إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الملحق التعديلي لاتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المبرم بباريس في 4 ديسمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بباريس في 4 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الملحق التعديلي لاتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المبرم بباريس في 4 ديسمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بباريس في 4 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق