إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصول 11 و15 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 31 لسنة 2013 المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 36 لسنة 2013 المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بتكليف السيد علي لعريّض بتشكيل الحكومة،
وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 13 مارس 2013، المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعيّن السيد علي لعريّض رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصول 11 و15 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 31 لسنة 2013 المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 36 لسنة 2013 المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بتكليف السيد علي لعريّض بتشكيل الحكومة،
وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 13 مارس 2013، المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعيّن السيد علي لعريّض رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق