إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2012 المؤرخ في 7 جويلية 2012 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلال هذه المدة متابعة إنجاز المكونات التالية :
المكونة الأولى :
ـ اقتناء وسائل النقل والتجهيزات الإعلامية اللازمة لانطلاق المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات المتعلقة بـ :
ـ إنجاز 14 بحيرة جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 61 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 21 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب.
وحددت مدة إنجازها بسنة وستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المكونة الثانية :
ـ متابعة الأشغال المتعلقة بـ :
ـ إنجاز 14 بحيرة جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 61 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 21 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء المكونة الأولى.
ـ تهيئة عقارية للأراضي البعلية على مساحة 5000 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ تنظيم الوسط الريفي وتشغيل الشباب الريفي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر بـ 37220 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ غراسة أشجار مثمرة على مساحة 3100 هك.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة على المستوى المركزي له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع بولاية الكاف له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع بولاية القصرين له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة على المستوى المركزي مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية الكاف له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
6 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية القصرين له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2012 المؤرخ في 7 جويلية 2012 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلال هذه المدة متابعة إنجاز المكونات التالية :
المكونة الأولى :
ـ اقتناء وسائل النقل والتجهيزات الإعلامية اللازمة لانطلاق المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات المتعلقة بـ :
ـ إنجاز 14 بحيرة جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 61 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 21 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب.
وحددت مدة إنجازها بسنة وستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المكونة الثانية :
ـ متابعة الأشغال المتعلقة بـ :
ـ إنجاز 14 بحيرة جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 61 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 21 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء المكونة الأولى.
ـ تهيئة عقارية للأراضي البعلية على مساحة 5000 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ تنظيم الوسط الريفي وتشغيل الشباب الريفي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر بـ 37220 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ غراسة أشجار مثمرة على مساحة 3100 هك.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة على المستوى المركزي له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع بولاية الكاف له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع بولاية القصرين له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة على المستوى المركزي مكلف بالبرمجة والمتابعة المادية والمالية للمشروع له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية الكاف له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
6 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للمشروع بولاية القصرين له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق