إن وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 14 أفريل 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و7 و8 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه :
1- الأساتذة المترسمون برتبتهم المباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها المتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
2- الأساتذة المترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري
أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون و المحرزون على الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 7 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I/ بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس :
- الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة أقدمية.
- آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- نقطة (01) بعد قضاء 8 سنوات تدريس.
- ربع (0.25) نقطة عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II/ بالنسبة للأساتذة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
- الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة.
- العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية أو بالمؤسسات التربوية أو بالإدارة المركزية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
- كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط.
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2).
الفصل 8 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 2 ـ تلغى المطتان 2 و 5 من الفصل 5 (جديد) من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
- نسخة مطابقة للأصل من الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 14 أفريل 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و7 و8 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه :
1- الأساتذة المترسمون برتبتهم المباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها المتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
2- الأساتذة المترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري
أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون و المحرزون على الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 7 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I/ بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس :
- الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة أقدمية.
- آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- نقطة (01) بعد قضاء 8 سنوات تدريس.
- ربع (0.25) نقطة عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II/ بالنسبة للأساتذة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
- الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة.
- العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية أو بالمؤسسات التربوية أو بالإدارة المركزية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
- كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط.
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2).
الفصل 8 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 2 ـ تلغى المطتان 2 و 5 من الفصل 5 (جديد) من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
- نسخة مطابقة للأصل من الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق