إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية، توضع تحت سلطة المدير العام للبنايات المدنية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية في ما يلي :
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية للمشروعين،
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع مختلف المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ متابعة ومراقبة الأشغال،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحبة المنشأين،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف المتدخلة،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف المتدخلة،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفي الختم النهائي للمشروعين وتقديمهما إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز المشروعين باثنين وستين (62) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر بما في ذلك آجال القبول النهائي وإعداد ملفي الختم النهائي للمشروعين وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بأربعة وأربعين (44) شهرا وذلك بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشروعين وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ المرحلة الثانية : حدّدت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفي الختم النهائي وتقديمهما إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليهما.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروعين حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروعين ومرحليتهما والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشروعين والعمل على الرفع من مردوديتهما،
ـ كلفة المشروعين ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروعين وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروعين،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروعين.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية على الخطط الوظيفية التالية :
* مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشروعين،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية للمشروعين.
* كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية).
* كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية، توضع تحت سلطة المدير العام للبنايات المدنية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية في ما يلي :
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية للمشروعين،
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ تنسيق الاجتماعات مع مختلف المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ متابعة ومراقبة الأشغال،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صاحبة المنشأين،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف المتدخلة،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف المتدخلة،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفي الختم النهائي للمشروعين وتقديمهما إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 3 ـ حدّدت مدة إنجاز المشروعين باثنين وستين (62) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر بما في ذلك آجال القبول النهائي وإعداد ملفي الختم النهائي للمشروعين وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بأربعة وأربعين (44) شهرا وذلك بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشروعين وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
ـ المرحلة الثانية : حدّدت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفي الختم النهائي وتقديمهما إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليهما.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروعين حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروعين ومرحليتهما والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشروعين والعمل على الرفع من مردوديتهما،
ـ كلفة المشروعين ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروعين وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروعين،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروعين.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية على الخطط الوظيفية التالية :
* مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشروعين،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية للمشروعين.
* كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية).
* كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق