إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 16 مارس 2013

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير النقل، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974، وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل، وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات، وعلى الأمر عدد 1342 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لبناء واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الداخلة في مهام ديوان الطيران المدني والمطارات والتي يمكن أن تكون موضوع لزمة، وعلى الأمر عدد 1316 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان بإحداث واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي وعلى عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال مطار المنستير، وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات، وعلى الأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة ـ الحمامات الدولي المصاحب لهذا الأمر والمبرم بتاريخ 24 مارس 2012 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة، وشركة تاف تونس، الخفية الإسم الممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى. كما تمت المصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير ـ الحبيب بورقيبة الدولي المصاحب لهذا الأمر والمبرم بتاريخ 24 مارس 2012 بين ديوان الطيران المدني والمطارات ممثلا في شخص رئيسه المدير العام من جهة، وشركة تاف تونس "الخفية الإسم" ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى. الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 فيفري 2013. رئيس الحكومة حمادي الجبالي


بمقتضى أمر عدد 1329 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013.

يتم تغيير تسمية المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية المحدث بالقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984، وذلك مثلما يلي بيانه :

التسمية الحالية التسمية الجديدة

المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية المركز الوطني لليقظة الدوائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق