إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2897 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة، توضع تحت سلطة المدير العام للمصالح الجوية والبحرية.

الفصل 2 ـ يشتمل مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة على المكونات التالية :

ـ هدم وإعادة بناء الرصيف العائم،

ـ هدم وإعادة بناء الطرفين الخارجيين للرصيف العائم،

ـ جهر الحوض الحالي،

ـ إنجاز رصيف منحدر بطول 60 متر وبعمق ـ 4 متر،

ـ إنجاز 3 أرصفة عائمة،

ـ إنجاز رصيف مستقيم بطول 90 متر وبعمق ـ 3.5 متر،

ـ إنجاز رصيف منحدر بطول 100 متر،

ـ تهيئة أرض مسطحة بمساحة 7300 م2،

ـ توسعة فضاء السفن بمساحة 3200 م2،

ـ توسعة الحوض في الجزء المستعمل لمرور السفن،

ـ إضافة طريق بطول 1500 متر،

ـ توفير وتركيز مختلف الأجهزة،

ـ توسعة شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب.

الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة في ما يلي :

ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،

ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،

ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل المشروع،

ـ إعداد تقارير تقدم أشغال المشروع ومرحليته وصرف الاعتمادات المرصودة له،

ـ متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،

ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،

ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشروع وعرضها على لجنة الصفقات للمصادقة.

الفصل 4 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بثمانية وأربعين (48) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين :

المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من نفاذ هذا الأمر وتتعلق بـ :

ـ إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع وإبرام الصفقات،

ـ متابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته.

المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :

ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،

ـ القبول النهائي للأشغال،

ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.

الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية :

* مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليتها والمساعي المبذولة لاختصارها،

* بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

* مدى التحكم في استعمال الاعتمادات المرصودة للمشروع،

*الصعوبات التي تعترض المشروع وكيفية تجاوزها،

* نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،

* نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة على الخطط الوظيفية التالية :

* مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف :

ـ بمتابعة ومراقبة إنجاز المشروع،

ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة ومتابعة الأشغال.

ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.

* كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة.

* رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال.

الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) لجنة يرأسها وزير التجهيز والبيئة أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة، وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، وتتولى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 8 ـ يرفع وزير التجهيز والبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.

الفصل 9 - وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق