إن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية طبقا للطرق المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التربية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إليها وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى هذه الوزارة مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
2 ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية أو بالمؤسسات التربوية
أو بالإدارة المركزية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشح المعني وذلك بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية طبقا للطرق المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التربية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إليها وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى هذه الوزارة مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
2 ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية أو بالمؤسسات التربوية
أو بالإدارة المركزية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشح المعني وذلك بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق