إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في
24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 9 منه.
قررّ ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وإجراءات سير عمل اللجنة المحدثة بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المكلفة بالنظر في إعادة إدماج
أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير العام للتخصيص برئاسة الحكومة : رئيس،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
الفصل 3 ـ يعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنيّة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتخصيص.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة دورية اجتماعاتها وجدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تضمّن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتعهّد اللجنة بمطالب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، التي تعرضها عليها الإدارة العامة للتخصيص، وذلك حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية زمن انقطاعهم عن العمل وتقوم في هذا الصدد بتحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، وذلك بالخصوص بـ :
ـ تطبيق النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي كان نافذا زمن انقطاعه عن العمل بالمنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها،
ـ تطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة في مجال نشاط المنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها والتي انتمى إليها العون زمن انقطاعه،
ـ تنظير وضعيته الإدارية والمالية على وضعيات مماثلة.
تتولى اللجنة إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون أو إعادة انتدابه حسب الحالة على النحو التالي :
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة إلى الأعوان الذين تم اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان للدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأعوان الذين تم اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أو بالمنشآت العمومية،
كما تتولى اللجنة التعهد بملفات الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر سواء بطلب منهم أو في صورة تعذر إدماجهم.
الفصل 6 ـ تقوم اللجنة بموافاة رئيس الحكومة بتقرير نشاط شهري وبتقرير ختامي عند انتهاء أشغالها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في
24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 9 منه.
قررّ ما يلي :
الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وإجراءات سير عمل اللجنة المحدثة بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المكلفة بالنظر في إعادة إدماج
أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير العام للتخصيص برئاسة الحكومة : رئيس،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
الفصل 3 ـ يعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنيّة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتخصيص.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة دورية اجتماعاتها وجدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تضمّن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتعهّد اللجنة بمطالب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، التي تعرضها عليها الإدارة العامة للتخصيص، وذلك حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية زمن انقطاعهم عن العمل وتقوم في هذا الصدد بتحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، وذلك بالخصوص بـ :
ـ تطبيق النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي كان نافذا زمن انقطاعه عن العمل بالمنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها،
ـ تطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة في مجال نشاط المنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها والتي انتمى إليها العون زمن انقطاعه،
ـ تنظير وضعيته الإدارية والمالية على وضعيات مماثلة.
تتولى اللجنة إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون أو إعادة انتدابه حسب الحالة على النحو التالي :
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة إلى الأعوان الذين تم اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان للدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأعوان الذين تم اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أو بالمنشآت العمومية،
كما تتولى اللجنة التعهد بملفات الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر سواء بطلب منهم أو في صورة تعذر إدماجهم.
الفصل 6 ـ تقوم اللجنة بموافاة رئيس الحكومة بتقرير نشاط شهري وبتقرير ختامي عند انتهاء أشغالها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق