بوزيان ـ الرقاب ـ السعيدة ـ أولاد حفوز ـ فائض ـ السوق الجديد ـ الهيشرية ـ سيدي علي بن عون ـ بئر الحفي ـ جلمة ـ السبالة ـ سيدي بوزيد.
23) ولاية قابس :
منزل الحبيب ـ الحامة ـ دخيلة توجان ـ كتانة ـ الزارات ـ عرام ـ مارث ـ مطماطة الجديدة ـ مطماطة القديمة ـ وذرف ـ المطوية ـ العكاريت ـ غنوش ـ شنني ـ بوشمة.
24) ولاية قبلي :
قبلي المدينة ـ جمنة ـ سوق الأحد ـ القلعة ـ النويل ـ الفوّار ـ دوز.
جدول "ب"
تواريخ دورات التحقق على موزعي الوقود
ذوي الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "ليبيا أويل" من 15 جانفي 2013 إلى 22 مارس 2013
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 18 مارس 2013 إلى 31 ماي 2013
شركة "ستار أويل" من 27 ماي 2013 إلى 5 جويلية 2013
شركة "طوطال تونس" من 12 أوت 2013 إلى 4 أكتوبر 2013
شركة "فيفو انرجي" من 7 أكتوبر 2013 إلى 29 نوفمبر 2013
جدول "ج"
الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الاسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الاسمي
0,2 ابتداء من 10 غرام
0,5 ابتداء من 50 غرام
1 ابتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 ابتداء من 5 كيلوغرام
10 ابتداء من 10 كيلوغرام
20 ابتداء من 20 كيلوغرام
50 ابتداء من 50 كيلوغرام
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يقع التحقق الدوري والإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2013 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "V" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.
الفصل 2 ـ يقع التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمقراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات في الأماكن المعينة بالجدول "أ" الملحق لهذا القرار ووفقا للتواريخ التي سيقع التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.
وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس حسب التواريخ المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب الجدول "ب" الملحق لهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع أو أدوات الوزن ذات اشتغال أوتوماتيكي السهر على دقة وحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق بوزن أو كيل المنتوجات المقاسة.
ويقع تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض. ويتعين تقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
جدول "أ"
المكاتب المؤقتة بالجهات خلال سنة 2013
1) ولاية تونس :
باردو ـ الزهور ـ الحرايرية ـ سيدي حسين ـ السيجومي ـ المرسى ـ سيدي بوسعيد ـ قرطاج ـ الكرم ـ حلق الوادي ـ حي الطيب المهيري ـ جبل الجلود ـ الوردية ـ الكبارية.
2) ولاية أريانة :
قلعة الأندلس ـ سيدي ثابت ـ حي التضامن ـ المنيهلة ـ برج الوزير ـ سكرة ـ رواد ـ أريانة المدينة.
3) ولاية منوبة :
طبربة ـ البطان ـ الجديدة ـ وادي الليل ـ منوبة ـ الدندان ـ المرناقية ـ برج العامري ـ دوار هيشر.
4) ولاية بن عروس :
حمام الأنف ـ حمام الشط ـ بومهل ـ الزهراء ـ رادس ـ مقرين ـ مرناق ـ الخليدية ـ فوشانة ـ المحمدية ـ المروج ـ بن عروس ـ المدينة الجديدة ـ سوق الجملة.
5) ولاية نابل :
زاوية المقايز ـ صاحب الجبل ـ الهوارية ـ دار علوش ـ حمام الغزاز ـ أزمور ـ قليبية ـ الميدة ـ منزل حر ـ منزل تميم ـ تازركة ـ قربة ـ زاوية الجديدي ـ بني خلاد ـ منزل بوزلفة ـ الرحمة ـ تاكلسة ـ سليمان ـ المريسة ـ فندق الجديد ـ قرمبالية ـ بوعرقوب ـ سيدي الجديدي ـ بئر بورقبة ـ براكة الساحل ـ الحمامات ـ المعمورة ـ الصمعة ـ بني خيار ـ دار شعبان الفهري ـ نابل.
6) ولاية زغوان :
بئر الشاوش ـ الناظور ـ صواف ـ الفحص ـ بئر مشارقة ـ جبل الوسط ـ سيدي عويدات ـ المقرن ـ الزريبة ـ زغوان.
7) ولاية بنزرت :
سجنان ـ بازينة ـ جومين ـ غزالة ـ ماطر ـ تينجة ـ منزل بورقيبة ـ الماتلين ـ عوسجة ـ أوتيك ـ غار الملح ـ رفراف ـ صونين ـ رأس الجبل ـ العالية ـ منزل جميل ـ منزل عبد الرحمان ـ جرزونة ـ بنزرت المدينة.
8) ولاية سليانة :
كسرى ـ مكثر ـ الروحية ـ بوعرادة ـ العروسة ـ قعفور ـ بورويس ـ الكريب ـ برقو ـ سليانة.
9) ولاية جندوبة :
طبرقة ـ عين دراهم ـ فرنانة ـ سوق الجمعة ـ غار الدماء ـ وادي مليز ـ بوسالم ـ بلطة بوعوان ـ جندوبة.
10) ولاية الكاف :
السرس ـ القصور ـ الدهماني ـ الجريصة ـ القلعة الخصباء ـ قلعة سنان ـ تاجروين ـ الساقية ـ الطويرف ـ نبر ـ الكاف.
11) ولاية باجة :
وادي الزرقاء ـ تستور ـ السلوقية ـ قبلاط ـ مجاز الباب ـ تبرسق ـ دقة ـ تيبار ـ سيدي إسماعيل ـ وشتاتة ـ نفزة ـ عمدون ـ المعقولة ـ باجة.
12) ولاية سوسة :
سوق الجملة للخضر والغلال ـ سوق الجملة للأسماك ـ حي الزهور ـ حي الرياض ـ قصيبة سوسة ـ زاوية سوسة ـ سيدي الهاني ـ البرجين ـ مساكن ـ المسعدين ـ أكودة ـ شط مريم ـ هرقلة ـ سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى ـ كندار ـ القلعة الصغرى ـ بوفيشة ـ النفيضة ـ حمام سوسة.
13) ولاية المنستير :
البقالطة ـ طبلبة ـ عميرة الحجاج ـ عميرة التوازرة ـ عميرة الفحول ـ شراحيل ـ منزل فارسي ـ سيدي بنور ـ المكنين ـ قصر هلال ـ الغنادة ـ بني حسان ـ منزل حياة ـ زرمدين ـ منزل كامل ـ زاوية قنطش ـ جمال ـ مزدور ـ منزل نور ـ بنبلة ـ بوحجر ـ لمطة ـ صيادة ـ طوزة ـ بنان ـ قصيبة المديوني ـ الوردانين ـ سيدي عامر ـ الساحلين ـ خنيس.
14) ولاية القيروان :
حاجب العيون ـ نصر الله ـ منزل مهيري ـ الشراردة ـ بوحجلة ـ الهوارب ـ الشبيكة ـ الوسلاتية ـ عين جلولة ـ حفوز ـ العلا ـ الذهيبات ـ دار الجمعية ـ السبيخة ـ القيروان الشمالية ـ القيروان الجنوبية.
15) ولاية القصرين :
حيدرة ـ سيدي سهيل ـ تالة ـ العيون ـ خمودة ـ فوسانة ـ بودرياس ـ صحراوي ـ تلابت ـ فريانة ـ ماجل بلعباس ـ سبيطلة ـ سبيبة ـ جدليان ـ حاسي الفريد ـ القصرين.
16) ولاية المهدية :
هبيرة ـ شربان ـ أولاد الشامخ ـ السواسي ـ الجم ـ بومرداس ـ كركر ـ ملولش ـ الشابة ـ البرادعة ـ سيدي علوان ـ قصور الساف ـ رجيش ـ هيبون ـ الزهراء.
17) ولاية صفاقس :
بئر صالح ـ الحنشة ـ الغرابة ـ سيدي صالح ـ ساقية الزيت ـ الشيحية ـ مركز بوعصيدة ـ أولاد بوسمير ـ حزق ـ اللوزة ـ جبنيانة ـ العامرة ـ ساقية الدائر ـ السلطنية ـ سيدي منصور ـ مركز سحنون ـ مركز كمون ـ مركز بن حليمة ـ مركز معلى ـ بوثدي ـ منزل شاكر ـ بئر علي ـ عقارب ـ قنطرة بوسعيد ـ الصخيرة ـ الشعال ـ الغريبة ـ المحرس ـ نقطة ـ طينة ـ حي البحري ـ حي الحبيب ـ العطايا ـ مليتة ـ الرملة.
18) ولاية تطاوين :
ذهيبة ـ رمادة ـ الصمار ـ كرشاو ـ بني مهيرة ـ قصر الحدادة ـ الفرش ـ قرماسة ـ غمراسن ـ البئر الأحمر ـ المزطورية ـ بئر ثلاثين ـ قصر أولاد دباب ـ الزهرة ـ تطاوين.
19) ولاية مدنين :
جميلة ـ الشهبانية ـ بنقردان ـ شماخ ـ حسي الجربي ـ السويحل ـ حمادي الهشام ـ الموانسة ـ جرجيس ـ سدويكش ـ الماي ـ ميدون ـ بني معقل ـ مليتة ـ الرياض ـ حومة السوق ـ قلالة ـ أجيم ـ بوغرارة ـ سيدي مخلوف ـ بني خداش ـ قصر الجديد ـ حسي عمر ـ كوتين.
20) ولاية قفصة :
الرديف ـ أم العرائس ـ المتلوي ـ بلخير ـ القطار ـ سيدي عيش ـ المظيلة ـ زانوش ـ السند ـ القصر ـ قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية.
21) ولاية توزر :
حزوة ـ نفطة ـ تمغزة ـ الحامة ـ دقاش ـ توزر.
22) ولاية سيدي بوزيد :
المزونة ـ المكناسي ـ منزل بوزيان ـ الرقاب ـ السعيدة ـ أولاد حفوز ـ فائض ـ السوق الجديد ـ الهيشرية ـ سيدي علي بن عون ـ بئر الحفي ـ جلمة ـ السبالة ـ سيدي بوزيد.
23) ولاية قابس :
منزل الحبيب ـ الحامة ـ دخيلة توجان ـ كتانة ـ الزارات ـ عرام ـ مارث ـ مطماطة الجديدة ـ مطماطة القديمة ـ وذرف ـ المطوية ـ العكاريت ـ غنوش ـ شنني ـ بوشمة.
24) ولاية قبلي :
قبلي المدينة ـ جمنة ـ سوق الأحد ـ القلعة ـ النويل ـ الفوّار ـ دوز.
جدول "ب"
تواريخ دورات التحقق على موزعي الوقود
ذوي الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "ليبيا أويل" من 15 جانفي 2013 إلى 22 مارس 2013
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 18 مارس 2013 إلى 31 ماي 2013
شركة "ستار أويل" من 27 ماي 2013 إلى 5 جويلية 2013
شركة "طوطال تونس" من 12 أوت 2013 إلى 4 أكتوبر 2013
شركة "فيفو انرجي" من 7 أكتوبر 2013 إلى 29 نوفمبر 2013
جدول "ج"
الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الاسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الاسمي
0,2 ابتداء من 10 غرام
0,5 ابتداء من 50 غرام
1 ابتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 ابتداء من 5 كيلوغرام
10 ابتداء من 10 كيلوغرام
20 ابتداء من 20 كيلوغرام
50 ابتداء من 50 كيلوغرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق