قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 6 مارس 2013 يتعلق بتمديد آجال الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ يتواصل قبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية يوم 14 مارس 2013.
باردو في 6 مارس 2013.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
إنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ يتواصل قبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية يوم 14 مارس 2013.
باردو في 6 مارس 2013.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق