إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 129 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة قومية لأشغال المسح ورسم الخرائط، كما تم إتمامه بالأمر عدد 861 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتاريخ العسكري وضبط تركيبتها وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز ووزير النقل ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وطنية للمسميات الجغرافية.
الفصل 2 ـ تعمل اللجنة على الحفاظ على التراث الوطني في مجال المسميات الجغرافية وتطويره وتكلف في هذا الإطار بالقيام خاصة بالمهام التالية :
ـ وضع مقاييس وطنية موحدة لكتابة الأسماء الجغرافية والتصرف فيها،
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بمجال المسميات الجغرافية على المستويين الوطني والدولي،
ـ جمع وجرد الأسماء الجغرافية بالبلاد التونسية وتصحيحها وتوحيد كتابتها بالعربية واللاتينية،
ـ مراقبة جميع الأسماء الجغرافية التونسية المتأتية من المصادر الوطنية الرسمية أو غير الرسمية قبل إسنادها،
ـ السهر على ترجمة الأسماء الجغرافية إلى اللاتينية وتوحيد كتابتها خاصة على الخرائط ولافتات المدن والشوارع والأنهج والمواقع الأثرية،
ـ السهر على تطبيق نظام الرومنة المعتمد من طرف فريق خبراء الأمم المتحدة للمسميات الجغرافية وجامعة الدول العربية لنقل الحروف من العربية إلى اللاتينية في كتابة الأسماء الجغرافية مع تكريس الخصوصيات الموروثة من التطورات التاريخية والثقافية للهجة التونسية قصد المحافظة على أصالة النطق،
ـ السهر على إنجاز الدراسات المتعلقة بالمعاني التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية للأسماء الجغرافية،
ـ السهر على إنجاز أطالس ومعاجم لفظية للأسماء الجغرافية التونسية مع ذكر معانيها وإحداثياتها الجغرافية،
ـ السهر على إنشاء وتحيين قاعدة معطيات وطنية خاصة بالمسميات الجغرافية وتحديد الخاصيات الفنية لها والتنسيق بين كل الأطراف المعنية بذلك،
ـ السهر على إعداد بنك معطيات خاص بالأسماء الدخيلة والأسماء المحلية والأسماء البديلة لها، يبين أهم الأحداث التاريخية والسياسية والأدبية والاجتماعية والشخصيات المرتبطة بها،
ـ السهر على نشر وتوزيع المؤلفات والبحوث والدراسات والمقالات الصادرة في المجال والتوعية والتحسيس بأهمية المسميات الجغرافية عبر مختلف وسائل الإعلام،
ـ السهر على تنظيم دورات تكوينية في مجال المسميات الجغرافية،
ـ المساهمة في تنظيم مؤتمرات ومعارض وطنية أو دولية حول المسميات الجغرافية ومتابعة ما يستجد في العالم في المجال،
ـ تمثيل الجمهورية التونسية لدى الهيئات والمنظمات الأممية الإقليمية منها والدولية المختصة في مجال المسميات الجغرافية،
ـ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم المجال.
الفصل 3 ـ تتم استشارة اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية من قبل الهياكل المعنية بمجال المسميات الجغرافية ولا يمكن إسناد أي تسمية أو ترميز إلا بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة.
الفصل 4 ـ يترأس اللجنة وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل الآتي ذكرها :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز : عضو،
ـ ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة البيئة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة السياحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الثقافة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
ـ ممثل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو،
ـ ممثل عن اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري : عضو،
ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو،
ـ ممثل عن جمعية الجغرافيين التونسيين : عضو،
ـ ممثل عن مركز الهيدروغرافيا والأسيانوغرافيا للبحرية الوطنية : عضو،
ـ ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضو،
ـ ممثل عن البريد التونسي : عضو،
ـ ممثل عن هيئة الخبراء في المساحة : عضو،
ـ ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضو مقرر.
لا تقل رتبة الأعضاء الممثلين للوزارات والهياكل المعنية عن رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلها.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء وباحثين ولغويين أو أي شخص آخر يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة بالنظر إلى كفاءته دون المشاركة في التصويت.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ يتعهد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بكتابة اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية والتي تتولى خاصة :
ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتحرير محاضر الجلسات،
ـ متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها،
ـ مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة دوريا مرتين في السنة أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها ويتم تبليغ جدول الأعمال إلى كافة الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحرر محضر جلسة في نهاية كل اجتماع ويقع إمضاؤه من طرف رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل 8 ـ يمكن إحداث لجان فرعية متخصصة بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني يضبط تركيبتها ومهامها وطرق سير عملها. تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية.
الفصل 9 ـ وزير الداخلية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز ووزير النقل ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 129 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم لجنة قومية لأشغال المسح ورسم الخرائط، كما تم إتمامه بالأمر عدد 861 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتاريخ العسكري وضبط تركيبتها وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز ووزير النقل ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وطنية للمسميات الجغرافية.
الفصل 2 ـ تعمل اللجنة على الحفاظ على التراث الوطني في مجال المسميات الجغرافية وتطويره وتكلف في هذا الإطار بالقيام خاصة بالمهام التالية :
ـ وضع مقاييس وطنية موحدة لكتابة الأسماء الجغرافية والتصرف فيها،
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بمجال المسميات الجغرافية على المستويين الوطني والدولي،
ـ جمع وجرد الأسماء الجغرافية بالبلاد التونسية وتصحيحها وتوحيد كتابتها بالعربية واللاتينية،
ـ مراقبة جميع الأسماء الجغرافية التونسية المتأتية من المصادر الوطنية الرسمية أو غير الرسمية قبل إسنادها،
ـ السهر على ترجمة الأسماء الجغرافية إلى اللاتينية وتوحيد كتابتها خاصة على الخرائط ولافتات المدن والشوارع والأنهج والمواقع الأثرية،
ـ السهر على تطبيق نظام الرومنة المعتمد من طرف فريق خبراء الأمم المتحدة للمسميات الجغرافية وجامعة الدول العربية لنقل الحروف من العربية إلى اللاتينية في كتابة الأسماء الجغرافية مع تكريس الخصوصيات الموروثة من التطورات التاريخية والثقافية للهجة التونسية قصد المحافظة على أصالة النطق،
ـ السهر على إنجاز الدراسات المتعلقة بالمعاني التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية للأسماء الجغرافية،
ـ السهر على إنجاز أطالس ومعاجم لفظية للأسماء الجغرافية التونسية مع ذكر معانيها وإحداثياتها الجغرافية،
ـ السهر على إنشاء وتحيين قاعدة معطيات وطنية خاصة بالمسميات الجغرافية وتحديد الخاصيات الفنية لها والتنسيق بين كل الأطراف المعنية بذلك،
ـ السهر على إعداد بنك معطيات خاص بالأسماء الدخيلة والأسماء المحلية والأسماء البديلة لها، يبين أهم الأحداث التاريخية والسياسية والأدبية والاجتماعية والشخصيات المرتبطة بها،
ـ السهر على نشر وتوزيع المؤلفات والبحوث والدراسات والمقالات الصادرة في المجال والتوعية والتحسيس بأهمية المسميات الجغرافية عبر مختلف وسائل الإعلام،
ـ السهر على تنظيم دورات تكوينية في مجال المسميات الجغرافية،
ـ المساهمة في تنظيم مؤتمرات ومعارض وطنية أو دولية حول المسميات الجغرافية ومتابعة ما يستجد في العالم في المجال،
ـ تمثيل الجمهورية التونسية لدى الهيئات والمنظمات الأممية الإقليمية منها والدولية المختصة في مجال المسميات الجغرافية،
ـ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم المجال.
الفصل 3 ـ تتم استشارة اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية من قبل الهياكل المعنية بمجال المسميات الجغرافية ولا يمكن إسناد أي تسمية أو ترميز إلا بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة.
الفصل 4 ـ يترأس اللجنة وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل الآتي ذكرها :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز : عضو،
ـ ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة البيئة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة السياحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الثقافة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
ـ ممثل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو،
ـ ممثل عن اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري : عضو،
ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو،
ـ ممثل عن جمعية الجغرافيين التونسيين : عضو،
ـ ممثل عن مركز الهيدروغرافيا والأسيانوغرافيا للبحرية الوطنية : عضو،
ـ ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضو،
ـ ممثل عن البريد التونسي : عضو،
ـ ممثل عن هيئة الخبراء في المساحة : عضو،
ـ ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضو مقرر.
لا تقل رتبة الأعضاء الممثلين للوزارات والهياكل المعنية عن رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلها.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء وباحثين ولغويين أو أي شخص آخر يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة بالنظر إلى كفاءته دون المشاركة في التصويت.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ يتعهد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بكتابة اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية والتي تتولى خاصة :
ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتحرير محاضر الجلسات،
ـ متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها،
ـ مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة دوريا مرتين في السنة أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها ويتم تبليغ جدول الأعمال إلى كافة الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحرر محضر جلسة في نهاية كل اجتماع ويقع إمضاؤه من طرف رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل 8 ـ يمكن إحداث لجان فرعية متخصصة بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني يضبط تركيبتها ومهامها وطرق سير عملها. تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية.
الفصل 9 ـ وزير الداخلية ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير التجهيز ووزير النقل ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق