إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قانون عدد 27 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على وثيقة الضمان المبرمة بتاريخ 31 ماي 2013 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة لقرض موضوع الاتفاقية المبرمة في 6 جوان 2013 بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ثلاثة وسبعين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعين أورو وثمانية سنت (08، 897 919 73 أورو) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 6 جوان 2013 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية. 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جويلية 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق