إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2889 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل، وخاصة على الفصل 3 منه،

وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 134 منها،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ترفع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي :



أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع

الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية

أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 134 مليم

إلى 171 مليم من 27,872 دينار إلى 35,568 دينار من 134 مليم

إلى 171 مليم من 23,226 دينار إلى 29,639 دينار

أعوان التسيير 196 مليم 40,768 دينار 196 مليم 33,973 دينار

الإطارات 256 مليم 53,248 دينار 256 مليم 44,372 دينار



تتدرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أول ماي 2013.

الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو المردود عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.

الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2013 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.

في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.

الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2013، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق