إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

أمر عدد 1331 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية،

وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،

وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر كيفية تنظيم هياكل غرف التجارة والصناعة وتسييرها طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006.

الباب الثاني

الهيئــة

الفصل 2 ـ تكلف هيئات غرف التجارة والصناعة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 بالسهر على تنفيذ أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 75 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها غرف التجارة والصناعة.

وتتركب هذه الهيئات من الثلاثين عضوا المصرح بفوزهم في الانتخابات المنصوص عليها بالأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 3 ـ يتم تنصيب هيئة غرفة التجارة والصناعة من طرف الوالي الذي يقع مقر الغرفة بمرجع نظره في أجل 15 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات ويحرر الوالي في الغرض محضر جلسة في نظيرين يتم توجيه أحدهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وتوجيه الثاني إلى رئيس الهيئة.

الفصل 4 ـ تجتمع الهيئة مباشرة إثر تنصيبها لتنتخب مكتب الغرفة برئاسة العضو الأكبر سنا ويساعده أصغر أعضائها سنا الذي يتم تكليفه بكتابة محضر جلسة الاجتماع.

الفصل 5 ـ تحدث الهيئة خلال الاجتماع الذي يلي جلسة تنصيبها تسعة لجان على الأقل وذلك حسب الخصوصيات الاقتصادية لدوائرها من بينها لجنتان قارتان وهما اللجنة المالية ولجنة الصفقات.

الفصل 6 ـ تعقد الهيئة وجوبا، بدعوة من رئيسها، جلسة في آخر كل شهرين من السنة ويمكن لها أن تعقد اجتماعات أخرى خارج هذه الفترات عند الاقتضاء.

كما يمكن للهيئة أن تجتمع بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها على الأقل.

ويوجه رئيس الهيئة إلى الوزير المكلف بالتجارة جدول أعمال كل جلسة مرفقا بالملفات التي ستقع مداولتها وذلك في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.

وتوجه الدعوات المتعلقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي سيقع مداولتها إلى أعضاء الهيئة وإلى ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة ووزارة المالية المشار إليهما بالفصل 11 وذلك في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

الفصل 7 ـ لا تعتبر مداولات الهيئة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب يوم الاجتماع تؤجل الجلسة ثمانية أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تعتبر قرارات الهيئة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. كما يمكن لرئيس الهيئة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفصل 8 ـ يجب على أعضاء الهيئة حضور كل جلسات الهيئة التي يدعون إليها وإن تعذر على أحدهم ذلك يتعين إعلام رئيس الهيئة كتابيا قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ويتعين على الكاتب العام عند افتتاح كل اجتماع هيئة تدوين أسماء الأعضاء الغائبين بدفتر حضور الجلسات مع ذكر سبب الغياب ويتم الإعلان عليهم من طرف رئيس الهيئة خلال الجلسة.

الفصل 9 ـ إذا تغيب عضو عن حضور اجتماعات الهيئة ثلاث جلسات متتالية دون مبرر شرعي يتحتم على الهيئة اتخاذ إجراء في شأنه واعتباره مستقيلا وجوبا ويتم إعداد تقرير في الغرض من طرف رئيس الهيئة يوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل عشرة أيام من تاريخ الجلسة الثالثة التي تمت فيها معاينة التغيب.

الفصل 10 ـ تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها، يرجح صوت الرئيس.

الفصل 11 ـ يعين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية ممثلا لكل منهما لدى كل غرفة لحضور اجتماعات هيئاتها.

ويتم إعلام ممثلي الوزارتين بمواعيد وجدول أعمال اجتماعات الهيئة مباشرة وكتابيا من قبل رئيس الهيئة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

وعلى ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة ووزارة المالية، كل في ما يخصه، مهمة مراعاة تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها في كل ما يقع تداوله في اجتماعات هيئات غرف التجارة والصناعة.

يقع الاستماع إلى ممثلي الوزارتين خلال اجتماعات الهيئة كلما طلبا ذلك دون أن يكون لهما حق التصويت.

الفصل 12 ـ يحرر الكاتب العام ويوقع محاضر جلسات الهيئة التي يتولى رئيس الهيئة بدوره توقيعها وتوجيه نظير منها إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 13 ـ إذا تعذر على رئيس الهيئة حضور جلساتها عليه أن يعين من بين نوابه من يتولى رئاسة الاجتماع.

الفصل 14 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 9 من هذا الأمر، يمكن لهيئة غرفة التجارة والصناعة خلال جلستها قبول استقالة عضو من أعضائها ويتولى رئيس الهيئة إعلام الوزير المكلف بالتجارة بهذا القبول حالا.

الفصل 15 ـ في حالة فقدان عضو من أعضاء هيئة غرفة التجارة والصناعة صفة الناخب المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، يتعين على العضو المعني بالأمر توجيه استقالته إلى رئيس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإجراء الذي أدى إلى فقدانه صفة الناخب ويحجر عليه في الأثناء حضور اجتماعات الهيئة.

وإذا لم يقم العضو المعني بتقديم استقالته، تكلف الهيئة رئيسها بإعلام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى حالا أخذ قرار لوضع حد لعضوية المعني بالأمر وإعلام الوالي الذي يقع مقر الغرفة بمرجع نظره ورئيسها بذلك.

الفصل 16 ـ إذا أحدثت غرفة جديدة على مستوى الدائرة الترابية لغرفة التجارة والصناعة يتعين على الأعضاء الذين تم انتخابهم بهيئة الغرفة المحدثة أن يقدموا استقالتهم من عضوية الغرفة التي كانوا ينتمون إليها. وفي جميع الحالات لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بهيئة أكثر من غرفة.

الفصل 17 ـ إذا حصل في هيئة الغرفة شغور بخمسة مقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو أي سبب آخر يتم إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور المقعد الخامس وتنتهي نيابة أعضاء الهيئة المنتخبين إثر الانتخابات التكميلية بنهاية النيابة العادية لهيئة الغرفة.

الفصل 18 ـ يؤدي أعضاء هيئات الغرف مهامهم بصفة مجانية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بأنشطة الغرفة، أما بالنسبة إلى المهام التي يقومون بها إلى الخارج في نطاق نشاط الغرفة فتتم حسب التراتيب الجاري بها العمل وطبقا للقرار المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للغرف.

وبالنسبة للمهمات التي يقوم بها أعضاء الغرفة إلى الخارج والتي تحمل نفقاتها على ميزانية الغرفة، يتعين على رئيس الهيئة الإعلام الكتابي المسبق للوزير المكلف بالتجارة وفي أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل السفر بهذه المهمة ويتضمن هذا الإعلام موضوع المهمة ووجهتها ومبلغ النفقات المحمولة على ميزانية الغرفة وأسماء وعدد الأفراد المكلفين بها وصفاتهم.

كما يتعين عند رجوع القائم أو القائمين بالمهمة مد الوزير المكلف بالتجارة بتقرير حول نتائج المهمة المنجزة في أجل

لا يفوق العشرة أيام من تاريخ الرجوع.

الفصل 19 ـ إذا خالف عضو من أعضاء الهيئة أحكام

الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المذكور أعلاه، تتولى هيئة الغرفة اتخاذ الإجراءات العملية لوضع حد لعضوية المعني بالأمر ويعلم رئيس الهيئة الوزير المكلف بالتجارة بذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه أخذ هذا القرار.

الباب الثالث

المكتـب

الفصل 20 ـ يضم مكتب الغرفة عشرة أعضاء ويتكون المكتب من رئيس وخمسة نواب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد ويراعى في توزيع هذه المسؤوليات التمثيل القطاعي والجهوي.

الفصل 21 ـ يتم توزيع المسؤوليات داخل المكتب بالاقتراع السري المنفصل والمتتالي حسب الوظائف المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر. وذلك مباشرة إثر انتخاب أعضاء مكتب الغرفة المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر.

وفي حالة تعادل الأصوات لإحدى الوظائف يعين العضو الأكبر سنّا.

الفصل 22 ـ في حالة إجراء انتخابات تكميلية تشمل أكثر من نصف أعضاء هيئة الغرفة يتم تجديد انتخاب المكتب بما في ذلك الرئيس.

الفصل 23 ـ يجتمع مكتب الغرفة مرة في الشهر على الأقل وكلما رأى رئيس الغرفة ضرورة في ذلك. ويتم اقتراح الرزنامة السنوية للاجتماعات العادية للمكتب من قبل رئيس الغرفة.

الفصل 24 ـ يعين رئيس الغرفة من بين نوابه من يتولى نيابته في حال تغيبه لأي سبب من الأسباب لأكثر من عشرة أيام متتالية.

الفصل 25 ـ إذا تخلى رئيس الغرفة أو أي عضو من المكتب عن وظيفته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب دائم آخر، يدعو نائب الرئيس الأكبر سنّا هيئة الغرفة للانعقاد حالا لانتخاب رئيس جديد، أو يدعوها رئيس الغرفة لانتخاب أي عضو آخر من أعضاء المكتب للمدة النيابية المتبقية.

الفصل 26 ـ يتولى مكتب الغرفة القيام بالمهام التالية :

ـ السهر على تنفيذ قرارات الهيئة،

ـ مساعدة رئيس الهيئة على القيام بمهامه وإعطاء دفع لنشاط الغرفة،

ـ إعداد مشاريع القرارات لعرضها على مصادقة الهيئة،

ـ إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة،

ـ النظر في المواضيع التي ستعرض على الهيئة،

ـ دراسة المقترحات المنبثقة عن اللجان قبل عرضها على الهيئة.

الفصل 27 ـ رئيس الغرفة مكلف بالتعاون مع المكتب بإعطاء الدفع والتنشيط اللازمين لأعمال الغرفة والسهر على تنفيذ قرارات هيئتها.

لرئيس الغرفة كل الصلاحيات لإبرام الصفقات وعقود الشراء والبيع والمبادلات وبصفة عامة جميع الحجج والعقود التي تكون الغرفة فيها طرفا وكذلك قبول الهدايا والهبات وإبرام عقود التسويغ والتأمين وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المذكور أعلاه.

يمثل رئيس الهيئة الغرفة لدى الغير في كل الحالات وكل الأعمال المدنية والإدارية وخاصة أمام المحاكم.

يوجه رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية، خلال الشهرين المواليين لانتهاء السنة المالية، تقريرا عاما حول نشاط الغرفة خلال تلك السنة. وتراسل الغرفة الإدارات العمومية مباشرة.

الباب الرابع

اللجـان

الفصل 28 ـ باستثناء لجنة المالية ولجنة الصفقات تمثل اللجان هياكل استشارية داخلية للغرفة تعهد لها دراسة المواضيع التي يعرضها عليها المكتب أو تكلفها بها الهيئة.

وتسلم تقارير اللجان واقتراحاتها بعد المصادقة عليها من قبل اللجان إلى رئيس الهيئة للاطلاع عليها وعرضها على المكتب لاتخاذ ما يتعين في شأنها.

الفصل 29 ـ تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل تعينهم الهيئة من ضمن أعضائها وتعيّن من بينهم رئيسا للجنة. ولا يمكن لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يعين في أكثر من أربع لجان وأن يترأس أكثر من واحدة.

الفصل 30 ـ تتكون اللجنة المالية من رؤساء اللجان والأعضاء الذين تعينهم الهيئة نظرا لكفاءتهم في مجال التصرف المالي. ويرأس اللجنة المالية أحد نواب رئيس الغرفة يتم تعيينه من طرف الهيئة.

ولا يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ويتم وجوبا استدعاء ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة ووزارة المالية لحضور اجتماعات لجنة المالية. وعند إبدائهما لتحفظات حول المسائل المعروضة، يتعين على اللجنة أخذها بعين الاعتبار وتدوينها بمحاضر جلساتها.

الفصل 31 ـ تكلف اللجنة المالية، زيادة على مهمتها الوجوبية المتمثلة في المراقبة المالية السنوية للمحاسبية التي يشرف على إعدادها أمين المال، بما يلي :

ـ إعداد مشروع ميزانية الغرفة والهياكل التابعة لها ومتابعة تعديلاتها،

ـ دراسة فتح اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية،

ـ دراسة الانعكاس المالي لقروض تمويل برامج البناء والتهيئة والتجهيز،

ـ دراسة الانعكاس المالي للزيادات القانونية في أجور ومنح أعوان الغرفة.

وبصفة عامة دراسة كل المسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس مالي على موازنة الغرفة.

ويتولى أمين مال الغرفة إعداد تقرير مالي سنوي يعرضه على اللجنة المالية ويقدمه إلى المكتب الذي يتولى عرضه على الهيئة.

الفصل 32 ـ تتكون لجنة الصفقات من الأعضاء الذين تعينهم الهيئة لكفاءتهم في الميدان، ولا يمكن للآمرين بالدفع والآذنين بالصرف حضور اجتماعات هذه اللجنة.

لا يمكن أن يعين رئيس لجنة الصفقات من بين أعضاء مكتب الغرفة.

ولا يتوفر النصاب القانوني في هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يتعين استدعاء ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة وممثل وزارة المالية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وعند إبدائهما لتحفظات حول المسائل المعروضة، يتعين على اللجنة أخذها بعين الاعتبار وتدوينها بمحاضر جلساتها.

الفصل 33 ـ تنظر لجنة الصفقات، طبقا للتشريع الجاري

به العمل في مجال الصفقات العمومية في صفقات الدراسات

أو الأشغال أو التزود أو الخدمات.

كما تبدي رأيها وبطلب من مكتب الغرفة في جميع المسائل.

الفصل 34 ـ لا يمكن لأعضاء الهيئة الذين لهم مصلحة مباشرة أو ارتباط بملف معروض على لجنة الصفقات أو الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معنية بالصفقة المشاركة في أعمال اللجنة وفي هذه الحالة يتم تعويضهم من طرف رئيس الغرفة بصفة وقتية ويعلم الهيئة بذلك في أوّل اجتماع لها.

مداولات ومحاضر لجنة الصفقات سرية ويلزم أعضاؤها بالسر المهني المطلق.

الباب الخامس

التنظيم الإداري والمالي

الفصل 35 ـ ينظم مصالح الغرفة هيكل تنظيمي يصادق عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 36 ـ تسير مصالح الغرفة من قبل مدير عام تحت إشراف رئيس الغرفة.

يعين المدير العام للغرفة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس الغرفة.

تخضع جميع مصالح غرف التجارة والصناعة وأعوانها إلى سلطة المدير العام الذي له نفوذ عليهم بما في ذلك الوكالات ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك جميع المكاتب الجهوية والمؤسسات الأخرى أو المصالح الخارجية الخاضعة لإدارتها المباشرة.

الفصل 37 ـ يعرض مشروع ميزانية الغرفة قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة للمصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجارة.

وتتم المصادقة على الميزانية بمقتضى مقرر يصدر في أجل 15 يوما من تاريخ عرضها على مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.

ويخضع كل تعديل في الميزانية لموافقة الوزير المكلف بالتجارة ما عدا تحويل اعتمادات من فقرة إلى أخرى بنفس الفصل.

الفصل 38 ـ تقدم غرف التجارة والصناعة إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية كل سنة مالية وقبل نهاية شهر أفريل تقريرا مفصلا لتنفيذ تقديرات ميزانية السنة المنقضية دخلا وصرفا.

الفصل 39 ـ عند نهاية السنة المالية يعد أمين المال البيان السنوي للمداخيل والمصاريف وموازنة الغرفة ويعرضهما على رئيس الغرفة للتوقيع عليهما.

الفصل 40 ـ لا يمكن القيام بأي دفع إذا لم يأذن به رئيس الغرفة بصفته الآمر بالدفع أو من تلقى من نوابه تفويضا في الغرض، أو إذا كان سند المصاريف لا يطابق الاعتماد المنصوص عليه بالميزانية، أو إذا تجاوز المبلغ المحدد للدفع الاعتماد المرصود للغرض.

الفصل 41 ـ يجب إجراء كل المصاريف بصك أو تحويل بنكي أو بريدي باستثناء المصاريف البسيطة التي تصرف من صندوق يمسكه المسؤول على المصلحة المالية أو عون يعينه تحت مسؤوليته. ولا يمكن تمويل هذا الصندوق إلا بصكوك بنكية

أو بريدية كلما اقتضت الحاجة لذلك.

يتولى الآمر بالدفع أو من تلقى من نوابه تفويضا في الغرض وأمين المال بصفته الآذن بالصرف أو من تلقى تفويضا منه في الغرض التوقيع معا على الصكوك البنكية أو البريدية وعلى مختلف وسائل الخلاص.

الباب السادس

في التعاون بين الغرف

الفصل 42 ـ لكل غرفة تجارة وصناعة وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة أن تشترك مع غيرها من غرف التجارة والصناعة أو مع مثيلاتها بالخارج في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.

الفصل 43 ـ يمكن وبنفس الصيغ المبينة أعلاه، لغرف التجارة والصناعة أن تبرم مع الجمعيات ذات الصبغة المهنية والاقتصادية وخاصة مع الغرف التجارية المشتركة اتفاقيات تعاون وشراكة وذلك في حدود ما يخوله القانون عدد 75 لسنة 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة.

الباب السابع

أحكام مختلفة

الفصل 44 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.

الفصل 45 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق