إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو الشباب والطفولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر.
وتتمثل الوثائق الإدارية في :
ـ مطلب الترشح،
ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة،
ـ قائمة خدمات،
ـ نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 ـ يتعين على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور لمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،
ـ تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي ونشاط المترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية مختصة،
ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.
الفصل 8 ـ تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أنتجها المترشح في رتبة متفقد للشباب والطفولة. غير أنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة (6)
النشاط ـ نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين. عدد من ستة (6)
ـ معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية ـ شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف) عدد من ثلاثة (3)
ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
ـ أو الدكتورا (ثلاث نقاط).
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 8 أعلاه.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للتسمية في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو الشباب والطفولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر.
وتتمثل الوثائق الإدارية في :
ـ مطلب الترشح،
ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة،
ـ قائمة خدمات،
ـ نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 ـ يتعين على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور لمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،
ـ تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي ونشاط المترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية مختصة،
ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.
الفصل 8 ـ تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي :
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أنتجها المترشح في رتبة متفقد للشباب والطفولة. غير أنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة (6)
النشاط ـ نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين. عدد من ستة (6)
ـ معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
الأقدمية الأقدمية في رتبة متفقد للشباب والطفولة نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية ـ شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف) عدد من ثلاثة (3)
ـ أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
ـ أو الدكتورا (ثلاث نقاط).
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفقا لأحكام الفصل 8 أعلاه.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للتسمية في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق