إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2920 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 30 منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 398 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة للأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المشار إليه أعلاه التجهيزات التالية :

عدد التعريفة بيــان المنتجات

م 08 ـ 56 ـ شباك 8 مم ـ 15 مم لأقفاص تربية الأسماك

م 09 ـ 73 ـ أحواض معدنية لتخزين المياه ذات سعة تتجاوز أو تساوي 300 لتر

م 21 ـ 84 ـ آلات كهرومغناطيسية لتنقية المياه

م 52 ـ 84 ـ آلات لصناعة شباك الصيد البحري

م 79 ـ 84 ـ آلات فرز ومعايرة الأسماك

م 29 ـ 90 ـ عداد إلكتروني للإنتاج لأقفاص تربية الأسماك

الفصل 2 ـ تضاف إلى القائمة عدد II الملحقة للأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التالية :

عدد التعريفة بيــان المنتجات

م 26 ـ 39 ـ موزع مردوم معد للري

م 08 ـ 56 ـ شباك الحماية من الطيور لأقفاص تربية الأسماك

م 08 ـ 73 ـ جسر متحرك لحماية أنظمة الري

م 26 ـ 73 ـ أقفاص للأرانب

م 36 ـ 84 ـ وحدات لفراخ يوم واحد

ـ أنظمة الشراب الأرضي

ـ أنظمة التعليف الأرضي

ـ أقفاص البيض

ـ أقفاص مجهزة بأبسطة وأجزائها

ـ مجرورة التعليف للأقفاص المجهزة بأبسطة

ـ أجهزة رفع وجمع البيض للأقفاص المجهزة بأبسطة

ـ أقفاص التنشئة

ـ أقفاص مدمجة للأرانب

ـ أنظمة جرف الفضلات

م 79 ـ 84 ـ أنظمة التدفئة لبناءات تربية الحيوانات

ـ أجهزة تحكم أوتوماتيكية لبناءات تربية الحيوانات "باد كولينق"

ـ منظومات لتعديل الحرارة والتهوئة لبناءات تربية الحيوانات 

الفصل 3 ـ تحذف من القائمة عدد I الملحقة للأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المشار إليه أعلاه، التجهيزات التالية :

عدد التعريفة بيــان المنتجات

م 26 ـ 73 ـ أقفاص للأرانب

م 79 ـ 84 ـ أجهزة تحكم أوتوماتيكية لبناءات تربية الحيوانات "باد كولينق"

ـ منظومة لتعديل الحرارة والتهوئة داخل بناءات تربية الحيوانات

الفصل 4 ـ ينقح بيان التجهيزات المدرجة برقم التعريفة م 67 ـ 84 المضمنة بالقائمة عدد I الملحقة للأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المشار إليه أعلاه، وفقا لما يلي : 

عدد التعريفة

البيــان القديم البيان الجديد

م 67 ـ 84 ـ آلات ذات محرك لجني الزيتون ـ أدوات جمع الزيتون للاستعمال اليدوي ذات محرك مدمج (هوائية ـ هيدروليكية ـ كهربائية) مع أدوات قابلة للتبديل (أذرع وأمشاط ومقصات)

الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق