إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 والقانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1175 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2442 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب سير الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2027 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي العريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بالوكالة العقارية الصناعية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام للوكالة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما تتم التسمية في خطة مدير عام مساعد والإعفاء منها من قبل مجلس إدارة الوكالة باقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية.
ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن تكون له خبرة مهنية في القطاع العمومي لا تقل عن سنة (1).
2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة مع خبرة مهنية في القطاع العمومي لا تقل عن خمس (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سبع (7) سنوات في القطاع العمومي.
4) أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن تسع (9) سنوات في القطاع العمومي .
كاهية مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن أربعة (4) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة وأن يكون قد ارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وقد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات.
مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا مع خبرة بالقطاع العمومي لا تقل عن أربع (4) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة كاهية مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة كاهية مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
مدير مركزي يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا مع خبرة بالقطاع العمومي لا تقل عن ثماني (8) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
مدير عام مساعد يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 4 ـ يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1) ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطأ جسيم.
2) وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 ـ تسند نيابة خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة العقارية الصناعية.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أو بنيابة هذه الخطط، في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بخططهم الوظيفية وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1175 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 والقانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1175 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2442 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب سير الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2027 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي العريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بالوكالة العقارية الصناعية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام للوكالة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما تتم التسمية في خطة مدير عام مساعد والإعفاء منها من قبل مجلس إدارة الوكالة باقتراح من الرئيس المدير العام وبعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية.
ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن تكون له خبرة مهنية في القطاع العمومي لا تقل عن سنة (1).
2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة مع خبرة مهنية في القطاع العمومي لا تقل عن خمس (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سبع (7) سنوات في القطاع العمومي.
4) أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية لا تقل عن تسع (9) سنوات في القطاع العمومي .
كاهية مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن أربعة (4) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة تقني سام أو على شهادة معادلة وأن يكون قد ارتقى إلى سلك الإطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وقد باشر خطة رئيس مصلحة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات.
مدير يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا مع خبرة بالقطاع العمومي لا تقل عن أربع (4) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة كاهية مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة كاهية مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
مدير مركزي يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا مع خبرة بالقطاع العمومي لا تقل عن ثماني (8) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
مدير عام مساعد يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات.
2) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات.
3) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطة مدير بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 4 ـ يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
1) ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطأ جسيم.
2) وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 ـ تسند نيابة خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة العقارية الصناعية.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
ولا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أو بنيابة هذه الخطط، في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بخططهم الوظيفية وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1175 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 8 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق