إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 3112 لسنة 2013 مؤرخ في 22 جويلية 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1378 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1378 (7 أكتوبر 1958) الذي يتضمن تنقيح الأمر المؤرخ في 13 شوال 1301/6 أفريل 1884 المتعلق بآداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والتأسيسات العمومية وبتقرير محاضر الضبط،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 10 منها،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة للمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2553 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012، 

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3530 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتجارة وتنظيمها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على أعوان سلك المراقبة الاقتصادية التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة.

ويخضع أعوان هذا السلك إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة أحكام الفصل 2 منه.

الفصل 2 ـ يكلف أعوان سلك المراقبة الاقتصادية، خاصة، بالسهر على تطبيق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في الميدان الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمنافسة والأسعار وتجارة التوزيع والاستهلاك والجودة وزجر الغش وحماية المستهلك والمترولوجيا والتجارة الخارجية والتجارة الدولية والمراقبة الفنية عند التوريد. ويكلفون أيضا بالقيام بكل الدراسات المتعلقة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المجال الاقتصادي. كما يكلفون بمتابعة تطور الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والتزويد والمواد المدعومة وإنجاز الأبحاث الاقتصادية المتعلقة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة. ومعاينة ورفع المخالفات الاقتصادية وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

ويسهرون أيضا على القيام بمختلف المهام الإدارية من تخطيط وإعداد البرامج ومراقبة التنفيذ. وبكل عمل أو مهمة يستوجبها سير المراقبة الاقتصادية.

الفصل 3 ـ يضبط نظام تأجير أعوان سلك المراقبة الاقتصادية بمقتضى أمر.

الفصل 4 ـ كل انتداب في سلك المراقبة الاقتصادية، يتم بعد تكوين الإطار الأولي للسلك، يوجه وجوبا للقيام بأعمال المراقبة الاقتصادية.

الفصل 5 ـ خلافا لما هو منصوص عليه بالفصل 2 أعلاه، يمكن انتداب أعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية للقيام بأعمال المراقبة الاقتصادية وكل مهمة أخرى يتم تكليفهم بها ويخضعون على هذا الأساس لنفس الواجبات ويتمتعون بنفس الحقوق المنصوص عليها بهذا الأمر. إلا أنهم فيما عدا ذلك يبقون خاضعين لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بهم. 

القسم الأول

حقوق وواجبات أعوان سلك المراقبة الاقتصادية

الباب الأول

في الواجبات

الفصل 6 ـ يؤدي أعوان سلك المراقبة الاقتصادية عند انتدابهم لأول مرة اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون وأن أحافظ على السر المهني".

ويؤدى اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها.

الفصل 7 ـ يمنع على أعوان المراقبة الاقتصادية أثناء ممارسة وظائفهم وفي حياتهم الخاصة القيام بكل ما من شأنه أن يخل بسمعة المراقبة الاقتصادية، وهم ملزمون في كل الظروف باحترام سلطة الدولة، وتمنع عليهم التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي المخلة بالقانون والتي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يعتبر ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.

الفصل 8 ـ يسند الوزير المكلف بالتجارة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المباشرين بصفة فعلية دون سواهم بطاقة مهمة تعرف بصفتهم عند تنفيذهم للصلاحيات المترتبة عن مهامهم وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط شروط إسنادها وسحبها بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.

إلا أنه يمكن أن تسند للأعوان المباشرين فعليا لأعمال المراقبة الاقتصادية والمنتمين إلى أنظمة أساسية خاصة بطاقة مهمة طبقا لنفس الشروط المشار إليها بالفقرة أعلاه.

الفصل 9 ـ يمكن دعوة أعوان سلك المراقبة الاقتصادية للقيام بمهامهم حسبما تقتضيه ضرورة العمل، أثناء الليل والنهار وبكامل تراب الجمهورية وخارج أوقات العمل وفق رزنامة يقع إعدادها سلفا من قبل الرئيس المباشر على أن يتم تعويضهم بعنوان ساعات العمل الإضافية، طبقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 10 ـ يخضع أعوان سلك المراقبة الاقتصادية عند الانتداب لتربص غايته :

ـ إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

ويؤطر العون، خلال مدة التربص، طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض على أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهلات المهنية للعون المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني، ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

أ . سنة واحدة :

ـ بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،

ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الرتبة.

ب . سنتين :

ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،

ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إثر متابعة بنجاح لمرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.

ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليه أعلاه، يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية وكأنهم لم يغادروها قط وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهــاء أجــل أربع (4) سنــوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.

ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.

الباب الثاني

في الحقوق

الفصل 11 ـ يتمتع أعوان سلك المراقبة الاقتصادية بالحماية طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والإدارة ملزمة بحماية أعوانها من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم أو من أجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ التي دفعتها بعنوان جبر الضرر.

في صورة تتبع أحد أعوان سلك المراقبة الاقتصادية من طرف الغير أمام القضاء من أجل خطأ له علاقة بالمهام الموكولة له، يجب على الوزارة المكلفة بالتجارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر الحاصل، ما لم ينسب للعون خطأ شخصي يمكن تمييزه عما هو مكلف به في نطاق العمل.

الفصل 12ـ يدعى أعوان سلك المراقبة الاقتصادية إلى إجراء تربصات داخل البلاد وخارجها، بالاعتماد على مقاييس تراعي الاختصاص في المهام الموكولة وتشمل جميع الأعوان بمختلف الإدارات المركزية والجهوية.

وتضبط سنويا برامج التربصات المزمع إنجازها ويدعى إلى المشاركة فيها كل عون تتوفر فيه الشروط الواردة ببرامج التكوين والمهام الموكولة للإدارة التي ينتمي إليها العون.

الفصل 13ـ تكفل الإدارة للأعوان التكوين المستمر، بهدف الترقية في مختلف الرتب، في إطار هيكل أكاديمي أو بمقتضى اتفاقيات مع مدارس تكوين مختصة معترف بها، وتضبط قائمة الوحدات ومدة التكوين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. وعلى الإدارة إجراء هذا التكوين على الأقل مرة كل ثلاث سنوات للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها خاصة بالأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.

العنوان الثاني

في سلك المراقبة الاقتصادية

الفصل 14 ـ ينتمي أعوان سلك المراقبة الاقتصادية إلى إحدى الرتب التالية :

ـ متفقد عام للمراقبة الاقتصادية

ـ متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية

ـ متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية

ـ متفقد المراقبة الاقتصادية

ـ ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية

ـ عون مراقبة اقتصادية.

الفصل 15 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الرابع عشر من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية الواردة بالجدول التالي :

الرتب الصنف الصنف الفرعي

متفقد عام للمراقبة الاقتصادية أ أ 1

متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية أ أ1

متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية أ أ1

متفقد المراقبة الاقتصادية أ أ2

ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية أ أ3

عون مراقبة اقتصادية ب ب

الفصل 16 ـ يوزع الأعوان المنتمون إلى سلك المراقبة الاقتصادية، حسب رتبهم، على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

وتشتمل كل رتبة من رتب سلك المراقبة الاقتصادية على خمس وعشرين (25) درجة، إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

ـ متفقد عام للمراقبة الاقتصادية : ست عشرة (16) درجة،

ـ متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية : عشرون (20) درجة،

ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

وتقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و 3 و4، وبسنتين لبقية الدرجات.

الفصل 17 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.



القسم الأول

المتفقدون العامون للمراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 18 ـ يكلف المتفقدون العامون للمراقبة الاقتصادية بأعمال التأطير والتصور والإشراف وبضبط برامج عمل المراقبة الاقتصادية والإشراف على تنفيذها والعمل على تطويرها بما يتلاءم والظروف الاقتصادية. كما يمكن تكليفهم بالتفقد وبإجراء عمليات مراقبة ميدانية خاصة في ما يتعلق بمجال المنافسة وبإجراء بحوث وأعمال ودراسات ذات صبغة اقتصادية أو قانونية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 19 ـ تقع تسمية المتفقدين العامين للمراقبة الاقتصادية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة من بين المتفقدين الرؤساء للمراقبة الاقتصادية.

وتتم التسمية في هذه الرتبة حسب الأساليب التالية :

أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة للمتفقدين الرؤساء للمراقبة الاقتصادية المرسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الملفات مفتوحة للمتفقدين الرؤساء للمراقبة الاقتصادية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.

ج) بالاختيار من بين المتفقدين الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

يتم ضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المذكورة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

القسم الثاني

المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 20 ـ يكلف المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية بأعمال التأطير والتصور والإشراف على مجموعة من المصالح المكلفة بالمراقبة الاقتصادية وبالتفقد وبإجراء عمليات مراقبة ميدانية خاصة في ما يتعلق بمجال المنافسة وبإجراء بحوث وأعمال ودراسات ذات صبغة اقتصادية أو قانونية أو في مجال المنافسة والأسعار والتجارة والاستهلاك وزجر الغش وحماية المستهلك والمترولوجيا القانونية والمراقبة الفنية عند التوريد، وبصفة عامة جميع المهام التي يمكن تكليفهم بها والتي تدخل في نطاق مشمولات الوزارة المكلفة بالتجارة.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 21 ـ تقع تسمية المتفقدين الرؤساء للمراقبة الاقتصادية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة من بين المتفقدين المركزيين للمراقبة الاقتصادية.

وتتم هذه التسمية حسب الأساليب التالية :

أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة للمتفقدين المركزيين للمراقبة الاقتصادية المرسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الملفات مفتوحة للمتفقدين المركزيين للمراقبة الاقتصادية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.

ج) بالاختيار من بين المتفقدين المركزيين للمراقبة الاقتصادية الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

يتم ضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

القسم الثالث

المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 22 ـ يكلف المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية بالقيام بالأعمال الإدارية وأعمال التأطير والإشراف على مصلحة أو مجموعة من المصالح المكلفة بالمراقبة الاقتصادية. كما يمكن تكليفهم بتأطير أعوان سلك المراقبة الاقتصادية وكذلك بالتدخل ميدانيا للقيام بأعمال المراقبة والتفقد والأبحاث الاقتصادية خاصة في مجال المنافسة، وبصفة عامة، جميع المهام التي يمكن تكليفهم بها والتي تدخل في نطاق مشمولات الوزارة المكلفة بالتجارة.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 23 ـ تقع التسمية في رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

الفرع الأول

الانتداب

الفصل 24 ـ ينتدب المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية من بين المترشحين الخارجيين :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة محدثة أو مصادق عليها لهذا الغرض من طرف الإدارة والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب ـ عن طريق مناظرة خارجية مفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة أو الماجستير "نظام أمد" في الميدان العلمي والتقني أو الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة علمية أو اقتصادية أو قانونية أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفرع الثاني

الترقية

الفصل 25 ـ تسند الترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية إلى المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة متفقدي المراقبة الاقتصادية المترسمين في رتبهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الملفات مفتوحة لفائدة متفقدي المراقبة الاقتصادية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

ج ـ بالاختيار، في حدود 10% من الخطط المراد سد شغورها، من بين متفقدي المراقبة الاقتصادية المترسمين والذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

القسم الرابع

متفقدو المراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 26 ـ يكلف متفقدو المراقبة الاقتصادية بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمتابعة التزويد وتطور الأسعار ونزاهة المعاملات التجارية ومراقبة مسالك التوزيع وإجراء الأبحاث الاقتصادية خاصة في مجال المنافسة، وذلك طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، وبصفة عامة جميع المهام التي يمكن تكليفهم بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 27 ـ تقع التسمية في رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

الفرع الأول

الانتداب

الفصل 28 ـ ينتدب متفقدو المراقبة الاقتصادية من بين المترشحين الخارجيين :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب ـ عن طريق مناظرة خارجية بالمواد مفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في الميدان العلمي أو الشهادة الوطنية للإجازة "نظام أمد" أو شهادة معادلة ذات صبغة اقتصادية أو قانونية أو علمية أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب والذين لا يتجاوز سنهم أربعين (40) سنة تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفرع الثاني

الترقية

الفصل 29 ـ تسند الترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية إلى المترشحين الداخليين : 

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة ملحقي التفقد للمراقبة الاقتصادية المرسمين برتبهم والنجاح فيها.

ب ـ إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الملفات مفتوحة لملحقي التفقد للمراقبة الاقتصادية والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات. 

ج ـ بالاختيار، في حدود 10% من الخطط المراد سد شغورها، من بين ملحقي التفقد للمراقبة الاقتصادية المترسمين والذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

القسم الخامس

ملحقو التفقد للمراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 30 ـ يكلف ملحقو التفقد للمراقبة الاقتصادية بالأعمال المتعلقة بشفافية المعاملات التجارية والمراقبة الفنية للمنتوجات ومعاينة المخالفات الاقتصادية، كما يقومون بمساعدة متفقدي المراقبة الاقتصادية في إجراء التحقيقات والأبحاث وتحرير التقارير وبصفة عامة القيام بكل عمل يتعلق بالمراقبة الاقتصادية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 31 ـ تقع التسمية في رتبة ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

الفرع الأول

الانتداب

الفصل 32 - ينتدب ملحقو التفقد للمراقبة الاقتصادية من بين المترشحين الخارجيين :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب ـ عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه، والمحرزين على :

1) الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة.

2) أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفرع الثاني

الترقية

الفصل 33 ـ تسند الترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية إلى المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة بنجاح لمرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان المراقبة الاقتصادية المرسمين برتبهم.

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الملفات مفتوحة لأعوان المراقبة الاقتصادية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

ج) بالاختيار، في حدود 10% من الخطط المراد سد شغورها، من بين أعوان المراقبة الاقتصادية المترسمين والذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

القسم السادس

أعوان المراقبة الاقتصادية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 34 ـ يكلف أعوان المراقبة الاقتصادية بمراقبة سير السوق وشفافية مسالك التوزيع وسلامة المنتوجات، كما يقومون بكل عمل يتعلق بالمراقبة الاقتصادية والأبحاث وتحرير التقارير ومحاضر المخالفات.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 35 ـ تقع تسمية أعوان المراقبة الاقتصادية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

الانتداب

الفصل 36 ـ ينتدب أعوان المراقبة الاقتصادية من بين المترشحين الخارجيين :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب ـ عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 129 لسنة 1982 المؤرخ في 23 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :

1) شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة.

2) أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

العنوان الثالث

أحكام انتقالية

الفصل 37 ـ لتكوين الإطار الأولي لسلك المراقبة الاقتصادية، وبطلب منهم، يدمج ضمن مختلف رتب أعوان سلك المراقبة الاقتصادية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وفي أجل أقصاه سنة واحدة الأعوان المباشرون بالوزارة المكلفة بالتجارة :

ـ المنتمون لسلك أعوان الشؤون الاقتصادية،

ـ الأعوان الخاضعون لأنظمة أساسية خاصة والمباشرون لأعمال المراقبة الاقتصادية.

على أن يتم تقديم طلب في الإدماج في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

تتم عملية الإدماج وفقا لبيانات الجدول التالي :

رتبة الإدماج الرتبة الأصلية

متفقد عام للمراقبة الاقتصادية متفقد عام للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

متفقد للمراقبة الاقتصادية متفقـــد للشؤون الاقتصاديــــة أو رتبة معادلة

ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

عون مراقبة اقتصادية مراقــب للشؤون الاقتصــاديــة أو رتبة معادلة 

يرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بنفس الدرجة ومستوى التأجير، ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم الأصلية في الصنف والرتبة والدرجة.

العنوان الرابع

أحكام استثنائية

الفصل 38 ـ يدمج بصفة استثنائية بداية من صدور هذا الأمر وفي أجل أقصاه سنتان الأعوان المنتمون إلى الرتب المنصوص عليها بالجدول الموالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في الرتبة في تاريخ صدور هذا الأمر ضمن مختلف رتب سلك أعوان المراقبة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي :

رتبة الإدماج الرتبة الأصلية

متفقد عام للمراقبة الاقتصادية متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية متفقــــد للشؤون الاقتصاديــة أو رتبة معادلة

متفقد للمراقبة الاقتصادية ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية مراقــب للشــؤون الاقتصاديــة أو رتبة معادلة

عون مراقبة اقتصادية عون معاينة للشؤون الاقتصادية أو رتبة معادلة

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية، وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.

الفصل 39 ـ بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ صدور هذا الأمر، تفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية للأعوان المباشرين لأعمال المراقبة الاقتصادية والمرتبين برتب دون رتب الترقية مباشرة والمتحصلين على شهادة علمية موافقة للمستوى المطلوب للانتداب بهذه الرتب، والمتوفرة فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ صدور هذا الأمر.

تضبط كيفية تنظيم المناظرات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 40 ـ يمكن للأعوان العاملين بالوزارة المكلفة بالتجارة في تاريخ نفاذ هذا الأمر وغير المباشرين لأعمال المراقبة الاقتصادية والخاضعين لأنظمة أساسية خاصة غير النظام الأساسي الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية أن يدمجوا في سلك المراقبة الاقتصادية عملا بأحكام هذا الأمر ويتعين عليهم تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

يتم الإدماج بالرتب المعادلة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

أحكام ختامية

العنوان الخامس

الفصل 41 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 42 ـ وزير المالية والوزير المكلف بالتجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق