إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 جويلية 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 و خاصة الفصل 6 (جديد) منه.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.

ويضبط هذا المقرر :

- تاريخ غلق قائمة الترشحات.

- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح إلى رتبـــة أستـــاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغــــة الانقليزيـــة والإعلاميـــة العاملين بمؤسسات التعليم التابعــة لوزارة التربيــة وبمؤسســات التعليم العالـــي والبحث التابعــة لوزارة التعليم العالــي الأساتــذة المتحصلين على شهــــادة الكفــاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو الدكتـــوراه أو ما يعادلهــا والمتوفــر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل.

الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

- دراسة ملفات الترشح.

- اقتراح قائمات اسمية في المترشحين المتوفر فيهم شرط الترقية.

الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل :

1- عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.

2- أو بالموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

1- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممضى من قبل رئيس الإدارة.

2- نسخة مطابقة للأصل من شهادة الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها.

الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.

الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الترقية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.

الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.

ويتم اعتماد 15 سبتمبر من كل سنة كتاريخ لترقية المترشحين.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 جويلية 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق