إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاق في مجال التعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر، المبرم بنيامي في 7 نوفمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق في مجال التعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر، الملحق بهذا الأمر، والمبرم بنيامي في 7 نوفمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاق في مجال التعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر، المبرم بنيامي في 7 نوفمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق في مجال التعاون الفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر، الملحق بهذا الأمر، والمبرم بنيامي في 7 نوفمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق