إن رئيس الحكومــــــة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 وخاصة الفصل 21 منه المتعلق بإحداث المعهد القومي للإحصاء،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل عدد 55 المتعلق بتحويل المعهد القومي للإحصاء إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2797 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره ، كما نقح وتمم بالأمر عدد 2659 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطــة الإشراف على المنشآت العموميــة و على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلّق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 2 جوان 2010 والمتعلق بضبط طرق إحالة المعلومات الإحصائية المتوفرة لدى الإدارات والهياكل العمومية إلى المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2013 للنظر في منهجية ومراحل إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.
يصدر الأمر الآتي نصــه :
الفصل الأول - يكلّف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى وإنجازه خلال سنة 2014. ويهدف هذا التعداد أساسا إلى ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها في تقارير ستعدّ للغرض.
الفصل 2 - يعين تاريخ التعداد ومدته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 - تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في إعداد التعداد وإنجازه.
الفصل 4 - تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد في متابعة سير الإنجاز في كل المراحل وإبداء الرأي في الوثائق الفنيّة المقترحة من قبل المعهد الوطني للإحصاء وخصوصا منها استمارة التعداد. كما تعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجازه، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجيستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 5 - يترأس وزير التنمية والتعاون الدولي أو كاتب الدولة لدى وزير التنمية و التعاون الدولي أو من يمثلهما اللجنة الوطنية للتعداد التي تتكون كما يلي :
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية أو من ينوبه،
ـ ممثل عن وزارة العدل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ المدير العام للموارد البشرية بوزارة التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة،
ـ المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والبيئة أو من ينوبه،
ـ ممثل عن كتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والبيئة المكلفة بالبيئة،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة،
ـ ممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ ممثل عن المرصد الوطني للشباب،
ـ ممثل عن وزارة الثقافة،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن كتابة الدولة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج،
ـ ممثل عن وزارة التربية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتّشغيل ،
ـ ممثل عن المرصد الوطني للتّشغيل والمهارات،
ـ ممثل عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ ممثل عن لجنة التخطيط و المالية التابعة إلى المجلس الوطني التأسيسي،
ـ المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
ـ المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
ـ المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ـ الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
ـ الرئيس المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
ـ ممثلين عن الاتحادات الوطنية،
ـ ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري،
ـ ممثلين عن القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية الوطنية والجهوية،
ـ المدير المركزي للإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل6 ـ تسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد إلى المدير العامّ للمعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 7 ـ يتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتعداد بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة وعلى الأقل مرة كل شهر، على أن تتمّ الجلسة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
الفصل 9 ـ يتكفّل رئيس اللجنة الوطنية للتعداد بتوجيه الدعوات المتعلّقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي ستقع مداولتها إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويتكفّل كذلك بإعداد محاضر الجلسات وإحالتها إلى جميع الأعضاء في ظرف أسبوع بعد انعقاد الجلسة.
الفصل 10 ـ تنبثق عن اللجنة الوطنية للتعداد لجان فنية استشارية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بمسائل السكان والسكنى وذلك للنظر في محتوى استمارة التعداد العام للسكان والسكنى.
الفصل 11 ـ تحدث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية و تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 12 ـ يترأس الوالي اللجنة الجهوية للتعداد التي تتكون كما يلي :
ـ معتمدو الولاية المعنية،
ـ رؤساء البلديات،
ـ رؤساء المجالس القروية،
ـ عضوين عن المجلس الوطني التأسيسي،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مدير إقليم الأمن الوطني،
ـ ممثل عن ديوان التنمية الجهوية الخاضع لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي الراجع بالنظر للجهة،
ـ ممثل المعهد الوطني للإحصاء على مستوى الولاية،
ـ ممثل على مستوى الولاية لكل الوزارات والمؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتعداد،
ـ أربعة ممثلين للمجتمع المدني.
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية عندما تقتضي الحاجة دعوة أعضاء آخرين حسب خبرتهم في هذا الميدان لحضور اجتماعات اللجنة.
الفصل 13 ـ تسند كتابة اللجنة الجهوية إلى ممثل المعهد الوطني للإحصاء في كل ولاية.
الفصل 14 ـ يتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي.
الفصل 15 ـ يتم اقتراح الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني ضمن اللجان الجهوية للتعداد من قبل والي الجهة.
الفصل 16 ـ ينجز التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 على مرحلتين تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في شهر سبتمبر 2013 و تنتهي في شهر مارس 2014 و تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي في آخر شهر أفريل وتنتهي في شهر ماي 2014.
الفصل 17 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 وخاصة الفصل 21 منه المتعلق بإحداث المعهد القومي للإحصاء،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل عدد 55 المتعلق بتحويل المعهد القومي للإحصاء إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2797 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره ، كما نقح وتمم بالأمر عدد 2659 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطــة الإشراف على المنشآت العموميــة و على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلّق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 2 جوان 2010 والمتعلق بضبط طرق إحالة المعلومات الإحصائية المتوفرة لدى الإدارات والهياكل العمومية إلى المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2013 للنظر في منهجية ومراحل إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.
يصدر الأمر الآتي نصــه :
الفصل الأول - يكلّف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى وإنجازه خلال سنة 2014. ويهدف هذا التعداد أساسا إلى ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها في تقارير ستعدّ للغرض.
الفصل 2 - يعين تاريخ التعداد ومدته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 - تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في إعداد التعداد وإنجازه.
الفصل 4 - تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد في متابعة سير الإنجاز في كل المراحل وإبداء الرأي في الوثائق الفنيّة المقترحة من قبل المعهد الوطني للإحصاء وخصوصا منها استمارة التعداد. كما تعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجازه، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجيستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 5 - يترأس وزير التنمية والتعاون الدولي أو كاتب الدولة لدى وزير التنمية و التعاون الدولي أو من يمثلهما اللجنة الوطنية للتعداد التي تتكون كما يلي :
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية أو من ينوبه،
ـ ممثل عن وزارة العدل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ المدير العام للموارد البشرية بوزارة التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة،
ـ المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والبيئة أو من ينوبه،
ـ ممثل عن كتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والبيئة المكلفة بالبيئة،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة،
ـ ممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ ممثل عن المرصد الوطني للشباب،
ـ ممثل عن وزارة الثقافة،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن كتابة الدولة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج،
ـ ممثل عن وزارة التربية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتّشغيل ،
ـ ممثل عن المرصد الوطني للتّشغيل والمهارات،
ـ ممثل عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ ممثل عن لجنة التخطيط و المالية التابعة إلى المجلس الوطني التأسيسي،
ـ المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
ـ المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
ـ المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ـ الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
ـ الرئيس المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
ـ ممثلين عن الاتحادات الوطنية،
ـ ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري،
ـ ممثلين عن القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية الوطنية والجهوية،
ـ المدير المركزي للإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل6 ـ تسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد إلى المدير العامّ للمعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 7 ـ يتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتعداد بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة وعلى الأقل مرة كل شهر، على أن تتمّ الجلسة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
الفصل 9 ـ يتكفّل رئيس اللجنة الوطنية للتعداد بتوجيه الدعوات المتعلّقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي ستقع مداولتها إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويتكفّل كذلك بإعداد محاضر الجلسات وإحالتها إلى جميع الأعضاء في ظرف أسبوع بعد انعقاد الجلسة.
الفصل 10 ـ تنبثق عن اللجنة الوطنية للتعداد لجان فنية استشارية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بمسائل السكان والسكنى وذلك للنظر في محتوى استمارة التعداد العام للسكان والسكنى.
الفصل 11 ـ تحدث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية و تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 12 ـ يترأس الوالي اللجنة الجهوية للتعداد التي تتكون كما يلي :
ـ معتمدو الولاية المعنية،
ـ رؤساء البلديات،
ـ رؤساء المجالس القروية،
ـ عضوين عن المجلس الوطني التأسيسي،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مدير إقليم الأمن الوطني،
ـ ممثل عن ديوان التنمية الجهوية الخاضع لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي الراجع بالنظر للجهة،
ـ ممثل المعهد الوطني للإحصاء على مستوى الولاية،
ـ ممثل على مستوى الولاية لكل الوزارات والمؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتعداد،
ـ أربعة ممثلين للمجتمع المدني.
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية عندما تقتضي الحاجة دعوة أعضاء آخرين حسب خبرتهم في هذا الميدان لحضور اجتماعات اللجنة.
الفصل 13 ـ تسند كتابة اللجنة الجهوية إلى ممثل المعهد الوطني للإحصاء في كل ولاية.
الفصل 14 ـ يتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي.
الفصل 15 ـ يتم اقتراح الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني ضمن اللجان الجهوية للتعداد من قبل والي الجهة.
الفصل 16 ـ ينجز التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 على مرحلتين تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في شهر سبتمبر 2013 و تنتهي في شهر مارس 2014 و تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي في آخر شهر أفريل وتنتهي في شهر ماي 2014.
الفصل 17 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق