إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2909 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 26 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يغير عنوان الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما يلي :

"الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول وأحكام الفصول 2 و3 و5 والفقرة الأخيرة من الفصل 7 والفصل 8 والفصل 14 من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يشتمل سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرتب التالية :

ـ أستاذ مبرز أول مميز،

ـ أستاذ مبرز أول،

ـ أستاذ مبرز.

الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتبة الأصناف الأصناف الفرعية

أستاذ مبرز أول مميز أ أ1

أستاذ مبرز أول أ أ1

أستاذ مبرز أ أ1

الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتبتا أستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرز أول على 19 درجة وتشتمل رتبة أستاذ مبرز على 25 درجة وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 (جديد) : تحدد بسنتين المدة الواجب قضاؤها للتدرج بالنسبة إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز ورتبة أستاذ مبرز أول وتكون المدة الواجب قضاؤها للتدرج بالنسبة لرتبة أستاذ مبرز بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

الفصل 7 (فقرة أخيرة جديدة) : ويقع إقرار المدرسين المبرزين الذين وقعت تسميتهم في رتبة أستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرز أول ابتداء من تاريخ التسمية.

الفصل 8 (جديد) : يضبط عدد الترقيات إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرز أول بعنوان كل سنة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

الفصل 14 (جديد) : يسمى الأساتذة المبرزون الأول عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة المبرزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه عنوان ثان جديد ويشتمل على الفصول 11 (مكرر) و11 (ثالثا) و11 (رابعا) كما يلي :

عنوان ثان

الأساتذة المبرزون الأول المميزون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 (مكرر) : يقوم الأساتذة المبرزون الأول المميزون التابعون لوزارة التربية بالتدريس أساسا بالتعليم الثانوي وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.

ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،

ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسساتهم.

كما يمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع سلك التفقد البيداغوجي.

الفصل 11 (ثالثا) ـ يقوم الأساتذة المبرزون الأول المميزون العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال طلبتهم. وهم في هذا الإطار مطالبون خاصة بالقيام بـ :

ـ تدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية،

ـ كل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المعينين لها،

ـ المساهمة في الإعداد العلمي والمادي للامتحانات والمناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلى مدارس المهندسين.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 11 (رابعا) : يسمى الأساتذة المبرزون الأول المميزون عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة المبرزين الأول المترسمين في رتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المبرزين الأول.

تتم الترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز بنسبة 35% من العدد الجملي للمترشحين.

الفصل 4 ـ يعاد ترقيم العنوان الثاني الخاص بالأساتذة المبرزين الأول والعنوان الثالث الخاص بالأساتذة المبرزين والعنوان الرابع الخاص بالأحكام الانتقالية والعنوان الخامس الخاص بالأحكام الختامية على التوالي كما يلي :

العنوان الثالث الأساتذة المبرزون الأول والعنوان الرابع الأساتذة المبرزون والعنوان الخامس الأحكام الانتقالية والعنوان السادس الأحكام الختامية.

الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق