إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

أمر عدد 1268 لسنة 2013 مؤرخ في 22 فيفري 2013 يتعلق بإحداث مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفية والعمرانية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق سيره.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 والمتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الثقافة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية للبحث العلمي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالبحث العلمي أطلقت عليها تسمية "مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفية والعمرانية".

يخضع مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفية والعمرانية للإشراف المزدوج لرئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره تونس العاصمة. ويشار إليه فيما يلي بـ "المركز".

الباب الثاني

مهام المركز وتنظيمه العلمي

الفصل 2 ـ يتولى المركز القيام بكل أنشطة البحث والدراسات في ميدان العلوم الإنسانية والفلسفة والمساهمة في إحياء التراث الفلسفي وفي تنمية البحث العلمي والثقافي في مجالات اختصاصه.

ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بما يلي :

ـ التشجيع على الابتكار في مختلف مجالات العلوم الإنسانية،

ـ تقديم محاضرات مختصة لفائدة الشباب المبدع في هذا المجال.

يكون تقديم المحاضرات مفتوحا لفائدة الجميع. وتؤمن عن طريق تنظيم الكراسي العلمية دون أن يمنح المركز درجات علمية أو شهادات جامعية لفائدة أي من المشاركين.

ـ القيام بالدراسات الفلسفية في نطاق مهامه والتشجيع خاصة على الإبداع الفلسفي،

ـ المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة التونسيين أو الأجانب الراغبين في الاستفادة من خدماته وتوجيههم في بحوثهم العلمية،

ـ تنظيم تظاهرات علمية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث،

ـ تنظيم لقاءات دولية في مجال اختصاصه،

ـ دعم علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصلة بمهامه والاستفادة المشتركة من نتائج البحوث العلمية،

ـ الانفتاح على المؤسسات والكفاءات الدولية، المغاربية والعربية منها، وتبادل الخبرات، 

ـ تثمين نتائج البحوث والدراسات المنجزة في مجال اختصاصه عبر التوثيق والنشر،

ـ القيام بكل الأعمال العلمية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.

الفصل 3 ـ ينظم المركز 5 كراسي علمية كالآتي :

ـ كرسي الفلسفة،

ـ كرسي فلسفة العلوم،

ـ كرسي فلسفة التاريخ والعمران،

ـ كرسي فلسفة القيم،

ـ كرسي فلسفة الدين.

يشرف على الكراسي العلمية مختصون من ذوي الكفاءة في مجال كل كرسي.

يتولى الإشراف على كرسيين على الأقل شخصيتان إحداهما من المغرب العربي والأخرى من المشرق العربي مشهود لهما بالكفاءة والتخصص.

الفصل 4 ـ يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :

ـ المجلس العلمي،

ـ مخابر البحث،

ـ وحدات البحث،

ـ وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.

القسم الأول

المجلس العلمي

الفصل 5 ـ يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام المبينة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يتركب المجلس العلمي من :

ـ المدير العام للمركز : رئيس،

ـ المدير العلمي : مقرر،

ـ رؤساء مخابر البحث وعند التعذر فرؤساء وحدات البحث : أعضاء،

ـ رئيس وحدة الإعلام والتوثيق العلمي : عضو،

ـ عضوين ممثلين عن الأساتذة المباشرين بالمركز ينتخبهم نظراؤهم أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

ـ أربع شخصيات علمية من الوسط الجامعي والبحث ومن القطاع الاجتماعي والثقافي يتم اختيارهم بناء على خبراتهم في الميادين المتصلة بمهام المركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : أعضاء،

ـ خمس شخصيات علمية من ذوي الكفاءة ممثلين للمجموعات الإقليمية العربية : أعضاء.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في جلسات المجلس بصفة استشارية اعتبارا لكفاءته.

الفصل 7 ـ علاوة على دوراته العادية المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المذكور أعلاه يعقد المجلس العلمي للمركز دورة سنوية لتقييم أنشطته العلمية.

ولهذا الغرض، فإنه يمكن للمدير العام للمركز أن يدعو إلى هذه الدورة من اثنين إلى أربعة خبراء في مجالات اختصاص المركز، علاوة على الأعضاء المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الأمر.

يجتمع المجلس طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.

القسم الثاني

مخابر البحث ووحدات البحث

الفصل 8 ـ يشتمل المركز على مخابر بحث ووحدات بحث يتم إحداثها وتسييرها طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

وحدة الإعلام والتوثيق العلمي

الفصل 9 ـ يشتمل المركز على وحدة متخصصة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر ما يختاره المجلس العلمي من الدراسات التي يتم إنجازها من قبل المركز أو تحت إشرافه وبتنظيم التوثيق.

الباب الثالث

التنظيم الإداري للمركز

القسم الأول

الإدارة العامة

الفصل 10 ـ يسير المركز مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.

القسم الثاني

المدير العلمي

الفصل 11 ـ يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي يكلف خاصة بـ :

ـ متابعة تنفيذ أنشطة البحث بالمركز،

ـ متابعة القيام بالدراسات والاختبارات وتقديم الخبرات،

ـ متابعة تثمين نتائج البحوث،

ـ متابعة استعمال التجهيزات العلمية وصيانتها،

ـ السهر على تنفيذ الخطط الرامية إلى التعريف بنشاط المركز وإنتاجه العلمي.

تتم تسمية المدير العلمي بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي المدير العام للمركز طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

مجلس المؤسسة

الفصل 12 ـ يشتمل المركز على مجلس مؤسسة يمارس المهام الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 ـ يرأس المدير العام مجلس المؤسسة الذي يتكون من :

ـ عضوين ممثلين عن رئاسة الحكومة،

ـ عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،

ـ عضو ممثل عن وزارة المالية،

ـ عضو ممثل عن وزارة الثقافة،

ـ شخصيتين اثنتين مشهود لهما بالكفاءة يتم اختيارهما من قبل رئيس الحكومة بعد أخذ رأي المدير العام للمركز في الميادين ذات العلاقة بمهام المركز : عضوين،

ـ عضوين منتخبين من الباحثين العاملين بالمركز،

ـ عضو ممثل عن جامعة تونس،

ـ عضو ممثل عن جامعة منوبة،

ـ عضو ممثل عن جامعة القيروان،

ـ عضو ممثل عن جامعة صفاقس،

ـ الكاتب العام للمركز : مقرر.

وتضبط طريقة انتخاب العضوين المنتخبين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

وتتم تسمية أعضاء مجلس المؤسسة بمقرر من الوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يدعو كل شخص إلى حضور جلسات المجلس بصفة استشارية اعتبارا لكفاءته.

الفصل 14 ـ يجتمع مجلس المؤسسة طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه طبقا للأمر المذكور.

القسم الرابع

الكتابة العامة

الفصل 15 ـ يسمى الكاتب العام للمركز طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه طبقا للأمر المذكور.

وهو مكلف خاصة بـ :

ـ مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية،

ـ المشاركة في إعداد ميزانية المركز،

ـ تنفيذ إجراءات تزود وبيع التجهيزات والمواد،

ـ السهر على تنفيذ المهام المالية والحسابية للمركز.

الفصل 16 ـ يساعد الكاتب العام في آداء مهامه كاتب أول وكاتب مؤسسة تتم تسميتهما طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

التنظيم المالي للمركز

الفصل 17 ـ تتكون مداخيل المركز من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات ومن مداخيل الممتلكات والخدمات.

يمكن للمركز أن يقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات وله الأولوية في حدود قدراته وإمكاناته في القيام بالدراسات والخدمات التي تطلبها الدولة والمؤسسات العمومية.

الباب الخامس

أحكام نهائية

الفصل 18 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الثقافة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق