إن وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 وبفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002 والموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليها بموجب القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الموافق عليها بموجب القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 وخاصة المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية الملحق بها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المحدث للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق سيره كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3662 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3937 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط معايير وطرق أخذ العينات البيولوجية في نطاق مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص في مجال الرياضة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية الخاضعة لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 2 ـ تدخل القائمة الملحقة بهذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2013 وتحين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والمدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
قائمة المواد والوسائل المحظورة
بالنسبة للأشخاص في مجال الرياضة
الفصل الأول ـ تضبط هذه القائمة كافة المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة الخاصة بالأشخاص الذين يمارسون نشاطا رياضيا وبدنيا خاضعا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة حسب البيانات التالية :
ـ المواد المحظورة بصفة دائمة أو في إطار المسابقات ويرمز إليها بالحرف (م)،
ـ الوسائل المحظورة بصفة دائمة أو في إطار المسابقات ويرمز إليها بالحرف (و)،
ـ المواد المحظورة في أصناف خاصة من الرياضة ويرمز إليها بالحرف (خ)،
ـ مواد ووسائل محجرة على الفرسان وراكبي الخيول.
الباب الأول
المواد والوسائل المحظورة بصفة دائمة
(داخل إطار المسابقات وخارجه)
القسم الأول
المواد المحظورة
م0 : المواد الصيدلية غير المضمنة في هذا القسم من القائمة التالية والتي ليست معتمدة الآن من طرف هيكل حكومي رسمي للصحة، كمادة للاستعمال الطبي البشري (مثلا : دواء في طور التجربة المخبرية أو ما قبل المخبرية أو لم يعد متوفرا، أو أدوية حسب الحالة)، ومواد مرخص فيها للاستعمال البيطري فقط تبقى محظورة بصفة دائمة.
م1 : المواد البنائية :
المواد البنائية المحظورة هي :
1 ـ الستيرويدات البنائية الأندروجينية :
(أ) الستيرويدات البنائية الأندروجينية خارجية المنشأ، وتشتمل على :
1 ـ أندروستيانيديول (5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3 بيتا، 17 بيتا ـ ديول) و1 ـ أندروستاينيديون (5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3,17 ـ ديون) وبولنديول (آستر ـ 4 ـ آن ـ 3 بيتا، 17 بيتا ـ ديول) وبلاستيرون وبولدينون وبولديون، (أندروستا ـ 1,4 ـ ديان ـ 3,17 ـ ديون) وكاليستيرون وكلوستيبول ودانازول (]1,2[ ـ أوكسزلو ]2,3 : 5َ,4َ[ برانيا ـ 4 ـ آن ـ 20 ـ آن ـ 17 ألفا ـ أول) ودايهيدروكلورميتيلستوستيرون (4 ـ كلورو ـ 17 ـ بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ـ ألفا ـ ميتيلندروستا ـ 1,4 ديان ـ 3 ـ وان) ودايزوكسيميتيلتستوستيرون (17 ألفا ـ ميتيل ـ 5 ـ ألفا ـ أندروست ـ 2 آن ـ 17 بيتا ـ أول) ودروستانولون وإيتيلسترينول (19 ـ نوربرين ـ 4 ـ آن ـ 17 ألفا ـ أول) وفليوكسيماستيــرون وفورميبولون وفيرازابول (17 ألفا ـ ميتيل ]1,2,5[ أوكسديازلـــو ـ ] 3 ,2 : 4َ, 3َ[ ـ 5 ألفا ـ أندروستان و17 ـ بيتا ـ أول) وجاسترينون و4 ـ هيدروكسيتاستوستيرون (4,17 بيتا ـ ديهيدروكسيندروست ـ 4 ـ آن ـ 3 ـ وان) ومستانولون ومسترلون ومتنولون ومتهدينون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيلاندروستا ـ 1,4 ـ ديان ـ 3 ـ وان) وميتوندريول وميتاستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 2 ألفا ـ 17 ألفا ـ ديميتيل ـ 5 ألفا ـ أندروستان ـ 3 ـ وان) وميتيلديانولون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ـ ألفا ـ مايتيلسترا ـ 4,9 ـ ديان ـ 3 ـ وان) وميتيل ـ 1 ـ تستوستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيل ـ 5 ـ ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ أون ـ 3 ـ وان) وميتيلنورتستوستيرون (17 ـ بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيلاستــر ـ 4 ـ أون ـ 3 ـ وان) وميتيلتستوستيـــرون وميتريبولون (ميتيلتريانولون 17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ مايتيلسترا ـ 4,9، 11 ـ تريان 3 وان) وميبوليرون ونوندرولون و19 ـ نورندروستاينديون (إستـــر ـ 4 ـ آن ـ 3,17 ديــون) ونوربوليتون ونوركلوستبــــول ونورايتوندرولون وأوكسابولــون وأوكساندرولــون وأوكسيمستيـــرون وأوكسيميتــولــون وبروستانــوزول (17 بيتــا ـ ](تترهيدوبــران ـ 2 ـ ايل) أوكسي[ 1َه ـ بيــرازول ] 2,3 : 3,4[ و5 ألفا ـ أندروستن) وكينوبولون وستانوزولول وستنبولون و1 ـ تستوستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3 ـ وان) وتتراهيدروجستيرينون (17 ـ هيدروكسي 18 ألفا ـ أومو ـ 19 ـ نور ـ 17 ألفا ـ برانيا ـ 4,9، 11 ـ تريان ـ 3 ـ وان) وترنبولون (17 بيتا ـ هيدروكسياستر ـ 4,9، 11 ـ تريــــان ـ 3 ـ وان) والمــواد الأخــرى ذات التركيــب الكيميائــي المماثــل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
(ب) الستيرويدات البنائية الأندروجينية داخلية المنشأ بواسطة إعطاء خارجي المنشأ :
وتشتمل على :
أندروستاينديول (أندروست-5-آن-3 بيتا، 17 بيتا-ديول) وأندروستاينيديون (أندروست-4-آن-3,17–ديون) وديهيدروتستوستيرون (17بيتا-هيدروكسي-5-ألفــــا-أندرستــون-3-وان)، وبراستـــــيرون (داهيـــدرويبيوندروستيـــــرون ، DHEA ،3 بيتاهيدروكسأندروست-5-آن-17-وان)) وتستوستيرون.
بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية والتي تشتمل بصفة غير حصرية :
5-ألفا-أندروستان-3ألفا و17 ألفا-ديول و5 ألفا-أندروستان-3ألفا و17 بيتا-ديول و5 ألفا –أندروستان -3 بيتا و17 ألفا-ديول و5 ألفاأندروستان-3 بيتا،17 بيتا –ديول وأندروست-4-آن-3 ألفا، 17 ألفا-ديول وأندروست-4-آن-3 ألفا، 17 بيتا-ديول وأندروست-4-آن-3 بيتا،17 ألفا-ديول وأندروست-5-آن-3 ألفا، 17 ألفا- ديول وأندروست-5-آن-3 ألفا،17 بيتا-ديول وأندروست-5-آن- 3 بيتا، 17 ألفا ديول و4- أندروستاينيديول (أندروست-4-آن-3بيتا،17بيتا-ديول) و5-أندروستاينيديون (أندروست-5-آن-3,17–ديون) وأيبــديهيدروتستوستيرون وابيتستوستيرون واتيوشولنولون و3 ألفا-هيدروكسي-5 ألفا-أندروستان-17-وان و3 بيتا هيدروكسي -5ألفا أندروستان -17 وان و7 ألفـــا هيدروكسي- DHEAو 7 بيتا هيدروكســــــي - DHEA و7 -كتو- DHEA- و19-نورندروستيرون و19 –نوريتيوكولانولون.
لتطبيق هذه القائمة يقصد بـ :
ـ بعبارة "خارجية المنشأ" كل مادة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.
ـ وبعبارة "داخلية المنشأ" كل مادة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.
2 ـ مواد بنائية أخرى تشمل المواد التالية على سبيل الذكر:
كلينبوتيرول ومواد إنتقائية لإلتقاط الأندروجينيات (SARMs) وتيبولون وزيرانول وزيلباتيرول.
م2 : الهرمونات الببتيدية وعوامل النمو والمواد المماثلة لها :
يحجر استعمال المواد الآتي ذكرها والعوامل المفرزة لها :
1-المواد المنبهة للأيريتروبورياز ]منها على سبيل الذكر إيرتروبويتين ((EPO ودربيبويتين (dEPO) وميتوكسي بولياتيلان قلكول-إيبوييتين بيتا(CERA) وبجنساتيد (هيماتيد) ومضادات غدد نقص الأكسيجان(HIF) [.
2 - غونادوتروفين كوريونيك ((CG وهرمون لوتاينيزونت (LH) وهي مواد محجرة على الرياضي من جنس الذكور فقط.
3 ـ كورتيكوتروفين.
4 ـ هرمونات النمو (GH) وعامل النمو المماثل للأنسولين-1(IGF-1) وعامــل النمــــو المشتق من الصفائــح الدمويـة (PDGF) وعامــل النمــــــــو لأغشيـــــة الشراييــــن الدمويــة (VEGF) وعامــل النمو لخلايــا الكبد (HGF) وعوامل النمــــو الفيبروبلاستيك (FGF) وعامــــل النمو الحركــــــــــي ( MGF) وكل عامل للنمو له تأثير على العضلات أو الوتر أو الرباط أو تحلل البروتينات أو شرايين الدم واستعمال الطاقة أو القدرة على التجدد أو التغيير من صنف الألياف.
ومواد أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو ذات أثر أو آثار بيولوجية مماثلة.
م 3- نواهض البيتا 2 :
تعتبر مواد محظورة جميع نواهض البيتا 2 )بما في ذلك كل الأيسومارات البصرية مثال (د-وإ-) إن وجدتا، باستثناء، السالبوتامول المستنشق (في حدود أقصاها 1600 ميكروغرام خلال 24 ساعة) والفورموترول المستنشق (في حدود أقصاها 54 ميكروغرام خلال 24 ساعة) والسالميتيرول المعطى عن طريق الاستنشاق، طبقا لأمثلة الاستعمال الطبي المنصوح به من قبل المصنعين.
ويعتبر وجود السالبوتامول في البول بدرجة تخثر تفوق 1000 ن ج في المليلتر أو الفورمترول بدرجة تخثر تفوق 40 ن ج في المليلتر استعمالا غير علاجي بصفة قصدية. كما يعتبر نتيجة تحليل غير عادية إلا إذا أثبت الرياضي عن طريق دراسة فرماكوسينيتيك مراقبة، أن النتيجة غير العادية هي جرعة علاجية عن طريق الاستنشاق إلى الحد الأقصى المذكور أعلاه.
م 4 : معدلات الهرمون والمواد الأيضية :
تعتبر محظورة الأصناف التالية من المواد :
1 ـ مثبطات العطريات التي تشتمل بصفة غير حصرية : الأمينوغلوتيثيميد والأناستروزول والأندروستا- 1,4 ،6–تريان-3,17–ديون ( أندروستا تريانوديون) و4-أندروستان-3,6، 17 تريون (6-أوكسو) والأكزيميستان والفورميستان والليتروزول والتيستولاكتون.
2 ـ المواد الانتقائية لالتقاط الأستروجين (SERM) التي تشتمل بصفة غير حصرية: الرالوكسيفان والتاموكسيفان والتوريميفان.
3 ـ مواد أخرى مضادة للأستروجين تشتمل بصفة غير حصرية : الكلوميفان والسيكلوفينيل والفولفيستران.
4 ـ المواد التي تسمح بتغيير وظيفة أو وظائف الميوستاتين والتي تشتمل بصفة غير حصرية مثبطات الميوستاتين.
5- المحّورات الأيضية :
أ) الأنسولين.
ب) مضادات التفعيل التي تم تفعيلها بانتشار البروكسزوم ? (PPAR?) مثال ((GW1516 ومضادات محورPPAR?- بروتيين كيناز التي تم تفعيلها بالبـAMPK)AMP) (مثالAICAR).
م5 : مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة :
يحجر استعمال المواد الحاجبة التي تضم :
مدرات البول والدسمبرسين والبروبينيسيد، وسيكسوداناس البلازما (مثل غليسيرول، إعطاء الألبومين عن طريق الوريد، دكستران، هيدروكسيتيلاميدون ومانيتول) وبقية المواد ذات الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
التطعيم الموضعي للفيلبرسين في تخدير الأسنان غير محظور.
وتشتمل مدرات البول على :
الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكانرينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد والأنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون والتيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيرين، والمواد الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة (باستثناء الدروسبيرنيون والبامابروم والإعطاء الموضعي للدورزولاميد والبرنزولاميد الذين لا يعتبرون مواد محجّرة).
إن الاستعمال في المسابقة أو خارجها لأي كمية من عقار خاضعة لمستوى محدد (مثل الفورميترول والسولبيتمول والكاتين والإيفيدرين والميتيلفيدرين والبسودويفيدرين) بالتوازي مع مدر البول أو أي مادة حاجبة يتطلب إصدار ترخيص الاستخدام لأغراض علاجية محددة لهذا العقار زيادة على الترخيص الخاص بمدر البول أو أي مادة حاجبة أخرى.
القسم الثاني
الوسائل المحظورة
و1- معالجة الدم أو مكونات الدم :
يحجر ما يلي :
1 ـ إعطاء أو إعادة إدخال أي كمّية من دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو كويرات الدم الحمراء أيا كان مصدرها في الدورة الدموية.
2 ـ التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسيجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل بصفة غير حصرية مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال ( آر-آس-آر 13) ومنتجات الهيموغلويين المعدلة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلويين، ومنتجات الهيموغلويين المغلفة في كبسولات دقيقة) مع استثناء الزيادة في الأكسجين.
3 ـ كل معالجة داخل الشرايين للدم أو مكونات الدم بوسائل فيزيائية أو كيميائية.
و2 : المعالجة الكيميائية والفيزيائية :
يحجر ما يلي :
1- التلاعب أومحاولة التلاعب بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات. وهذه الوسائل تشمل، بصفة غير حصرية، استبدال عينة البول و/أو تغييره ( مثل البروتياز).
2- يحجر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي وأوالحقن بدرجة تفوق 50 مليليتر لكل فترة تدوم 6 ساعات، باستثناء العمليات التي تم إجرائها بصفة شرعية في نطاق الحالات التي تستدعي القبول بالمستشفيات او عند العلاجات بالمصحات.
و3 : التنشيط الجيني :
يحجر استعمال الوسائل الآتي ذكرها التي لها القدرة على التأثير على المردود الرياضي :
1- نقل الحوامض الجينية أو أجزاء من الحوامض الجينية،
2- استعمال الخلايا العادية أو المعدلة جينيا.
الباب الثاني
المواد والوسائل المحظورة
داخل إطار المسابقات
بالإضافة إلى الأصناف " م0 " إلى "م5" والوسائل "و1" إلى " و3" المحددة بالباب الأول من هذه القائمة يحجر إستعمال الأصناف التالية داخل إطار المسابقات الرياضية:
القسم الأول
المواد المحظورة
م6 : المنبهات :
يحجر استعمال جميع المنبهات بما في ذلك الإيسومرات البصرية مثال (د- و إ) إن وجدت باستثناء مشتقات الإيميدازول المخصصة للاستخدام الموضعي والمنبهات المدرجة بالبرنامج الدولي للمتابعة لسـنة2013 (*).
وتشتمل المنبهات على ما يلي :
أ- المنبهات غير المحددة :
أدرافينيل وأمفيبرامون وأمفينازول وأمفيتامين وأمفيتامينيل وبنفليوركس وبنزفيتامين وبنزيلبيبيرازين وبرومنتان والكلوبنزوراكس والكوكايين والكروبروباميد والكروتيتاميد وديماتيلمفيتامين وإيتلامفيتامين وفامبروفازون وفونكامين وفينيتيللين وفونفلورامين وفونبروبوركس وفورفينوركس وميفينوركس وميفنترمين وميزوكارب وميتامفيتامين (د-)وب-ميتيلامفيتامين وميتيلاينايديوكسيامفيتامين وميتيلاينايديوكسيميتانفيتامين ومودافينيل ونورفنفلورامين وفونديمايترازين وفونمايترازين وفونترمين و4-فانيلبيراسيتام (كارفيدان) وبرونيلامين وبرولنتان.
المنبه غير المدرج بصفة صريحة بالقائمة أعلاه يعتبر مادة محددة.
ب - المنبهات المحددة ( أمثلة) :
أدرينالين (**) والكاتين (***) وإيفيدرين (****) وإيتاميفان وإيتيليفرين وفونبوترازت وفونكامفامين وهيبتامينول وإيزوميتبتان ولفميتامفيتامين وميكلوفينوكسات وميتيلايفيدرين (****) وميتيلاكسنيمين (ديميتهيبنتيلمين) وميتيلفينيدات ونيسايتاميد ونورفينيفرين وأكتوبامين وأكسيلوفرين(ميتهيلسينفرين) وباراهيدروكسيامفيتامين وبيمولين وبونتيترازول وفونبرومايتامين وبروبيلاكسايدرين وبسيديوفيدرين (*****) وسيلايجيلين وسيبوترامين وستريكنين وتويامينوهيبتان والمواد الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
(*) لا تعتبر المواد التالية المدرجة ضمن البرنامج الدولي للمتابعة لسنة 2013 محجرة: (البوبروييون والكافيين والنيكوتين والفينيليفرين والفينيلبروبانولامين والبيبرادرول والسينيفرين).
(**) لا يعتبر الأدرينالين مادة محظورة إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان معدا لاستعماله موضعيا ( مثلا عن طريق الأنف أو العينين).
(***) يعتبر الكاتين مادة محجرة إذا زاد تركيزه في البول عن 5 ميكروغرامات في المليمتر.
(****) يعتبر كل من الإيفيدرين والميتيليفيدرين مادتين محجرتين إذا زاد تركيزهما في البول على 10 ميكوغرامات في المليمتر.
(*****) يعتبر البسيديوفيدرين مادة محجرة إذا زاد تركيزه في البول على 150 ميكروغرام في المليمتر.
م 7 :المخدرات :
يحجر استعمال ما يلي:
بوبرنورفين، ديكستروموراميد، ديامورفين (هيرووين)، فنتانيل وتوابعه وهدرومورفون وميتادون ومورفين وأوكسيكدون وأكسيمورفون و بنتازوسين وبتيدين.
م 8 : القنبيات :
يحجر استعمال :?9 - تيترهيدروكنابينول (THC) طبيعي ـ(مثل القنب، الحشيش والماريخوانا)، أو الاصطناعي والقنبيميمتيك (les cannabimétiques) (مثل"Spice" وJWHO18 و3JWH07 وHU-210 ).
م 9 : الغلوكوكورتيكويدات :
يحجر استعمال الغلوكوكورتيكويدات عن طريق الفم أو الحقن الوريدي أو العضلي أو المعي المستقيم.
الباب الثالث
المواد المحظورة في أصناف خاصة من الرياضة
خ1- الكحول :
تعتبر الكحول (الإيتانول) مادة محظورة داخل إطار المسابقات الرياضية فقط في أصناف الرياضات الآتي ذكرها. وتجرى عملية الكشف عن وجود هذه المادة عن طريق تحليل النفس و/أو الدم. ويعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود 0.10 غ/ل من هذه المادة عند تحليل النفس أو تحليل عينة الدم.
ـ الطيران
ـ السيارات
ـ الكراتي
ـ الدراجات النارية
ـ الدراجات البحرية
ـ الرماية بالسهام
خ2- محصرات البيتا :
بغض النظر عن أي معطى مغاير، تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقات في الأنشطة الرياضية التالية :
ـ السيارات.
ـ البلياردو، بجميع أصنافه.
ـ الأسهم الصغيرة.
ـ الغولف.
ـ التزحلق على الجليد بالألواح/ القفز الحر مع التزحلق / الهالفبيب والسناوبورد الهالفبيب / البيق آر.
ـ الرماية ( محجرة أيضا خارج إطار المسابقات).
ـ الرماية بالسهام ( محجرة أيضا خارج إطار المسابقات).
وتشمل محصرات البيتا بصفة غير حصرية المواد التالية :
أسيبوتولول وألبرينولول وأتينولول وبيتاكسولول وبيزوبرولول وبونولول وكارتيولول وكارفيديولول وسيليبرولول وإسمولول ولابيتالول وليفوبونولول وميتيبرانولول وميتوبرولول ونادولول وأوكسبرينولول وبيندولول وبروبرانولول وسوتالول و تيمولول.
الباب الرابع
مواد ووسائل محظورة بالنسبة للفرسان وراكبي الخيول
يخضع الفرسان وراكبي الخيول إلى قائمة المواد المحظورة بالنسبة للأشخاص في مجال الرياضة. وعلاوة على ذلك يتم استهدافهم خصيصا بالنسبة للمواد والوسائل التالية :
أ-: المواد و الوسائل المحظورة بصفة دائمة.
ـ أدرافينيل، بيبريونورفين، بيتورفانول، ديزوسين، ديامورفين، إيتوهيباتزين، كيتامين، مودافينيل، نالبوفين، ترامادول، نابيلون، نيفوبام وكافة المواد المماثلة.
ـ أدوية تحتوي على الأبيوم
ـ المواد المصنفة كأمفيتامينيك وأنوركسيجان.
ـ المواد الحاجبة
ـ مدرات البول
ـ مواد كحولية تفوق 0.50 غ/لتر من الدم أو تمركز الكحول في لتر من الهواء المستخرج من الرئة يفوق 0.25 مليغرام.
ب- : المواد المحظورة الخاضعة للحذر من الاستعمال :
وتضم المواد التي لا ينجر عن استعمالها تسليط عقوبة تأديبية بصفة آلية ولكن يمكن أن تستوجب مراقبة طبية جديدة قبل أن يسمح للمعني بالأمر بالمشاركة في التظاهرة الرياضية وهي :
1- المنبهات وكافة المواد المماثلة :
ـ برومانتان
ـ هيبتامينول
ـ ستريشنين
ـ نواهض البيتا -2 ( كلينبوتيرول، فينوتيرول، سالبيتامول، سالميتيرول، تاربوتالين، إلخ).
- مواد مسموح باستعمالها في حدود سقف :
المواد سقف إيجابية العينية
كافيين كثافة في عينة البول تساوي 12 ميكروغرام في المليلتر.
إيفيدرين:
- كاتين
كثافة في عينة البول تساوي 5 ميكروغرام في المليلتر.
إيفيدرين و ميتيليفيدرين كثافة في عينة البول تساوي 10 ميكروغرام في المليلتر.
فينيلبروبانولمين و بسيدوإيفيدرين كثافة في عينة البول تساوي 25 ميكروغرام في المليلتر.
في حالة تواجد أكثر من مادة يتم وجوبا جمع الكميات. كثافة في عينة البول تساوي 10 ميكروغرام في المليلتر.
2- المواد المؤثرة على الجهاز العصبي و مضادات الاكتئاب ومضادات القلق ومضادات الذهان والمواد المنومة والمواد المضادة لحالات الصرع.
3- مواد هرمونية ونظيراتها الاصطناعية.
4- محصرات البيتا (مثال : أسيبوتولول، ألبرينولول، أتينولول، أوكسبرينولول، بروبرانولول، لابيتالول، ميتوبرولول، نادولول، ستالول والمواد المماثلة).
5 ـ كورتيكويد
6 ـ مواد التبنيج الموقعي.
7 ـ لاكزاتيف و المواد المسهلة لتنشيط الأمعاء وأورليستات.
8 ـ ميورولاكسان
9 ـ كرياتين، بونتوكسيفللين، بيراسيتام.
10 ـ فينيلامين
11 ـ ديفينيلامين.
ج- العلاجات و الوسائل المحظورة :
1- طرق استعمال الدم ومشتقاته: يحجر إعطاء الدم أو منتجات خلايا الدم الحمراء أو الناقلات الاصطناعية للأوكسيجين أو المواد المماثلة.
2- إذا فاقت نسبة الهيماتوكريت لدى الفارس أو راكب الخيل الخمسين في المائة ( 50%) ، يمكن للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات إخظاع المعني بالأمر إلى مراقبة طبية جديدة وخاصة أخذ عينات بيولوجية قبل السماح له بالمشاركة في التظاهرة الرياضية من جديد.
الفصل 2 ـ يعتبر كل من المعيار الدولي للمواد و الوسائل المحظورة في مجال الرياضة لسنة 2013 الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتراتيب الدولية المنظمة لرياضة الفروسية ولسباقات الخيل، المرجع الرئيسي في تفسير هذه القائمة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 وبفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002 والموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليها بموجب القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الموافق عليها بموجب القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 وخاصة المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية الملحق بها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المحدث للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذلك طرق سيره كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3662 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3937 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط معايير وطرق أخذ العينات البيولوجية في نطاق مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص في مجال الرياضة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قائمة المواد والوسائل المحظورة على الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية الخاضعة لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 2 ـ تدخل القائمة الملحقة بهذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2013 وتحين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والمدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
قائمة المواد والوسائل المحظورة
بالنسبة للأشخاص في مجال الرياضة
الفصل الأول ـ تضبط هذه القائمة كافة المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة الخاصة بالأشخاص الذين يمارسون نشاطا رياضيا وبدنيا خاضعا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة حسب البيانات التالية :
ـ المواد المحظورة بصفة دائمة أو في إطار المسابقات ويرمز إليها بالحرف (م)،
ـ الوسائل المحظورة بصفة دائمة أو في إطار المسابقات ويرمز إليها بالحرف (و)،
ـ المواد المحظورة في أصناف خاصة من الرياضة ويرمز إليها بالحرف (خ)،
ـ مواد ووسائل محجرة على الفرسان وراكبي الخيول.
الباب الأول
المواد والوسائل المحظورة بصفة دائمة
(داخل إطار المسابقات وخارجه)
القسم الأول
المواد المحظورة
م0 : المواد الصيدلية غير المضمنة في هذا القسم من القائمة التالية والتي ليست معتمدة الآن من طرف هيكل حكومي رسمي للصحة، كمادة للاستعمال الطبي البشري (مثلا : دواء في طور التجربة المخبرية أو ما قبل المخبرية أو لم يعد متوفرا، أو أدوية حسب الحالة)، ومواد مرخص فيها للاستعمال البيطري فقط تبقى محظورة بصفة دائمة.
م1 : المواد البنائية :
المواد البنائية المحظورة هي :
1 ـ الستيرويدات البنائية الأندروجينية :
(أ) الستيرويدات البنائية الأندروجينية خارجية المنشأ، وتشتمل على :
1 ـ أندروستيانيديول (5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3 بيتا، 17 بيتا ـ ديول) و1 ـ أندروستاينيديون (5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3,17 ـ ديون) وبولنديول (آستر ـ 4 ـ آن ـ 3 بيتا، 17 بيتا ـ ديول) وبلاستيرون وبولدينون وبولديون، (أندروستا ـ 1,4 ـ ديان ـ 3,17 ـ ديون) وكاليستيرون وكلوستيبول ودانازول (]1,2[ ـ أوكسزلو ]2,3 : 5َ,4َ[ برانيا ـ 4 ـ آن ـ 20 ـ آن ـ 17 ألفا ـ أول) ودايهيدروكلورميتيلستوستيرون (4 ـ كلورو ـ 17 ـ بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ـ ألفا ـ ميتيلندروستا ـ 1,4 ديان ـ 3 ـ وان) ودايزوكسيميتيلتستوستيرون (17 ألفا ـ ميتيل ـ 5 ـ ألفا ـ أندروست ـ 2 آن ـ 17 بيتا ـ أول) ودروستانولون وإيتيلسترينول (19 ـ نوربرين ـ 4 ـ آن ـ 17 ألفا ـ أول) وفليوكسيماستيــرون وفورميبولون وفيرازابول (17 ألفا ـ ميتيل ]1,2,5[ أوكسديازلـــو ـ ] 3 ,2 : 4َ, 3َ[ ـ 5 ألفا ـ أندروستان و17 ـ بيتا ـ أول) وجاسترينون و4 ـ هيدروكسيتاستوستيرون (4,17 بيتا ـ ديهيدروكسيندروست ـ 4 ـ آن ـ 3 ـ وان) ومستانولون ومسترلون ومتنولون ومتهدينون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيلاندروستا ـ 1,4 ـ ديان ـ 3 ـ وان) وميتوندريول وميتاستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 2 ألفا ـ 17 ألفا ـ ديميتيل ـ 5 ألفا ـ أندروستان ـ 3 ـ وان) وميتيلديانولون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ـ ألفا ـ مايتيلسترا ـ 4,9 ـ ديان ـ 3 ـ وان) وميتيل ـ 1 ـ تستوستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيل ـ 5 ـ ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ أون ـ 3 ـ وان) وميتيلنورتستوستيرون (17 ـ بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ ميتيلاستــر ـ 4 ـ أون ـ 3 ـ وان) وميتيلتستوستيـــرون وميتريبولون (ميتيلتريانولون 17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 17 ألفا ـ مايتيلسترا ـ 4,9، 11 ـ تريان 3 وان) وميبوليرون ونوندرولون و19 ـ نورندروستاينديون (إستـــر ـ 4 ـ آن ـ 3,17 ديــون) ونوربوليتون ونوركلوستبــــول ونورايتوندرولون وأوكسابولــون وأوكساندرولــون وأوكسيمستيـــرون وأوكسيميتــولــون وبروستانــوزول (17 بيتــا ـ ](تترهيدوبــران ـ 2 ـ ايل) أوكسي[ 1َه ـ بيــرازول ] 2,3 : 3,4[ و5 ألفا ـ أندروستن) وكينوبولون وستانوزولول وستنبولون و1 ـ تستوستيرون (17 بيتا ـ هيدروكسي ـ 5 ألفا ـ أندروست ـ 1 ـ آن ـ 3 ـ وان) وتتراهيدروجستيرينون (17 ـ هيدروكسي 18 ألفا ـ أومو ـ 19 ـ نور ـ 17 ألفا ـ برانيا ـ 4,9، 11 ـ تريان ـ 3 ـ وان) وترنبولون (17 بيتا ـ هيدروكسياستر ـ 4,9، 11 ـ تريــــان ـ 3 ـ وان) والمــواد الأخــرى ذات التركيــب الكيميائــي المماثــل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
(ب) الستيرويدات البنائية الأندروجينية داخلية المنشأ بواسطة إعطاء خارجي المنشأ :
وتشتمل على :
أندروستاينديول (أندروست-5-آن-3 بيتا، 17 بيتا-ديول) وأندروستاينيديون (أندروست-4-آن-3,17–ديون) وديهيدروتستوستيرون (17بيتا-هيدروكسي-5-ألفــــا-أندرستــون-3-وان)، وبراستـــــيرون (داهيـــدرويبيوندروستيـــــرون ، DHEA ،3 بيتاهيدروكسأندروست-5-آن-17-وان)) وتستوستيرون.
بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية والتي تشتمل بصفة غير حصرية :
5-ألفا-أندروستان-3ألفا و17 ألفا-ديول و5 ألفا-أندروستان-3ألفا و17 بيتا-ديول و5 ألفا –أندروستان -3 بيتا و17 ألفا-ديول و5 ألفاأندروستان-3 بيتا،17 بيتا –ديول وأندروست-4-آن-3 ألفا، 17 ألفا-ديول وأندروست-4-آن-3 ألفا، 17 بيتا-ديول وأندروست-4-آن-3 بيتا،17 ألفا-ديول وأندروست-5-آن-3 ألفا، 17 ألفا- ديول وأندروست-5-آن-3 ألفا،17 بيتا-ديول وأندروست-5-آن- 3 بيتا، 17 ألفا ديول و4- أندروستاينيديول (أندروست-4-آن-3بيتا،17بيتا-ديول) و5-أندروستاينيديون (أندروست-5-آن-3,17–ديون) وأيبــديهيدروتستوستيرون وابيتستوستيرون واتيوشولنولون و3 ألفا-هيدروكسي-5 ألفا-أندروستان-17-وان و3 بيتا هيدروكسي -5ألفا أندروستان -17 وان و7 ألفـــا هيدروكسي- DHEAو 7 بيتا هيدروكســــــي - DHEA و7 -كتو- DHEA- و19-نورندروستيرون و19 –نوريتيوكولانولون.
لتطبيق هذه القائمة يقصد بـ :
ـ بعبارة "خارجية المنشأ" كل مادة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.
ـ وبعبارة "داخلية المنشأ" كل مادة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.
2 ـ مواد بنائية أخرى تشمل المواد التالية على سبيل الذكر:
كلينبوتيرول ومواد إنتقائية لإلتقاط الأندروجينيات (SARMs) وتيبولون وزيرانول وزيلباتيرول.
م2 : الهرمونات الببتيدية وعوامل النمو والمواد المماثلة لها :
يحجر استعمال المواد الآتي ذكرها والعوامل المفرزة لها :
1-المواد المنبهة للأيريتروبورياز ]منها على سبيل الذكر إيرتروبويتين ((EPO ودربيبويتين (dEPO) وميتوكسي بولياتيلان قلكول-إيبوييتين بيتا(CERA) وبجنساتيد (هيماتيد) ومضادات غدد نقص الأكسيجان(HIF) [.
2 - غونادوتروفين كوريونيك ((CG وهرمون لوتاينيزونت (LH) وهي مواد محجرة على الرياضي من جنس الذكور فقط.
3 ـ كورتيكوتروفين.
4 ـ هرمونات النمو (GH) وعامل النمو المماثل للأنسولين-1(IGF-1) وعامــل النمــــو المشتق من الصفائــح الدمويـة (PDGF) وعامــل النمــــــــو لأغشيـــــة الشراييــــن الدمويــة (VEGF) وعامــل النمو لخلايــا الكبد (HGF) وعوامل النمــــو الفيبروبلاستيك (FGF) وعامــــل النمو الحركــــــــــي ( MGF) وكل عامل للنمو له تأثير على العضلات أو الوتر أو الرباط أو تحلل البروتينات أو شرايين الدم واستعمال الطاقة أو القدرة على التجدد أو التغيير من صنف الألياف.
ومواد أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو ذات أثر أو آثار بيولوجية مماثلة.
م 3- نواهض البيتا 2 :
تعتبر مواد محظورة جميع نواهض البيتا 2 )بما في ذلك كل الأيسومارات البصرية مثال (د-وإ-) إن وجدتا، باستثناء، السالبوتامول المستنشق (في حدود أقصاها 1600 ميكروغرام خلال 24 ساعة) والفورموترول المستنشق (في حدود أقصاها 54 ميكروغرام خلال 24 ساعة) والسالميتيرول المعطى عن طريق الاستنشاق، طبقا لأمثلة الاستعمال الطبي المنصوح به من قبل المصنعين.
ويعتبر وجود السالبوتامول في البول بدرجة تخثر تفوق 1000 ن ج في المليلتر أو الفورمترول بدرجة تخثر تفوق 40 ن ج في المليلتر استعمالا غير علاجي بصفة قصدية. كما يعتبر نتيجة تحليل غير عادية إلا إذا أثبت الرياضي عن طريق دراسة فرماكوسينيتيك مراقبة، أن النتيجة غير العادية هي جرعة علاجية عن طريق الاستنشاق إلى الحد الأقصى المذكور أعلاه.
م 4 : معدلات الهرمون والمواد الأيضية :
تعتبر محظورة الأصناف التالية من المواد :
1 ـ مثبطات العطريات التي تشتمل بصفة غير حصرية : الأمينوغلوتيثيميد والأناستروزول والأندروستا- 1,4 ،6–تريان-3,17–ديون ( أندروستا تريانوديون) و4-أندروستان-3,6، 17 تريون (6-أوكسو) والأكزيميستان والفورميستان والليتروزول والتيستولاكتون.
2 ـ المواد الانتقائية لالتقاط الأستروجين (SERM) التي تشتمل بصفة غير حصرية: الرالوكسيفان والتاموكسيفان والتوريميفان.
3 ـ مواد أخرى مضادة للأستروجين تشتمل بصفة غير حصرية : الكلوميفان والسيكلوفينيل والفولفيستران.
4 ـ المواد التي تسمح بتغيير وظيفة أو وظائف الميوستاتين والتي تشتمل بصفة غير حصرية مثبطات الميوستاتين.
5- المحّورات الأيضية :
أ) الأنسولين.
ب) مضادات التفعيل التي تم تفعيلها بانتشار البروكسزوم ? (PPAR?) مثال ((GW1516 ومضادات محورPPAR?- بروتيين كيناز التي تم تفعيلها بالبـAMPK)AMP) (مثالAICAR).
م5 : مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة :
يحجر استعمال المواد الحاجبة التي تضم :
مدرات البول والدسمبرسين والبروبينيسيد، وسيكسوداناس البلازما (مثل غليسيرول، إعطاء الألبومين عن طريق الوريد، دكستران، هيدروكسيتيلاميدون ومانيتول) وبقية المواد ذات الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
التطعيم الموضعي للفيلبرسين في تخدير الأسنان غير محظور.
وتشتمل مدرات البول على :
الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكانرينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد والأنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون والتيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيرين، والمواد الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة (باستثناء الدروسبيرنيون والبامابروم والإعطاء الموضعي للدورزولاميد والبرنزولاميد الذين لا يعتبرون مواد محجّرة).
إن الاستعمال في المسابقة أو خارجها لأي كمية من عقار خاضعة لمستوى محدد (مثل الفورميترول والسولبيتمول والكاتين والإيفيدرين والميتيلفيدرين والبسودويفيدرين) بالتوازي مع مدر البول أو أي مادة حاجبة يتطلب إصدار ترخيص الاستخدام لأغراض علاجية محددة لهذا العقار زيادة على الترخيص الخاص بمدر البول أو أي مادة حاجبة أخرى.
القسم الثاني
الوسائل المحظورة
و1- معالجة الدم أو مكونات الدم :
يحجر ما يلي :
1 ـ إعطاء أو إعادة إدخال أي كمّية من دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو كويرات الدم الحمراء أيا كان مصدرها في الدورة الدموية.
2 ـ التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسيجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل بصفة غير حصرية مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال ( آر-آس-آر 13) ومنتجات الهيموغلويين المعدلة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلويين، ومنتجات الهيموغلويين المغلفة في كبسولات دقيقة) مع استثناء الزيادة في الأكسجين.
3 ـ كل معالجة داخل الشرايين للدم أو مكونات الدم بوسائل فيزيائية أو كيميائية.
و2 : المعالجة الكيميائية والفيزيائية :
يحجر ما يلي :
1- التلاعب أومحاولة التلاعب بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات. وهذه الوسائل تشمل، بصفة غير حصرية، استبدال عينة البول و/أو تغييره ( مثل البروتياز).
2- يحجر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي وأوالحقن بدرجة تفوق 50 مليليتر لكل فترة تدوم 6 ساعات، باستثناء العمليات التي تم إجرائها بصفة شرعية في نطاق الحالات التي تستدعي القبول بالمستشفيات او عند العلاجات بالمصحات.
و3 : التنشيط الجيني :
يحجر استعمال الوسائل الآتي ذكرها التي لها القدرة على التأثير على المردود الرياضي :
1- نقل الحوامض الجينية أو أجزاء من الحوامض الجينية،
2- استعمال الخلايا العادية أو المعدلة جينيا.
الباب الثاني
المواد والوسائل المحظورة
داخل إطار المسابقات
بالإضافة إلى الأصناف " م0 " إلى "م5" والوسائل "و1" إلى " و3" المحددة بالباب الأول من هذه القائمة يحجر إستعمال الأصناف التالية داخل إطار المسابقات الرياضية:
القسم الأول
المواد المحظورة
م6 : المنبهات :
يحجر استعمال جميع المنبهات بما في ذلك الإيسومرات البصرية مثال (د- و إ) إن وجدت باستثناء مشتقات الإيميدازول المخصصة للاستخدام الموضعي والمنبهات المدرجة بالبرنامج الدولي للمتابعة لسـنة2013 (*).
وتشتمل المنبهات على ما يلي :
أ- المنبهات غير المحددة :
أدرافينيل وأمفيبرامون وأمفينازول وأمفيتامين وأمفيتامينيل وبنفليوركس وبنزفيتامين وبنزيلبيبيرازين وبرومنتان والكلوبنزوراكس والكوكايين والكروبروباميد والكروتيتاميد وديماتيلمفيتامين وإيتلامفيتامين وفامبروفازون وفونكامين وفينيتيللين وفونفلورامين وفونبروبوركس وفورفينوركس وميفينوركس وميفنترمين وميزوكارب وميتامفيتامين (د-)وب-ميتيلامفيتامين وميتيلاينايديوكسيامفيتامين وميتيلاينايديوكسيميتانفيتامين ومودافينيل ونورفنفلورامين وفونديمايترازين وفونمايترازين وفونترمين و4-فانيلبيراسيتام (كارفيدان) وبرونيلامين وبرولنتان.
المنبه غير المدرج بصفة صريحة بالقائمة أعلاه يعتبر مادة محددة.
ب - المنبهات المحددة ( أمثلة) :
أدرينالين (**) والكاتين (***) وإيفيدرين (****) وإيتاميفان وإيتيليفرين وفونبوترازت وفونكامفامين وهيبتامينول وإيزوميتبتان ولفميتامفيتامين وميكلوفينوكسات وميتيلايفيدرين (****) وميتيلاكسنيمين (ديميتهيبنتيلمين) وميتيلفينيدات ونيسايتاميد ونورفينيفرين وأكتوبامين وأكسيلوفرين(ميتهيلسينفرين) وباراهيدروكسيامفيتامين وبيمولين وبونتيترازول وفونبرومايتامين وبروبيلاكسايدرين وبسيديوفيدرين (*****) وسيلايجيلين وسيبوترامين وستريكنين وتويامينوهيبتان والمواد الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
(*) لا تعتبر المواد التالية المدرجة ضمن البرنامج الدولي للمتابعة لسنة 2013 محجرة: (البوبروييون والكافيين والنيكوتين والفينيليفرين والفينيلبروبانولامين والبيبرادرول والسينيفرين).
(**) لا يعتبر الأدرينالين مادة محظورة إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان معدا لاستعماله موضعيا ( مثلا عن طريق الأنف أو العينين).
(***) يعتبر الكاتين مادة محجرة إذا زاد تركيزه في البول عن 5 ميكروغرامات في المليمتر.
(****) يعتبر كل من الإيفيدرين والميتيليفيدرين مادتين محجرتين إذا زاد تركيزهما في البول على 10 ميكوغرامات في المليمتر.
(*****) يعتبر البسيديوفيدرين مادة محجرة إذا زاد تركيزه في البول على 150 ميكروغرام في المليمتر.
م 7 :المخدرات :
يحجر استعمال ما يلي:
بوبرنورفين، ديكستروموراميد، ديامورفين (هيرووين)، فنتانيل وتوابعه وهدرومورفون وميتادون ومورفين وأوكسيكدون وأكسيمورفون و بنتازوسين وبتيدين.
م 8 : القنبيات :
يحجر استعمال :?9 - تيترهيدروكنابينول (THC) طبيعي ـ(مثل القنب، الحشيش والماريخوانا)، أو الاصطناعي والقنبيميمتيك (les cannabimétiques) (مثل"Spice" وJWHO18 و3JWH07 وHU-210 ).
م 9 : الغلوكوكورتيكويدات :
يحجر استعمال الغلوكوكورتيكويدات عن طريق الفم أو الحقن الوريدي أو العضلي أو المعي المستقيم.
الباب الثالث
المواد المحظورة في أصناف خاصة من الرياضة
خ1- الكحول :
تعتبر الكحول (الإيتانول) مادة محظورة داخل إطار المسابقات الرياضية فقط في أصناف الرياضات الآتي ذكرها. وتجرى عملية الكشف عن وجود هذه المادة عن طريق تحليل النفس و/أو الدم. ويعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود 0.10 غ/ل من هذه المادة عند تحليل النفس أو تحليل عينة الدم.
ـ الطيران
ـ السيارات
ـ الكراتي
ـ الدراجات النارية
ـ الدراجات البحرية
ـ الرماية بالسهام
خ2- محصرات البيتا :
بغض النظر عن أي معطى مغاير، تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقات في الأنشطة الرياضية التالية :
ـ السيارات.
ـ البلياردو، بجميع أصنافه.
ـ الأسهم الصغيرة.
ـ الغولف.
ـ التزحلق على الجليد بالألواح/ القفز الحر مع التزحلق / الهالفبيب والسناوبورد الهالفبيب / البيق آر.
ـ الرماية ( محجرة أيضا خارج إطار المسابقات).
ـ الرماية بالسهام ( محجرة أيضا خارج إطار المسابقات).
وتشمل محصرات البيتا بصفة غير حصرية المواد التالية :
أسيبوتولول وألبرينولول وأتينولول وبيتاكسولول وبيزوبرولول وبونولول وكارتيولول وكارفيديولول وسيليبرولول وإسمولول ولابيتالول وليفوبونولول وميتيبرانولول وميتوبرولول ونادولول وأوكسبرينولول وبيندولول وبروبرانولول وسوتالول و تيمولول.
الباب الرابع
مواد ووسائل محظورة بالنسبة للفرسان وراكبي الخيول
يخضع الفرسان وراكبي الخيول إلى قائمة المواد المحظورة بالنسبة للأشخاص في مجال الرياضة. وعلاوة على ذلك يتم استهدافهم خصيصا بالنسبة للمواد والوسائل التالية :
أ-: المواد و الوسائل المحظورة بصفة دائمة.
ـ أدرافينيل، بيبريونورفين، بيتورفانول، ديزوسين، ديامورفين، إيتوهيباتزين، كيتامين، مودافينيل، نالبوفين، ترامادول، نابيلون، نيفوبام وكافة المواد المماثلة.
ـ أدوية تحتوي على الأبيوم
ـ المواد المصنفة كأمفيتامينيك وأنوركسيجان.
ـ المواد الحاجبة
ـ مدرات البول
ـ مواد كحولية تفوق 0.50 غ/لتر من الدم أو تمركز الكحول في لتر من الهواء المستخرج من الرئة يفوق 0.25 مليغرام.
ب- : المواد المحظورة الخاضعة للحذر من الاستعمال :
وتضم المواد التي لا ينجر عن استعمالها تسليط عقوبة تأديبية بصفة آلية ولكن يمكن أن تستوجب مراقبة طبية جديدة قبل أن يسمح للمعني بالأمر بالمشاركة في التظاهرة الرياضية وهي :
1- المنبهات وكافة المواد المماثلة :
ـ برومانتان
ـ هيبتامينول
ـ ستريشنين
ـ نواهض البيتا -2 ( كلينبوتيرول، فينوتيرول، سالبيتامول، سالميتيرول، تاربوتالين، إلخ).
- مواد مسموح باستعمالها في حدود سقف :
المواد سقف إيجابية العينية
كافيين كثافة في عينة البول تساوي 12 ميكروغرام في المليلتر.
إيفيدرين:
- كاتين
كثافة في عينة البول تساوي 5 ميكروغرام في المليلتر.
إيفيدرين و ميتيليفيدرين كثافة في عينة البول تساوي 10 ميكروغرام في المليلتر.
فينيلبروبانولمين و بسيدوإيفيدرين كثافة في عينة البول تساوي 25 ميكروغرام في المليلتر.
في حالة تواجد أكثر من مادة يتم وجوبا جمع الكميات. كثافة في عينة البول تساوي 10 ميكروغرام في المليلتر.
2- المواد المؤثرة على الجهاز العصبي و مضادات الاكتئاب ومضادات القلق ومضادات الذهان والمواد المنومة والمواد المضادة لحالات الصرع.
3- مواد هرمونية ونظيراتها الاصطناعية.
4- محصرات البيتا (مثال : أسيبوتولول، ألبرينولول، أتينولول، أوكسبرينولول، بروبرانولول، لابيتالول، ميتوبرولول، نادولول، ستالول والمواد المماثلة).
5 ـ كورتيكويد
6 ـ مواد التبنيج الموقعي.
7 ـ لاكزاتيف و المواد المسهلة لتنشيط الأمعاء وأورليستات.
8 ـ ميورولاكسان
9 ـ كرياتين، بونتوكسيفللين، بيراسيتام.
10 ـ فينيلامين
11 ـ ديفينيلامين.
ج- العلاجات و الوسائل المحظورة :
1- طرق استعمال الدم ومشتقاته: يحجر إعطاء الدم أو منتجات خلايا الدم الحمراء أو الناقلات الاصطناعية للأوكسيجين أو المواد المماثلة.
2- إذا فاقت نسبة الهيماتوكريت لدى الفارس أو راكب الخيل الخمسين في المائة ( 50%) ، يمكن للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات إخظاع المعني بالأمر إلى مراقبة طبية جديدة وخاصة أخذ عينات بيولوجية قبل السماح له بالمشاركة في التظاهرة الرياضية من جديد.
الفصل 2 ـ يعتبر كل من المعيار الدولي للمواد و الوسائل المحظورة في مجال الرياضة لسنة 2013 الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتراتيب الدولية المنظمة لرياضة الفروسية ولسباقات الخيل، المرجع الرئيسي في تفسير هذه القائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق