إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1602 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 283 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بإحداث محكمة ناحية ذات النظر المتسع بعقارب،
وعلى الأمر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بإحداث ثلاث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية تابعتين لها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت ببئر علي بن خليفة محكمة ناحية تشتمل منطقتها الترابية على المنطقة الترابية لمعتمدية بئر علي بن خليفة.
ترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
الفصل 2 ـ يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1602 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 283 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بإحداث محكمة ناحية ذات النظر المتسع بعقارب،
وعلى الأمر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بإحداث ثلاث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية تابعتين لها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت ببئر علي بن خليفة محكمة ناحية تشتمل منطقتها الترابية على المنطقة الترابية لمعتمدية بئر علي بن خليفة.
ترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
الفصل 2 ـ يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق