إن وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين ووزير المالية المؤرخ في 12 مارس 2008 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين وشروط وتراتيب إسنادها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 27 ماي 2013 والمتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني وشروط وتراتيب إسنادها لفائدة المتكونين الذين يتابعون بانتظام تكوينا أساسيا بالمؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني في أحد الاختصاصات ذات الأولوية المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ماي 2013.
الفصل 2 ـ حدّد المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار بستين (60) دينارا.
الفصل 3 ـ تسند منح التكوين المهني بمقتضى مقررات صادرة عن وزير التكوين المهني والتشغيل، وتصرف من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 4 ـ لا تسند المنح إلا لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم عشرة آلاف دينار (10000).
ويمكن إخضاع التصريحات السنوية لمداخيل الأولياء إلى المراقبة الجبائية لوزارة المالية إذا ما رأت الإدارة ضرورة ذلك، كما يمكن عرض هذه التصريحات على السلطات الجهوية للتثبت من مدى صحتها.
ويجب على ولي المترشح للمنحة أن يوقع على التزام وفقا للأنموذج المتوفر للغرض لدى مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 5 ـ تصرف منح التكوين المهني من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى مستحقيها شهريا.
وينجر عن كل غياب غير مبرر عن التكوين خصم من مبلغ المنحة الشهرية يوافق مدة التغيب بحساب 1/30 لكل يوم غياب.
الفصل 6 ـ يمكن إلغاء الانتفاع بمنحة التكوين المهني بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل في حالة غياب غير مبرر يفوق 15 يوما أو في صورة الإخفاق في التقييمات المنجزة خلال التكوين وكذلك في صورة تجاوز أو إخلال جسيم بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية. ويصدر هذا المقرر استنادا على تقرير كتابي من المصالح المختصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 مارس 2008.
ويرفع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المنتفعين بها في تاريخ صدور هذا القرار إلى ستين (60) دينار.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير التكوين المهني والتشغيل
نوفل الجمالي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين ووزير المالية المؤرخ في 12 مارس 2008 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين وشروط وتراتيب إسنادها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 27 ماي 2013 والمتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني وشروط وتراتيب إسنادها لفائدة المتكونين الذين يتابعون بانتظام تكوينا أساسيا بالمؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني في أحد الاختصاصات ذات الأولوية المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ماي 2013.
الفصل 2 ـ حدّد المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار بستين (60) دينارا.
الفصل 3 ـ تسند منح التكوين المهني بمقتضى مقررات صادرة عن وزير التكوين المهني والتشغيل، وتصرف من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 4 ـ لا تسند المنح إلا لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم عشرة آلاف دينار (10000).
ويمكن إخضاع التصريحات السنوية لمداخيل الأولياء إلى المراقبة الجبائية لوزارة المالية إذا ما رأت الإدارة ضرورة ذلك، كما يمكن عرض هذه التصريحات على السلطات الجهوية للتثبت من مدى صحتها.
ويجب على ولي المترشح للمنحة أن يوقع على التزام وفقا للأنموذج المتوفر للغرض لدى مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 5 ـ تصرف منح التكوين المهني من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى مستحقيها شهريا.
وينجر عن كل غياب غير مبرر عن التكوين خصم من مبلغ المنحة الشهرية يوافق مدة التغيب بحساب 1/30 لكل يوم غياب.
الفصل 6 ـ يمكن إلغاء الانتفاع بمنحة التكوين المهني بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل في حالة غياب غير مبرر يفوق 15 يوما أو في صورة الإخفاق في التقييمات المنجزة خلال التكوين وكذلك في صورة تجاوز أو إخلال جسيم بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية. ويصدر هذا المقرر استنادا على تقرير كتابي من المصالح المختصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 مارس 2008.
ويرفع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المنتفعين بها في تاريخ صدور هذا القرار إلى ستين (60) دينار.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير التكوين المهني والتشغيل
نوفل الجمالي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق