إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة مطة أخيرة كما يلي نصها :
ـ إمضاء وتسليم مختلف الشهادات والوثائق المالية الخاصة بأعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية المعينين للعمل بالدوائر الترابية الراجعة لنظرهم.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة مطة أخيرة كما يلي نصها :
ـ إمضاء وتسليم مختلف الشهادات والوثائق المالية الخاصة بأعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية المعينين للعمل بالدوائر الترابية الراجعة لنظرهم.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق