إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2908 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 124 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمدارس الترشيح ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر2001، المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 وتعوض كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : تضبط كما يلي المقادير السنوية للمنحة الوظيفية المخولة لمديري مدارس التطبيق والمدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين :

الخطة الوظيفية المقادير السنوية للمنحة بحساب الدينار

مديرو مدارس التطبيق 1440

المساعدون البيداغوجيون 540

مديرو المدارس الابتدائية : 1440

ـ من 15 قسما فأكثر

ـ من 10 إلى 14 قسما 1080

ـ أقل من 10 أقسام 900

الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من جانفي 2013.

الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق