إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 8 مارس 2013

أمر عدد 1294 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 والنصوص المنقحة لها،

وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،

وعلى الأمر عدد 999 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي بـ "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة فنية تسمى "لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل"، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".

الباب الأول

تركيبة اللجنة وطرق سيرها

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة كما يلي :

ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثلين عن رئاسة الحكومة : عضوين،

ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر.

ـ ممثل عن وزارة التجهيز: عضو،

ـ ممثل عن وزارة النقل : عضو،

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد : عضو،

ـ ممثل عن محافظ البنك المركزي التونسي : عضو،

ـ ممثل عن دائرة المحاسبات : عضو،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه : عضو،

ـ ممثل عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية : عضو،

ـ حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.

تقع تسمية أعضاء اللجنة بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بناءا على اقتراح الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 3 ـ يسهر رئيس اللجنة على حسن سير أعمالها ويحدد رزنامة جلساتها الدورية ويضبط جدول أعمالها وله أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة على أن لا يشارك في التصويت.

الفصل 5 ـ تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وتعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحضور.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية وفي صورة التساوي في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 6 ـ يشرف على كتابة اللجنة العضو المقرر الذي يتولى حفظ ملفاتها ويمسك دفترا لتضمين الوثائق الواردة على اللجنة والصادرة عنها وإعداد محاضر جلساتها.

الفصل 7 ـ يتعين على جميع أعضاء اللجنة وكل من شارك في أعمالها المحافظة على السر المهني بالنسبة إلى المعلومات أو الوثائق أو البيانات أو الإفادات التي حصل لهم بها العلم أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها.

الباب الثاني

صلاحيات اللجنة

الفصل 8 ـ تعهد للجنة مهمة ضبط وحصر وإدارة وتصفية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك القيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وخلاص الديون والالتزامات المحمولة عليه، طبق القوانين الجاري بها العمل وتحت رقابة القاضي المراقب المعين في الغرض.

الفصل 9 ـ يمكن للجنة أن تطلب جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها ويمكنها الاطلاع على الوثائق الموضوعة على ذمة الهياكل الإدارية أو تحت تصرفها أو كانت مكلفة بحمايتها أيا كان صنفها مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بالنفاذ إلى المعلومات، على أنه لا يمكن معارضة اللجنة بالمحافظة على السر المهني.

الفصل 10 ـ يمكن للجنة نشر الإعلانات اللازمة لدعوة كل ماسك لأموال منقولة أو عقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الحزب أن يصرح بها للجنة كما يمكن للجنة نشر الإعلانات اللازمة لدعوة دائني الحزب المنحل للتصريح بالديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل مع الإدلاء بمؤيداتها وسنداتها.

الفصل 11 ـ تمسك كتابة اللجنة دفاتر لترسيم التصاريح المشار إليها بالفصل 10 حسب تاريخ ورودها.

الفصل 12 ـ تتولى اللجنة بناء على ما توصلت إليه من نتائج تضمنها صلب تقاريرها القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المستصفاة لفائدة الدولة بعد خلاص جميع أصحاب الحقوق وختم أعمال التصفية.

الباب الثالث

أحكام عامة

الفصل 13 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.

الفصل 14 ـ تحمل جميع المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك المصاريف المستحقة بعنوان أعمال التصفية ومصاريف تأجير المصفي على حساب التصفية المفتوح للغرض.

الفصل 15 ـ إثر انتهاء أعمال التصفية تضع اللجنة الوثائق المتعلقة بأعمالها بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس على ذمة من له الصفة والمصلحة في الاطلاع وممارسة الحقوق الممكنة.

الفصل 16 ـ تعد اللجنة تقرير اختتام أعمال التصفية توجهه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الحكومة.

الفصل 17 ـ تنحل اللجنة بانتهاء الموجب وذلك بمقتضى أمر يصدر في الغرض مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لإجراءات التصفية.

الفصل 18 ـ كل الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق