إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

أمر عدد 1308 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في المرجين المستخرج من معاصر الزيتون بغرض استخدامه في المجال الفلاحي.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة ووزيرة البيئة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 والمرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية المتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وخاصة الفصل 24 منه،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،

وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2447 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفقة في الوسط المائي،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، يضبط هذا الأمر شروط وطرق التصرف في المرجين المستخرج من معاصر الزيتون بغرض استخدامه في المجال الفلاحي.

الفصل 2 ـ في مفهوم هذا الأمر يقصد بـ :

ـ المرجين : المخلفات السائلة لعملية استخراج الزيت من الزيتون بالمعاصر والمتكونة من ماء الزيتون وماء غسل الزيتون.

ـ الفيتورة : المخلفات الصلبة التي تنتج عن رحي الزيتون المتكونة من لب ونواة الزيتون.

ـ فرش المرجين : عملية وضع كمية من المرجين بطريقة متجانسة وإدماجها داخل التربة عن طريق الحرث.

ـ إنتاج المستسمد : عملية تحويل المواد العضوية من طرف الكائنات العضوية المجهرية في وجود الهواء إلى مركب غني بالمواد المعدنية ويسمى "المستسمد" ويستعمل لتخصيب الأراضي.

ـ مخصبات التربة : المواد المعدنية أو العضوية أو الكيميائية بما فيها الأسمدة، والتي بدمجها مع التربة، تساهم في تحسين مجموع خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

الباب الثاني

في شروط التصرف في المرجين في المجال الفلاحي

الفصل 3 ـ يجب أن لا تؤثر كميات ومكونات المرجين المستخدم في عمليات الفرش أو إنتاج المستسمد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند نقل المرجين وفرشه، على صحة الإنسان والبيئة وعلى جودة الزراعات وحالتها الصحية وعلى خصوصيات التربة والأوساط الطبيعية والمائية.

ويحجر استخدام المرجين في القطاع الفلاحي بغرض التخلص منه وتحويل الأرض إلى مصب.

الفصل 4 ـ لا يتم فرش المرجين في المجال الفلاحي إلا بالنسبة إلى الزراعات المعمرة مثل الزيتون والعنب والأشجار المثمرة مع وجوب تجنب المستغل الفلاحي رش الأوراق.

الفصل 5 ـ يحجر فرش المرجين في الأراضي المزروعة أو المعدة للخضر وفي كل الحالات في الزراعات التي تكون عرضة للالتصاق المباشر بالأرض أو التي يمكن استهلاكها طازجة وكذلك في الأوساط الطبيعية الحساسة المستغلة لتزويد الماء الصالح للشراب.

الفصل 6 ـ يحجر فرش المرجين في الأراضي :

ـ التي تكون على مسافة أقل من 200 متر عن المساكن والطرقات.

ـ التي تكون مسافتها أقل من 300 متر عن مجاري المياه.

ـ المنحدرة والميسرة لسيلان المرجين خارج الأراضي المعدة للفرش.

ـ التي يقل فيها عمق المائدة السطحية عن 10 أمتار.

كما يحجر فرش المرجين في فترات النمو الخضري والفترات الممطرة التي يمكن أن ينجر عنها فيضانات وسيلان مياه وخارج الأراضي الفلاحية المستغلة والمراعي والغابات.

الباب الثالث

في طرق التصرف في المرجين

الفصل 7 ـ تتولى كل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات :

ـ إعداد قائمة قبل انطلاق موسم جني الزيتون، تشمل الفلاحين الذين يرغبون في استخدام المرجين بأراضيهم.

ـ تحديد فترات فرش المرجين.

ـ انتقاء الأراضي الفلاحية التي سيتم فرشها مع الأخذ بعين الاعتبار العراقيل المرتبطة بالوسط الطبيعي أو بالأنشطة والمرافق الأساسية : المناخ والتربة والتهيئة العمرانية والآبار ومجاري المياه ونقاط المياه الصالحة للشراب والصناعات المختلفة الموجودة بمحيط الفرش ومختلف الطرق المؤدية لهذه الأراضي.

ـ مسك دفتر تسجيل مؤشر عليه من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يتضمن جميع المعطيات المتعلقة بتاريخ خزن المرجين وطرق عزله وبفرش المرجين أو إنتاج المستسمد وفترات الفرش ومختلف الزراعات المعنية بالفرش ومواقعها ووضع هذه الدفاتر على ذمة المصالح والمؤسسات المعنية بالمراقبة.

الفصل 8 ـ يجب عند القيام بعملية فرش المرجين، تطبيق القواعد التالية :

ـ الكمية القصوى للمرجين الواجب استعمالها في الهكتار الواحد تبلغ 50 مترا مكعبا بمعدل مرة كل سنتين في نفس قطعة الأرض.

ـ حراثة الأرض مباشرة بعد فرش المرجين.

ـ فرش المرجين على الأرض بطريقة متجانسة.

ـ منع سيلان المرجين أثناء عملية الفرش.

ـ يجب أن لا تتجاوز فترة خزن المرجين المعد للفرش 30 يوما ابتداء من إنتاجه بالمعاصر.

ـ خزن المرجين بأحواض مهيأة وعازلة تمنع تسرب المرجين إلى المائدة المائية الجوفية أو السطحية ومجاري المياه بصفة عامة.

ـ يتم فرش المرجين في فترات الراحة للغراسات خلال المدة المتراوحة بين شهر نوفمبر وشهر فيفري من السنة الموالية.

الفصل 9 ـ يجب أن تتم عمليات نقل المرجين وتخزينه وتثمينه وفرشه، دون الإضرار بالبيئة أو إحداث روائح أو سيلان.

الفصل 10 ـ تتولى المصالح المختصة التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع المصالح التابعة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة القيام بحملات تكوينية وتحسيسية للتشجيع على استعمال المرجين في المجال الفلاحي بصفة آمنة طبقا لأحكام هذا الأمر وللتشريع الجاري به العمل.

الباب الرابع

في طرق المتابعة والمراقبة

الفصل 11 ـ يعهد إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بوضع نظام متابعة لعملية الفرش أو استعمال المستسمد، يهدف إلى مراقبة تأثير المرجين خاصة على نوعية التربة والمياه الجوفية ومجاري المياه والمنتجات الفلاحية.

ويعتمد نظام المتابعة على التحاليل المتعلقة بالعناصر التالية :

ـ درجة حموضة التربة والمياه،

ـ تطور المواد الفينولية في التربة على عمق 80 سنتيمتر،

ـ درجة الملوحة والإيصال الكهربائي،

ـ دراسة الهيدرولوجية والمراقبة الزمنية للمياه السطحية.

وتتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية مواصلة أو إيقاف عملية فرش المرجين على ضوء نتائج عملية المراقبة.

الفصل 12 ـ يجب على مستعملي المرجين في القطاع الفلاحي تدوين جميع المعطيات المتعلقة بتاريخ خزن المرجين وطرق عزله وبمصدر المرجين والكمية المفروشة في الهكتار الواحد والمساحات المخصصة للفرش وفترة عملية الفرش ونوعية الزراعات المعنية باستعمال المرجين وطرق وتقنيات الفرش والمعدات المستعملة وموقع وحجم التخزين الوقتي في دفتر تسجيل والاحتفاظ بكل الوثائق المثبتة لها ووضعها على ذمة هياكل المراقبة.

الفصل 13 ـ عند عمليات فرش المرجين واستخدامه في الميدان الفلاحي، يجب على المستغل الفلاحي تيسير عملية المراقبة والمتابعة للمصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة العمومية (إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط)، للتثبت من تطبيق مقتضيات هذا الأمر والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 ـ تتم معاينة وتتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 15 ـ وزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق