إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2800 لسنة 2013 مؤرخ في 1 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 28 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة المشار إليه أعلاه كالتالي :

الفصل 28 (جديد) : "أحدثت ثمانية إدارات جهوية للديوانة تحدد مراكزها وحدودها كما يلي :

1) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشمالية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت.

2) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات بن عروس وزغوان ونابل.

3) الإدارة الجهوية للديوانة بجندوبة، مقرها جندوبة وتشمل منطقتها الترابية ولايات جندوبة وباجة وسليانة.

4) الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة، مقرها سوسة وتشمل منطقتها الترابية ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.

5) الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس، مقرها صفاقس وتشمل منطقتها الترابية ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقابس.

6) الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين، مقرها القصرين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي القصرين والكاف.

7) الإدارة الجهوية للديوانة بقفصة، مقرها قفصة وتشمل منطقتها الترابية ولايات قفصة وتوزر وقبلي.

8) الإدارة الجهوية للديوانة بمدنين، مقرها مدنين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي مدنين وتطاوين".

الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق