إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2013 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وخاصة الفصل 23.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية وفقا لأحكام هذا القرار.



الفصل 2 ـ تفتح الترقية بالشهائد المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقرر من وزير التربية.

ويضبط هذا المقرر :

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة دراسة مطالب الترشح.

الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية معلمو التطبيق ومعلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية ومعلمو التطبيق الأول ومعلمو التطبيق الأول فوق الرتبة إثر حصولهم على شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.

الفصل 4 ـ تشرف على إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

ـ دراسة ملفات الترشح،

ـ اقتراح قائمات اسمية في المترشحين المتوفر فيهم شرط الترقية.

الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :



1 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية.

2 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.

الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.

الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الترقية من قبل وزير التربية باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.

الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية من قبل وزير التربية باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.

ويتم اعتماد أول أكتوبر من كل سنة كتاريخ لترقية المترشحين.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جوان 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق