إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط مناطق رعوية لحماية الماشية وفتحها للرعي.


إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 64 و65 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989 والمتعلق بتركيبة اللجنة المكلفة بضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية عند حصول الحوائج وبتحديد معلوم الرعي،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جانفي 1995 والمتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات،

وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995 والمتعلق بالتخفيض بصفة استثنائية في معاليم الرعي المحددة بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تضبط المناطق الرعوية المعدة لحماية الماشية وقت الجفاف أو عند الجوانح طبقا للجدول التالي : 

الولاية المساحة (هك) اسم المناطق

سليانة 1213 ـ الروحية : (بالرحال، الخنادق)

ـ كسرى : (اللوزة، هنشير الدماين، بوعبد الله، بورمادة، العسلة).

صفاقس 3400 ـ بئر علي : (ودران)

ـ الغريبة : (الرماد)

ـ المحرس : (ليش).

سوسة 15828 ـ بوفيشة : (عين الرحمة، الصفحة، سيدي خليفة، قسطلة)

ـ النفيضة : (قريميط، عين مذاكر، عين القارصي، الشقارنية، الإرادة ـ كاديس، أولاد مرابط، فرحات حشاد، منزل فاتح، أولاد عبد الله، السانيا، القدال)

ـ كندار : (سيدي نصير، البشاشمة، بئر الجديد)

ـ سيدي بوعلي : (هنشير حويشي، هنشير السلام، الحسينات، منزل المحطة)

ـ القلعة الكبرى : (هنشير السلاسل، هنشير عمارة)

ـ سيدي الهاني : (كروسية، زردوب، هنشير سبيرو).

قابس 5385 ـ مارث : (الوجواج، جبل بريغيث، لدباش، الطويشة)

ـ المطوية : (الهيشة، العوينات)

ـ قابس الجنوبية : (قرعات المكي).

المجموع العام 25826

الفصل 2 ـ تفتح للرعي المناطق المبينة بالفصل الأول أعلاه بداية من دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى موفى شهر أوت 2013. غير أنه يبقى تحجير الرعي ساري المفعول بالمناطق التي وقع تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد.

الفصل 3 ـ يضبط معلوم الرعي بالمناطق المذكورة أعلاه طبقا لتعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات المضبوطة بقرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995.

الفصل 4 ـ تضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية وكذلك عدد المواشي من كل صنف المسموح لها بالرعي بكل منطقة من المناطق المذكورة من قبل اللجنة المحدثة بالأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989 المذكور أعلاه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق