إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 157 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رأي المجلس الوطني للأمن بجلسته المنعقدة يوم 24 ماي 2013.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 4 جويلية 2013 إلى غاية غرة أكتوبر 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 157 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رأي المجلس الوطني للأمن بجلسته المنعقدة يوم 24 ماي 2013.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 4 جويلية 2013 إلى غاية غرة أكتوبر 2013.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق