إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلّة التجاريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 المتعلّق بحذف تراخيص إداريّة مسلّمة من قبل مصالح وزارة الصحّة العموميّة في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلّة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحّة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلّق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة، المتمّم بالقرار المؤرّخ في 7 ماي 2008،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قــــرّر ما يـــلـي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلّق بالممارسة الحرّة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي.
الفصل 2 ـ يتعيّن على الممارسين لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي في تاريخ صدور هذا القرار تسوية وضعيّتهم طبقا لأحكام كرّاس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
كراس شروط يتعلّق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي
في العلاج الوظيفي
الباب الأول
أحكـــــام عــــــــامّة
الفصل الأول ـ تخضع الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي لأحكام القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 المتعلّق بشروط الممارسة الحرّة للمهن شبه الطبيّة ونصوصه التطبيقيّة إضافة إلى أحكام هذا الكرّاس.
الفصل 2 ـ يحتوي هذا الكراس على أربعة (4) أبواب وثلاثة وثلاثين (33) فصلا وملحقين.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالعلاج الوظيفي، العلاج الذي يقوم على تأهيل أو إعادة تأهيل مهارات وقدرات الأشخاص المصابين بقصور دائم أو مؤقت في قدراتهم ومؤهلاتهم البدنيّة أو العقليّة أو الحسيّة سواء كان ذلك القصور خلقيا أو لحق بهم بعد الولادة ويحد من قدرتهم على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الإجتماعية ويقلص من فرص إدماجهم في المجتمع، بما يساعدهم على التكيّف الوظيفي من خلال نشاط هادف.
الفصل 4 ـ يمكن ممارسة نشاط أخصّائي في العلاج الوظيفي من قبل شخص مادّي أو شخص معنوي.
الفصل 5 ـ الأخصائي في العلاج الوظيفي مؤهّل لما يلي :
1- تقييم إمكانيات الشخص الحركيّة و خاصة :
- مدى قصوره وكماله وكفاءته وكذلك محدّداته الشخصية،
- العناصر الدالة على المحيط البشري والمادي،
- حالات الإعاقة أثناء قيام الشخص بأنشطته المختلفة.
2- رسم التشخيص العلاجي الوظيفي المتعلق بالكمال الحركي.
3- استعمال أنشطة علاجية منتقاة بصفة خاصة ووضع الشخص في مواقف من الحياة اليومية بهدف :
* تحسين الوظائف الناقصة وتقليص محدوديّتها،
* تطوير المهارات المتبقية وتطويع مكامن التأقلم والنمو للشخص،
* تذليل أو إزالة عوائق المحيط وحالات الإعاقة مع مراعاة العادات الحياتيّة للشخص،
* تمكين الشخص من المحافظة على قدراته البدنية والإدراكية والحسية والنفسية،
4- التحقق من أدوات ومستلزمات التركز والثبات الآلي المعدّة لتحسين الرفاهية وتدارك ظهور أو تفاقم مضاعفات أو إصلاح التشوهات،
5- تحليل الحاجيات للمساعدة البشرية والمادية في مكان العيش لتسهيل أنشطة الشخص،
6- العمل على جعل المحيط (مكان العيش أو مكان العمل أو مكان الدراسة أو غيرها من الأماكن) في المتناول بتهيئته،
7- اقتراح إدخال تحويرات لتنفيذ أو لتنظيم النشاط.
الفصل 6 ـ يتم استغلال محلّ أخصائي في العلاج الوظيفي من قبل الشخص ذاته ولا يمكن مباشرة النشاط تحت اسم مستعار.
الفصل 7 ـ يمنع منعا باتّا كل إشهار ذي صبغة تجارية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
لا يعتبر من قبيل الإشهار :
- الإشارات التي تسمح بالتعرف على مكان المحلّ وفقا لما هو مبيّن بالفصل 23 من هذا الكرّاس،
- الإعلان عن طريق الصحافة أو بأي وسيلة اتصال أخرى مرتين على التوالي عن فتح المحلّ أو نقله أو غلقه.
الفصل 8 ـ لا يمكن الاستغلال المشترك لمحلّ أخصائي في العلاج الوظيفي بصفة حرة إلا في شكل شركة أشخاص تتكون من شخصين فأكثر لهم نفس الاختصاص.
الفصل 9 ـ يحجر على شركة الاستغلال أن تملك أكثر من محلّ لممارسة النشاط، مهما كان عدد الشركاء فيها.
الفصل 10 ـ يتمّ الاستغلال المشترك لمحلّ أخصّائي في العلاج الوظيفي حسب نفس الشروط المقرّرة للاستغلال الفردي.
الفصل 11 ـ يخضع محل الأخصائي في العلاج الوظيفي لمراقبة المصالح المختصة بوزارة الصحّة التي يمكن لها القيام بزيارات تفــقد على عين المكان.
ويمكن لمصالح المراقبة إجراء كل بحث تراه ضروريّا والمطالبة بالإدلاء بكل الوثائق والمستندات اللازمة مع إمكانية أخذ نسخ منها.
الباب الثاني
في الالتزامــــــــــــــات
الفصل 12 ـ يجب على كل من يرغب في الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك:
- أن يسحب نظير من هذا الكراس من الإدارة الجهوية للصحة المختصّة ترابيّا أو من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحّة أو للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة أو أن يتولّى نسخه مباشرة من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
- أن يودع مباشرة لدى الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء وفقا للأنموذج المبيّن بالملحق عـدد 1 المرفـــق بهذا الكــــــرّاس أو أن يرسل ذلك التصريح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ بداية النشاط.
الفصل 13 ـ يجب على كلّ من يرغب في الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة تغيير مقرّ النشاط أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ إعلام الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا، عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تغيير مقرّ النشاط أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ.
الفصل 14 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي أن يضع على ذمّة مصالح المراقبة بوزارة الصحّة الوثائق التالية :
أوّلا : الوثائق المتعلّقة بالأشخاص :
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي :
ـ نسخة من الشهادة العلميّة أو من شهادة المعادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة،
ـ شهادة طبيّة تثبت أنّ الأخصّائي في العلاج الوظيفي مؤهّل بدنيّا لممارسة المهنة،
ـ مضمون من دفتر السوابق العدليّة لم تمض سنة على تاريخ تسلّمه.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي ( شركة أشخاص):
ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة،
ـ الوثائق الخاصّة بالشخص الطبيعي المنصوص عليها بالفقرة السابقة، بالنسبة لكلّ شريك.
ثانيا : الوثائق المتعلّقة بالمحلّ :
ـ عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
ـ عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد بدائرتها الترابيّة المحلّ.
الفصل 15 ـ يجب على الأخصائي في العلاج الوظيفي ذي الممارسة الحرّة مسك دفتر يومي مرقـم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق عدد 2 المصاحب لهذا الكراس.
الفصل 16 ـ يتعين على الأخصائي في العلاج الوظيفي أن يمسك تحت مسؤوليته، عـلاوة على الدفتر اليومي المنصــوص عليه بالفصل 15 من هذا الكرّاس، بطاقة علاج فردية لكل مريض.
ويجب حفظ بطاقات العلاج طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.
الفصل 17 ـ يجب أن لا يؤدّي الأخصائي في العــلاج الوظيفي أعماله المهنية إلا بناء على وصفة طبية باستثناء حالات الإسعافات الإستعجاليّة المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الكرّاس.
الفصل 18 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي في حالات الغياب والذي يبقى محله في حالة نشاط أن يعيّن شخصا لتعويضه يستجيب لشروط الممـارسة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه وأن يعلم الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا بذلك.
الفصل 19 ـ يجب على الأخصائي في العلاج الوظيفي الذي يتغيّب عن ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز الشهر خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما أن يعلم الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا بكلّ الغيابات وأسبابها.
أمّا الغيابات التي تتجاوز الشهر فيجب، علاوة على واجب الإعلام، أن تكون مبرّرة وموافق عليها مسبقا من قبل الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا.
تمنح الموافقة لمدّة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يتمّ تجديدها مرّة واحدة لكلّ فترة عمل تساوي ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما.
الفصل 20 ـ يجب أن تتوفر في المحال إليه، في صورة إحالة النشاط، جميع شروط الممارسة المنصوص عليها بهذا الكراس.
الفصل 21 ـ لا يمكن للشخص الواحد أن ينتمي لأكثر من شركة استغلال واحدة كما لا يمكنه أن يكون مساهما في شركة ومستغلا لمحلّ أخصائي في العلاج الوظيفي بصفة فردية في نفس الوقت.
الفصل 22 ـ يجب أن يكون المحلّ المعدّ للممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي مستقلا أو ذا مدخل مستقل ومعدّا حصرا لممارسة المهنة وأن تتوفر فيه شروط النظافة وحفظ الصحة والسلامة.
كما يجب أن تتوفــر في المحلّ التهوئـة الكافية وأن يكون مزودا بالماء والكهرباء وأن يحتوي على الأقلّ على :
- قاعة انتظار،
- جناح صحي به دورة مياه ومغسلة لليدين ودش،
- قاعة أو عدّة قاعات للعلاج،
- مسلك مخصص لعبور الأشخاص مستعملي الكرسي المتحرك.
كما يجب أن تكون أرضية المحلّ مغطاة ببلاط قابل للغسل وأن تكون الحيطان مطلية بمادة تقاوم تكرار الغسل بالماء والمواد المنظفة و/أو المطهّرة.
الفصل 23 ـ يجب لغاية الإشارة لمحلّ الأخصائي في العلاج الوظيفي ذي الممارسة الحرّة، وضع لوحة على باب المحلّ و/ أو في مدخل البناية التي يوجد بها المحل عند الاقتضاء.
ولا يمكن أن تحتوي لوحة الإشارة سوى على التنصيصات الدالة على اسم و لقب الأخصائي في العلاج الوظيفي والشهادة العلمية المتحصل عليها ورقم الهاتف وأوقات العمل.
يجب أن لا يتجاوز طول اللوحة ثلاثين (30) سنتمترا وعرضها خمسة وعشرين (25) سنتمترا.
الفصل 24 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي السماح لمتفقدي الصحّة بالدخول للمحلات بحريّة وتسهيل قيامهم بمهامهم.
ويمارس متفقّدو الصحّة صلاحيّاتهم في المراقبة والتفقّد بما في ذلك تحرير محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992.
الفصل 25 ـ يجب على الأخصـائي في العلاج الوظيفي أن يرتدي منديلا أبيض وأن يحمل بطاقـة تحمل صورته وتتضمن اسمه ولقبه.
الفصل 26 ـ يجب على الأخصائي في العـلاج الوظيفي التقيّد بأخلاقيّات وواجبات المهنة والقيام بأعماله حسب القواعد الفنية.
الفصل 27 ـ يمنع على الأخصّائي في العلاج الوظيفي القيام بأعمال أو التفوه بعبارات من شأنها أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين يباشرهم مهنيّا.
وهو مطالب بالحفاظ على السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الجزائي.
الفصل 28 ـ يحجّر على الأخصّائي في العلاج الوظيفي أن يمنح بأي صورة كانت للغير عــائدات أوامتيازات بدون وجه قانوني مقابل أعمال يؤدّيها.
كما يحجّر عليه أن يقبل بمقتضى اتفاق كامل أجور الأتعاب أو المرابيح المتأتية من الأنشطة المهنية للأطباء والصيادلـة وأطبـاء الأسنان والأعوان شبه الطبيين أو مداخيل المؤسسات الصحية الخاصة أو حصة منها.
الفصل 29 ـ يمنع منعا باتّا على الأخصائي في العلاج الوظيفي القيام بالفحوص والإسعافات الطبية وكذلك كل الأعمال الطبية أو الصيدلية أو شبه الطبية التي لا تدخل في اختصاصه داخل المحلات المعدّة لممارسة المهنة أو داخل محلات ملاصقة تفتح عليها مباشرة فيما عدا حالات الإسعافات الإستعجاليّة التي تقدم لجريح أو لمساعدة شخص بحالة خطر.
الباب الثالث
في الممارسات غير الشرعية والعقوبات
الفصل 30 ـ تعتبر ممارسات غير شرعيّة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي على معنى أحكام القانون عدد 74 لسنــــة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه، الممارسات التالية :
- المساهمة عادة في ممارسة مهنة أخصائي في العلاج الوظيفي دون توفّر الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس،
- استعمال صفة أو اللجوء إلى ممارسات من شأنها أن توقع الغير في الخطأ بشأن صفاته ومؤهلاته،
ـ القيام بأعمال لا تدخل في اختصاصه،
ـ المباشرة في نفس الوقت لاختصاص آخر مع اختصـاصه حتى وإن كان متحصلا علـــى شهادة في ذلك،
ـ الإستمرار في ممارسة المهنة بعد غلق المحل من قبل السلط المختصّة.
ـ مباشرة مهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي دون إيداع التصريح بالممارسة معرفا بالإمضاء إلى الإدارة الجهوية للصحة المختصّة ترابيا.
الفصل 31 ـ علاوة على العقوبات الجزائيّة المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه، يمكن المعاقبة على المخالفات لأحكام كرّاس الشروط بالإغلاق الوقتي أو النهائي للمؤسّسة وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحّة.
يمكن أن يتخذ قرار الإغلاق المؤقّت لمدّة محدّدة لا تتجاوز الشهر.
ولا يتمّ الغلق المؤقّت أو النهائي إلاّ بعد الاستماع إلى المعني بالأمر واستشارة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه بناءا على محضر تفقّد معلّل ومحرّر من قبل متفقّدين اثنين تابعين لوزارة الصحّة ومؤهّلين قانونا لذلك.
البــاب الرابع
أحكــام مخــتلفة
الفصل 32 ـ ينجر عن وفاة من يستغل محلّ أخصائي في العلاج الوظيفي أو التحجير عليه غلق المحلّ وذلك في صورة الإستغلال الفردي.
ويمكن لورثة الهالك بصفة استثنائية طلب الإبقاء على نشاط المحلّ لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات، إذا كان أحد الورثة يواصل دراسته في العلاج الوظيفي.
وفي الصورة المبيّنة بالفقرة الثانية من هذا الفصل يجب أن يسيّر المحلّ شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وذلك بعد أن يودع تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء وفقا لما هو مبيّن بالفصل 12 من هذا الكرّاس.
الفصل 33 ـ تنحلّ شركة استغلال محلاّت الأخصّائيين في العلاج الوظيفي، وفقا لأحكام مجلّة الشركات التجاريّة المتعلّقة بانحلال الشركات.
الملحـــــــــــــق عدد 1
تصريح بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي
شخص مادي 1 شخص معنوي
إنّي الممضي (ة) أسفله،
- الإسم واللقب:.......................................................................................................................
الصفـــــة2 : صاحب النشاط الوكيل القانوني
- الاسم الاجتماعي للشركة (في صورة الاستغلال المشترك).................................................................................
- صاحب بطاقة التعريف الوطنيّة عدد.................. المسلمة بـ.....................بتاريخ............................................
- المعرّف الجبائي: ...................................................................................................................
- عنوان محلّ ممارسة المهنة :........................................................................................................
- الهاتف:............................ الفاكس:..........................العنوان الإلكتروني:.............................................
أصرّح بأني :
- اطلعت على جميع الأحكام الواردة بكرّاس الشروط الخاصّ بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي،
- أستجيب للشروط المحدّدة للممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي،
- باشرت نشاطي بتاريخ : ...........................................................................................................
وألتزم بما يلي :
* إعلام الإدارة بكلّ تغيير لمقر محلّ ممارسة المهنة أو في صورة الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ،
* أن أضع على ذمة مصالح المراقبة، الوثائق التالية :
أوّلا: الوثائق المتعلّقة بالأشخاص :
- نسخة من الشهادة العلميّة أو من شهادة المعادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة طبيّة تثبت أنّ الأخصّائي في العلاج الوظيفي مؤهّل بدنيّا لممارسة المهنة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ 2 ـ وضع علامة (X) أمام العبارة المناسبة.
- مضمون من دفتر السوابق العدليّة لم تمض سنة على تاريخ تسلّمه.
ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة،
ـ الوثائق المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة، بالنسبة لكل شريك في صورة الاستغلال المشترك،
ثانيا : الوثائق المتعلّقة بالمحل
- عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
- عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد بدائرتها الترابيّة المحلّ.
كما ألتزم بما يلي :
* احترام الموانع المتعلقة بطرق الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي،
* التقيد بأخلاقيات المهنة وواجباتها،
* السماح لمتفقدي الصحة بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم،
* مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق عدد 2 المصاحب لكراس الشروط،
* مسك بطاقة علاج فردية لكل مريض.
..................في .......................
الإمضاء معرّف بـه
الملحق عدد 2
أنموذج الدفتر اليومي ملاحظـــــات
خاصّة
تاريخ الشهادة
الطبيّة
اسم مقدم الوصفة وصفته
الأدوية أو المواد الموصوفة
طبيعــــة
العمـل
عنوان المريض
الســن
اسم ولقب المريض
مدّة العلاج
الساعــة
التاريــخ
الرقم
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلّة التجاريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 المتعلّق بحذف تراخيص إداريّة مسلّمة من قبل مصالح وزارة الصحّة العموميّة في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلّة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحّة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلّق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة، المتمّم بالقرار المؤرّخ في 7 ماي 2008،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قــــرّر ما يـــلـي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلّق بالممارسة الحرّة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي.
الفصل 2 ـ يتعيّن على الممارسين لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي في تاريخ صدور هذا القرار تسوية وضعيّتهم طبقا لأحكام كرّاس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
كراس شروط يتعلّق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي
في العلاج الوظيفي
الباب الأول
أحكـــــام عــــــــامّة
الفصل الأول ـ تخضع الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي لأحكام القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 المتعلّق بشروط الممارسة الحرّة للمهن شبه الطبيّة ونصوصه التطبيقيّة إضافة إلى أحكام هذا الكرّاس.
الفصل 2 ـ يحتوي هذا الكراس على أربعة (4) أبواب وثلاثة وثلاثين (33) فصلا وملحقين.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالعلاج الوظيفي، العلاج الذي يقوم على تأهيل أو إعادة تأهيل مهارات وقدرات الأشخاص المصابين بقصور دائم أو مؤقت في قدراتهم ومؤهلاتهم البدنيّة أو العقليّة أو الحسيّة سواء كان ذلك القصور خلقيا أو لحق بهم بعد الولادة ويحد من قدرتهم على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الإجتماعية ويقلص من فرص إدماجهم في المجتمع، بما يساعدهم على التكيّف الوظيفي من خلال نشاط هادف.
الفصل 4 ـ يمكن ممارسة نشاط أخصّائي في العلاج الوظيفي من قبل شخص مادّي أو شخص معنوي.
الفصل 5 ـ الأخصائي في العلاج الوظيفي مؤهّل لما يلي :
1- تقييم إمكانيات الشخص الحركيّة و خاصة :
- مدى قصوره وكماله وكفاءته وكذلك محدّداته الشخصية،
- العناصر الدالة على المحيط البشري والمادي،
- حالات الإعاقة أثناء قيام الشخص بأنشطته المختلفة.
2- رسم التشخيص العلاجي الوظيفي المتعلق بالكمال الحركي.
3- استعمال أنشطة علاجية منتقاة بصفة خاصة ووضع الشخص في مواقف من الحياة اليومية بهدف :
* تحسين الوظائف الناقصة وتقليص محدوديّتها،
* تطوير المهارات المتبقية وتطويع مكامن التأقلم والنمو للشخص،
* تذليل أو إزالة عوائق المحيط وحالات الإعاقة مع مراعاة العادات الحياتيّة للشخص،
* تمكين الشخص من المحافظة على قدراته البدنية والإدراكية والحسية والنفسية،
4- التحقق من أدوات ومستلزمات التركز والثبات الآلي المعدّة لتحسين الرفاهية وتدارك ظهور أو تفاقم مضاعفات أو إصلاح التشوهات،
5- تحليل الحاجيات للمساعدة البشرية والمادية في مكان العيش لتسهيل أنشطة الشخص،
6- العمل على جعل المحيط (مكان العيش أو مكان العمل أو مكان الدراسة أو غيرها من الأماكن) في المتناول بتهيئته،
7- اقتراح إدخال تحويرات لتنفيذ أو لتنظيم النشاط.
الفصل 6 ـ يتم استغلال محلّ أخصائي في العلاج الوظيفي من قبل الشخص ذاته ولا يمكن مباشرة النشاط تحت اسم مستعار.
الفصل 7 ـ يمنع منعا باتّا كل إشهار ذي صبغة تجارية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
لا يعتبر من قبيل الإشهار :
- الإشارات التي تسمح بالتعرف على مكان المحلّ وفقا لما هو مبيّن بالفصل 23 من هذا الكرّاس،
- الإعلان عن طريق الصحافة أو بأي وسيلة اتصال أخرى مرتين على التوالي عن فتح المحلّ أو نقله أو غلقه.
الفصل 8 ـ لا يمكن الاستغلال المشترك لمحلّ أخصائي في العلاج الوظيفي بصفة حرة إلا في شكل شركة أشخاص تتكون من شخصين فأكثر لهم نفس الاختصاص.
الفصل 9 ـ يحجر على شركة الاستغلال أن تملك أكثر من محلّ لممارسة النشاط، مهما كان عدد الشركاء فيها.
الفصل 10 ـ يتمّ الاستغلال المشترك لمحلّ أخصّائي في العلاج الوظيفي حسب نفس الشروط المقرّرة للاستغلال الفردي.
الفصل 11 ـ يخضع محل الأخصائي في العلاج الوظيفي لمراقبة المصالح المختصة بوزارة الصحّة التي يمكن لها القيام بزيارات تفــقد على عين المكان.
ويمكن لمصالح المراقبة إجراء كل بحث تراه ضروريّا والمطالبة بالإدلاء بكل الوثائق والمستندات اللازمة مع إمكانية أخذ نسخ منها.
الباب الثاني
في الالتزامــــــــــــــات
الفصل 12 ـ يجب على كل من يرغب في الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك:
- أن يسحب نظير من هذا الكراس من الإدارة الجهوية للصحة المختصّة ترابيّا أو من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحّة أو للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة أو أن يتولّى نسخه مباشرة من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
- أن يودع مباشرة لدى الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء وفقا للأنموذج المبيّن بالملحق عـدد 1 المرفـــق بهذا الكــــــرّاس أو أن يرسل ذلك التصريح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ بداية النشاط.
الفصل 13 ـ يجب على كلّ من يرغب في الممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة تغيير مقرّ النشاط أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ إعلام الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا، عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تغيير مقرّ النشاط أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ.
الفصل 14 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي أن يضع على ذمّة مصالح المراقبة بوزارة الصحّة الوثائق التالية :
أوّلا : الوثائق المتعلّقة بالأشخاص :
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي :
ـ نسخة من الشهادة العلميّة أو من شهادة المعادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة،
ـ شهادة طبيّة تثبت أنّ الأخصّائي في العلاج الوظيفي مؤهّل بدنيّا لممارسة المهنة،
ـ مضمون من دفتر السوابق العدليّة لم تمض سنة على تاريخ تسلّمه.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي ( شركة أشخاص):
ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة،
ـ الوثائق الخاصّة بالشخص الطبيعي المنصوص عليها بالفقرة السابقة، بالنسبة لكلّ شريك.
ثانيا : الوثائق المتعلّقة بالمحلّ :
ـ عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
ـ عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد بدائرتها الترابيّة المحلّ.
الفصل 15 ـ يجب على الأخصائي في العلاج الوظيفي ذي الممارسة الحرّة مسك دفتر يومي مرقـم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق عدد 2 المصاحب لهذا الكراس.
الفصل 16 ـ يتعين على الأخصائي في العلاج الوظيفي أن يمسك تحت مسؤوليته، عـلاوة على الدفتر اليومي المنصــوص عليه بالفصل 15 من هذا الكرّاس، بطاقة علاج فردية لكل مريض.
ويجب حفظ بطاقات العلاج طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.
الفصل 17 ـ يجب أن لا يؤدّي الأخصائي في العــلاج الوظيفي أعماله المهنية إلا بناء على وصفة طبية باستثناء حالات الإسعافات الإستعجاليّة المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الكرّاس.
الفصل 18 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي في حالات الغياب والذي يبقى محله في حالة نشاط أن يعيّن شخصا لتعويضه يستجيب لشروط الممـارسة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه وأن يعلم الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا بذلك.
الفصل 19 ـ يجب على الأخصائي في العلاج الوظيفي الذي يتغيّب عن ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز الشهر خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما أن يعلم الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا بكلّ الغيابات وأسبابها.
أمّا الغيابات التي تتجاوز الشهر فيجب، علاوة على واجب الإعلام، أن تكون مبرّرة وموافق عليها مسبقا من قبل الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا.
تمنح الموافقة لمدّة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يتمّ تجديدها مرّة واحدة لكلّ فترة عمل تساوي ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما.
الفصل 20 ـ يجب أن تتوفر في المحال إليه، في صورة إحالة النشاط، جميع شروط الممارسة المنصوص عليها بهذا الكراس.
الفصل 21 ـ لا يمكن للشخص الواحد أن ينتمي لأكثر من شركة استغلال واحدة كما لا يمكنه أن يكون مساهما في شركة ومستغلا لمحلّ أخصائي في العلاج الوظيفي بصفة فردية في نفس الوقت.
الفصل 22 ـ يجب أن يكون المحلّ المعدّ للممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي مستقلا أو ذا مدخل مستقل ومعدّا حصرا لممارسة المهنة وأن تتوفر فيه شروط النظافة وحفظ الصحة والسلامة.
كما يجب أن تتوفــر في المحلّ التهوئـة الكافية وأن يكون مزودا بالماء والكهرباء وأن يحتوي على الأقلّ على :
- قاعة انتظار،
- جناح صحي به دورة مياه ومغسلة لليدين ودش،
- قاعة أو عدّة قاعات للعلاج،
- مسلك مخصص لعبور الأشخاص مستعملي الكرسي المتحرك.
كما يجب أن تكون أرضية المحلّ مغطاة ببلاط قابل للغسل وأن تكون الحيطان مطلية بمادة تقاوم تكرار الغسل بالماء والمواد المنظفة و/أو المطهّرة.
الفصل 23 ـ يجب لغاية الإشارة لمحلّ الأخصائي في العلاج الوظيفي ذي الممارسة الحرّة، وضع لوحة على باب المحلّ و/ أو في مدخل البناية التي يوجد بها المحل عند الاقتضاء.
ولا يمكن أن تحتوي لوحة الإشارة سوى على التنصيصات الدالة على اسم و لقب الأخصائي في العلاج الوظيفي والشهادة العلمية المتحصل عليها ورقم الهاتف وأوقات العمل.
يجب أن لا يتجاوز طول اللوحة ثلاثين (30) سنتمترا وعرضها خمسة وعشرين (25) سنتمترا.
الفصل 24 ـ يجب على الأخصّائي في العلاج الوظيفي السماح لمتفقدي الصحّة بالدخول للمحلات بحريّة وتسهيل قيامهم بمهامهم.
ويمارس متفقّدو الصحّة صلاحيّاتهم في المراقبة والتفقّد بما في ذلك تحرير محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992.
الفصل 25 ـ يجب على الأخصـائي في العلاج الوظيفي أن يرتدي منديلا أبيض وأن يحمل بطاقـة تحمل صورته وتتضمن اسمه ولقبه.
الفصل 26 ـ يجب على الأخصائي في العـلاج الوظيفي التقيّد بأخلاقيّات وواجبات المهنة والقيام بأعماله حسب القواعد الفنية.
الفصل 27 ـ يمنع على الأخصّائي في العلاج الوظيفي القيام بأعمال أو التفوه بعبارات من شأنها أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين يباشرهم مهنيّا.
وهو مطالب بالحفاظ على السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الجزائي.
الفصل 28 ـ يحجّر على الأخصّائي في العلاج الوظيفي أن يمنح بأي صورة كانت للغير عــائدات أوامتيازات بدون وجه قانوني مقابل أعمال يؤدّيها.
كما يحجّر عليه أن يقبل بمقتضى اتفاق كامل أجور الأتعاب أو المرابيح المتأتية من الأنشطة المهنية للأطباء والصيادلـة وأطبـاء الأسنان والأعوان شبه الطبيين أو مداخيل المؤسسات الصحية الخاصة أو حصة منها.
الفصل 29 ـ يمنع منعا باتّا على الأخصائي في العلاج الوظيفي القيام بالفحوص والإسعافات الطبية وكذلك كل الأعمال الطبية أو الصيدلية أو شبه الطبية التي لا تدخل في اختصاصه داخل المحلات المعدّة لممارسة المهنة أو داخل محلات ملاصقة تفتح عليها مباشرة فيما عدا حالات الإسعافات الإستعجاليّة التي تقدم لجريح أو لمساعدة شخص بحالة خطر.
الباب الثالث
في الممارسات غير الشرعية والعقوبات
الفصل 30 ـ تعتبر ممارسات غير شرعيّة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي على معنى أحكام القانون عدد 74 لسنــــة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه، الممارسات التالية :
- المساهمة عادة في ممارسة مهنة أخصائي في العلاج الوظيفي دون توفّر الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس،
- استعمال صفة أو اللجوء إلى ممارسات من شأنها أن توقع الغير في الخطأ بشأن صفاته ومؤهلاته،
ـ القيام بأعمال لا تدخل في اختصاصه،
ـ المباشرة في نفس الوقت لاختصاص آخر مع اختصـاصه حتى وإن كان متحصلا علـــى شهادة في ذلك،
ـ الإستمرار في ممارسة المهنة بعد غلق المحل من قبل السلط المختصّة.
ـ مباشرة مهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي دون إيداع التصريح بالممارسة معرفا بالإمضاء إلى الإدارة الجهوية للصحة المختصّة ترابيا.
الفصل 31 ـ علاوة على العقوبات الجزائيّة المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه، يمكن المعاقبة على المخالفات لأحكام كرّاس الشروط بالإغلاق الوقتي أو النهائي للمؤسّسة وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحّة.
يمكن أن يتخذ قرار الإغلاق المؤقّت لمدّة محدّدة لا تتجاوز الشهر.
ولا يتمّ الغلق المؤقّت أو النهائي إلاّ بعد الاستماع إلى المعني بالأمر واستشارة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه بناءا على محضر تفقّد معلّل ومحرّر من قبل متفقّدين اثنين تابعين لوزارة الصحّة ومؤهّلين قانونا لذلك.
البــاب الرابع
أحكــام مخــتلفة
الفصل 32 ـ ينجر عن وفاة من يستغل محلّ أخصائي في العلاج الوظيفي أو التحجير عليه غلق المحلّ وذلك في صورة الإستغلال الفردي.
ويمكن لورثة الهالك بصفة استثنائية طلب الإبقاء على نشاط المحلّ لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات، إذا كان أحد الورثة يواصل دراسته في العلاج الوظيفي.
وفي الصورة المبيّنة بالفقرة الثانية من هذا الفصل يجب أن يسيّر المحلّ شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وذلك بعد أن يودع تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء وفقا لما هو مبيّن بالفصل 12 من هذا الكرّاس.
الفصل 33 ـ تنحلّ شركة استغلال محلاّت الأخصّائيين في العلاج الوظيفي، وفقا لأحكام مجلّة الشركات التجاريّة المتعلّقة بانحلال الشركات.
الملحـــــــــــــق عدد 1
تصريح بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي
شخص مادي 1 شخص معنوي
إنّي الممضي (ة) أسفله،
- الإسم واللقب:.......................................................................................................................
الصفـــــة2 : صاحب النشاط الوكيل القانوني
- الاسم الاجتماعي للشركة (في صورة الاستغلال المشترك).................................................................................
- صاحب بطاقة التعريف الوطنيّة عدد.................. المسلمة بـ.....................بتاريخ............................................
- المعرّف الجبائي: ...................................................................................................................
- عنوان محلّ ممارسة المهنة :........................................................................................................
- الهاتف:............................ الفاكس:..........................العنوان الإلكتروني:.............................................
أصرّح بأني :
- اطلعت على جميع الأحكام الواردة بكرّاس الشروط الخاصّ بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي،
- أستجيب للشروط المحدّدة للممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في العلاج الوظيفي،
- باشرت نشاطي بتاريخ : ...........................................................................................................
وألتزم بما يلي :
* إعلام الإدارة بكلّ تغيير لمقر محلّ ممارسة المهنة أو في صورة الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحلّ،
* أن أضع على ذمة مصالح المراقبة، الوثائق التالية :
أوّلا: الوثائق المتعلّقة بالأشخاص :
- نسخة من الشهادة العلميّة أو من شهادة المعادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة طبيّة تثبت أنّ الأخصّائي في العلاج الوظيفي مؤهّل بدنيّا لممارسة المهنة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ 2 ـ وضع علامة (X) أمام العبارة المناسبة.
- مضمون من دفتر السوابق العدليّة لم تمض سنة على تاريخ تسلّمه.
ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة،
ـ الوثائق المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة، بالنسبة لكل شريك في صورة الاستغلال المشترك،
ثانيا : الوثائق المتعلّقة بالمحل
- عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
- عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد بدائرتها الترابيّة المحلّ.
كما ألتزم بما يلي :
* احترام الموانع المتعلقة بطرق الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في العلاج الوظيفي،
* التقيد بأخلاقيات المهنة وواجباتها،
* السماح لمتفقدي الصحة بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم،
* مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق عدد 2 المصاحب لكراس الشروط،
* مسك بطاقة علاج فردية لكل مريض.
..................في .......................
الإمضاء معرّف بـه
الملحق عدد 2
أنموذج الدفتر اليومي ملاحظـــــات
خاصّة
تاريخ الشهادة
الطبيّة
اسم مقدم الوصفة وصفته
الأدوية أو المواد الموصوفة
طبيعــــة
العمـل
عنوان المريض
الســن
اسم ولقب المريض
مدّة العلاج
الساعــة
التاريــخ
الرقم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق