إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 3110 لسنة 2013 مؤرخ في 26 جويلية 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر المنح والامتيازات المخولة لرئيس مجلس الهيئة المسيرة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها المنصوص عليها بالفصل 7 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يباشر رئيس الهيئة وأعضاؤها مهامهم وجوبا كامل الوقت وتسند لهم شهريا لقاء ذلك المنح والامتيازات المحددة بالجدول التالي :

الصفة مقدار المنحة الصافي الامتيازات العينية

رئيس الهيئة 3500 دينار سيارة وظيفية و500 لتر وقود 

نائب الرئيس 3400 دينار سيارة وظيفية و360 لتر وقود

بقية الأعضاء 3200 دينار سيارة وظيفية و360 لتر وقود

الفصل 3 ـ تحمل المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة وأعضائها على ميزانية الهيئة.

الفصل 4 ـ تخضع المنحة المسندة إلى رئيس الهيئة وأعضائها إلى الخصم بعنوان الضريبة على الدخل وإلى المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي وفق التشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الجماعات المحلية بعنوان منح أو أجور.

الفصل 6 ـ يحجر على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة أن يقوموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام تضعهم في حالة تضارب مصالح مع المصلحة العامة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 7 ـ وزير المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق