إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة في ما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشاريع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشاريع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملاءمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
4 ـ التنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها. وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشاريع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز الأشغال المذكورة بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على المكونات التالية :
1 ـ إتمام إنجاز مشاريع المخطط العاشر للتنمية وحددت مدتها بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 1004,3 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 24 ولاية،
* أشغال تطوير 307,3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 11 ولاية،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال).
2 ـ إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية وحددت مدتها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 760 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 23 ولاية،
* أشغال تطوير 141 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات،
* أشغال تهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولاية بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع (برنامج إضافي لسنة 2011)،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبة الجودة).
3 ـ إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الثاني عشر للتنمية وحددت مدتها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 22 ولاية بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع،
* أشغال تطوير 201,3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبة الجودة).
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها.
3 ـ كلفة المشاريع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشاريع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز المشاريع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة على الخطط الوظيفية التالية :
* مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
* كاهية مدير الدراسات والتنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
* رئيس مصلحة الدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة في ما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشاريع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشاريع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملاءمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
4 ـ التنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها. وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشاريع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز الأشغال المذكورة بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على المكونات التالية :
1 ـ إتمام إنجاز مشاريع المخطط العاشر للتنمية وحددت مدتها بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 1004,3 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 24 ولاية،
* أشغال تطوير 307,3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 11 ولاية،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال).
2 ـ إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية وحددت مدتها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 760 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 23 ولاية،
* أشغال تطوير 141 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات،
* أشغال تهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية موزعة على 14 ولاية بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع (برنامج إضافي لسنة 2011)،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبة الجودة).
3 ـ إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الثاني عشر للتنمية وحددت مدتها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المهام التالية :
* أشغال تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية الموزعة على 22 ولاية بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع،
* أشغال تطوير 201,3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة موزعة على 6 ولايات بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع،
* إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات (الدراسات والأشغال والإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبة الجودة).
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها.
3 ـ كلفة المشاريع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشاريع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز المشاريع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة على الخطط الوظيفية التالية :
* مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
* كاهية مدير الدراسات والتنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
* رئيس مصلحة الدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق