إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة والمتمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2795 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة للحوض المنجمي بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 2717 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 وبالأمر عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة للحوض المنجمي لولاية قفصة بسنتين بداية من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2795 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001، كما هو منقح بالأمر عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 المشار إليه أعلاه. ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية :
ـ إحداث بئرين عميقين استكشافيين،
ـ تجهيز وكهربة آبار سطحية،
ـ إنجاز مختلف الأشغال للمحافظة على المياه والتربة.
الفصل 2 - وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة والمتمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2795 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة للحوض المنجمي بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 2717 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 وبالأمر عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة للحوض المنجمي لولاية قفصة بسنتين بداية من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2795 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001، كما هو منقح بالأمر عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 المشار إليه أعلاه. ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية :
ـ إحداث بئرين عميقين استكشافيين،
ـ تجهيز وكهربة آبار سطحية،
ـ إنجاز مختلف الأشغال للمحافظة على المياه والتربة.
الفصل 2 - وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق