إن وزير الثقافة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى قرار وزيري المالية والثقافة المؤرخ في 25 مارس 1999 والمتعلق بضبط مقادير معاليم الدخول إلى متحف النجمة الزهراء.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط معاليم الدخول إلى متحف النجمة الزهراء بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية على النحو التالي :
ـ خمسة دنانير (5,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى العموم.
ـ ديناران وخمسمائة مليم (2,500 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة والعسكريين وأعوان الأمن التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
الفصل 2 ـ زيادة على معاليم الدخول، يستخلص معلوم استخدام دليل صوتي في ثلاث لغات (عربية وفرنسية وانقليزية) حدد بدينارين (2,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى كل زائر يطلب هذه الخدمة.
الفصل 3 ـ يكون الدخول إلى متحف النجمة الزهراء مجانا بالنسبة إلى :
ـ الأشخاص المعوقين بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة.
ـ مرافقي الأشخاص المعوقين الحاملين لإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم.
ـ الأشخاص الحاملين لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف.
ـ التونسيين، بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية، كل أول يوم أحد من كل شهر،
ـ أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
كما يكون الدخول إلى متحف النجمة الزهراء مجانا في اليوم العالمي للمتاحف الموافق لـ 18 ماي من كل سنة.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ المدير العام لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الثقافة
مهدي مبروك
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى قرار وزيري المالية والثقافة المؤرخ في 25 مارس 1999 والمتعلق بضبط مقادير معاليم الدخول إلى متحف النجمة الزهراء.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط معاليم الدخول إلى متحف النجمة الزهراء بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية على النحو التالي :
ـ خمسة دنانير (5,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى العموم.
ـ ديناران وخمسمائة مليم (2,500 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة والعسكريين وأعوان الأمن التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
الفصل 2 ـ زيادة على معاليم الدخول، يستخلص معلوم استخدام دليل صوتي في ثلاث لغات (عربية وفرنسية وانقليزية) حدد بدينارين (2,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى كل زائر يطلب هذه الخدمة.
الفصل 3 ـ يكون الدخول إلى متحف النجمة الزهراء مجانا بالنسبة إلى :
ـ الأشخاص المعوقين بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة.
ـ مرافقي الأشخاص المعوقين الحاملين لإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم.
ـ الأشخاص الحاملين لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف.
ـ التونسيين، بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية، كل أول يوم أحد من كل شهر،
ـ أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
كما يكون الدخول إلى متحف النجمة الزهراء مجانا في اليوم العالمي للمتاحف الموافق لـ 18 ماي من كل سنة.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ المدير العام لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير الثقافة
مهدي مبروك
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق