إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه رتبة أستاذ مبرز أول مميز كما يلي :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز أول مميز 918,000 57,000
الفصل 2 ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه رتبة أستاذ مبرز أول مميز كما يلي :
الرتبة المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ مبرز أول مميز 868 332
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه رتبة أستاذ مبرز أول مميز كما يلي :
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ مبرز أول مميز 918,000 57,000
الفصل 2 ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه رتبة أستاذ مبرز أول مميز كما يلي :
الرتبة المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ مبرز أول مميز 868 332
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق