إن وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 698 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 والأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009 والأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حدد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنصوص عليها بالفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (ثالثا) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كالتالي :
نوع المسكن سقف الثمن
مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 50 م2 45000 دينار
مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 75 م2 57500 دينار
مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 80 م2 و100 م2 بين 62000 دينار و77500 دينار
الفصل 2 ـ تسري مقتضيات هذا القرار على المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير التجهيز والبيئة
محمد سلمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 698 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 والأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009 والأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حدد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنصوص عليها بالفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و6 (ثالثا) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المحدث لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كالتالي :
نوع المسكن سقف الثمن
مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 50 م2 45000 دينار
مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 75 م2 57500 دينار
مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 80 م2 و100 م2 بين 62000 دينار و77500 دينار
الفصل 2 ـ تسري مقتضيات هذا القرار على المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير التجهيز والبيئة
محمد سلمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق