إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات والتربصات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم إتمامه بمقتضى الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 أكتوبر 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية سنويا مناظرة بالملفات لتمكين حاملي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا من التسجيل في السنة الثالثة من الشهادة الوطنية للإجازة المطابقة لاختصاصاتهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث وذلك في حدود عدد البقاع المتوفرة.
الفصل 2 ـ يضبط بمقرر من رئيس الجامعة المعنية أو المدير العام للدراسات التكنولوجية أو عند الاقتضاء بمقرر مشترك من رئيس الجامعة المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية وباقتراح من مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية، عدد البقاع المفتوحة بكل اختصاص تكوين في مستوى السنة الثالثة من الشهادة الوطنية للإجازة المطابقة للاختصاص المعني.
الفصل 3 ـ تمنح إمكانية التسجيل للطلبة المترشحين بناء على مناظرة بالملفات. تضبط تركيبة لجان المناظرة بمقرر من رئيس الجامعة المعنية أو المدير العام للدراسات التكنولوجية أو عند الاقتضاء بمقرر مشترك من رئيس الجامعة المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية. وتتكون هذه اللجان من المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية حسب الاختصاص.
الفصل 4 ـ تضبط مقاييس قبول الطلبة المترشحين للمناظرة بمقرر مشترك من رؤساء الجامعات المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية.
الفصل 5 ـ حددت رسوم التسجيل في المناظرة بعشرين دينارا (20 د) بالنسبة إلى كل مترشح، يتولى قبضها محتسب الجامعة المعنية أو محتسب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس بالنسبة للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.
الفصل 6 ـ يمنح الطلبة الذين تابعوا بنجاح السنة الثالثة، الشهادة الوطنية للإجازة المنصوص عليها بالفصل 39 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات والتربصات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم إتمامه بمقتضى الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 أكتوبر 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية سنويا مناظرة بالملفات لتمكين حاملي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا من التسجيل في السنة الثالثة من الشهادة الوطنية للإجازة المطابقة لاختصاصاتهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث وذلك في حدود عدد البقاع المتوفرة.
الفصل 2 ـ يضبط بمقرر من رئيس الجامعة المعنية أو المدير العام للدراسات التكنولوجية أو عند الاقتضاء بمقرر مشترك من رئيس الجامعة المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية وباقتراح من مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية، عدد البقاع المفتوحة بكل اختصاص تكوين في مستوى السنة الثالثة من الشهادة الوطنية للإجازة المطابقة للاختصاص المعني.
الفصل 3 ـ تمنح إمكانية التسجيل للطلبة المترشحين بناء على مناظرة بالملفات. تضبط تركيبة لجان المناظرة بمقرر من رئيس الجامعة المعنية أو المدير العام للدراسات التكنولوجية أو عند الاقتضاء بمقرر مشترك من رئيس الجامعة المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية. وتتكون هذه اللجان من المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية حسب الاختصاص.
الفصل 4 ـ تضبط مقاييس قبول الطلبة المترشحين للمناظرة بمقرر مشترك من رؤساء الجامعات المعنية والمدير العام للدراسات التكنولوجية.
الفصل 5 ـ حددت رسوم التسجيل في المناظرة بعشرين دينارا (20 د) بالنسبة إلى كل مترشح، يتولى قبضها محتسب الجامعة المعنية أو محتسب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس بالنسبة للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.
الفصل 6 ـ يمنح الطلبة الذين تابعوا بنجاح السنة الثالثة، الشهادة الوطنية للإجازة المنصوص عليها بالفصل 39 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق