إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بإنشاء وإصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 10 دنانير (صنف 2013) و5 دنانير (صنف 2013) لهما الرواج القانوني والقوة الإبرائية بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا.
الفصل 2 ـ يضبط البنك المركزي التونسي تاريخ ترويج الورقتين النقديتين المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بإنشاء وإصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 10 دنانير (صنف 2013) و5 دنانير (صنف 2013) لهما الرواج القانوني والقوة الإبرائية بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا.
الفصل 2 ـ يضبط البنك المركزي التونسي تاريخ ترويج الورقتين النقديتين المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق