إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بضبط معاليم الإقامة والإعاشة والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.


إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب وخاصة الفصلين 3 و8 منه،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب.

الفصل 2 ـ حددت معاليم الإقامة والإعاشة ووقوف العربات والخدمات الإضافية بالهياكل العمومية للشباب حسب أصناف المنتفعين كما يلي :


1 ـ الإقامة :

فرادى/مجموعات نوع الوفد المقيم معلوم الإقامة بالمليم للفرد الواحد ملاحظات

بالمبيت تحت الخيام

فرادى : على أن لا تتجاوز مدة الإقامة الأسبوع تونسيون : من ذوي الاحتياجات الخصوصية 2000 1000 وجوب حمل بطاقة معاق

تونسيون : (تلاميذ وطلبة) 4000 2000 وجوب حمل بطاقة تعريف مدرسية أو بطاقة طالب سارية المفعول

تونسيون : (موظفون وغيرهم) 7000 3000 وجوب الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر

منخرطو مؤسسات ومنظمات وجمعيات الشباب 3500 1500 وجوب حمل بطاقة انخراط بإحدى المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات الشبابية سارية المفعول

أجانب : ـ من الدول العربية 10000 3500 ينسحب هذا المعلوم حتى في حالة اصطحاب المقيم لخيمته الخاصة


ـ من باقي الدول 15000 6000

مجموعات المجموعات المنخرطة بمؤسسات الشباب 3000 1000 وجوب تقديم قائمة اسمية مؤشرة من قبل مدير المؤسسة 

المجموعات الشبابية التابعة لجمعيات وهيئات وطنية 4500 2000 وجوب تقديم قائمة اسمية للمجموعة مؤشرة من قبل الهيكل أو الجمعية

المجموعات الأجنبية :

ـ خارج إطار التبادل 8000 4000

ـ في إطار التبادل :

ـ في صورة تحمل الهيكل المستضيف لمعاليم الإقامة

4000

3000

ـ في صورة تحمل الطرف الأجنبي لمعاليم الإقامة 8000 3500

2 ـ الإعاشة :

الوجبة معلوم الوجبة بالمليم للفرد الواحد ملاحظات

فطور الصباح ابتداء من 2500 يحدد سعر الوجبة بالاتفاق مع الهيكل المستفيد على أن لا يقل على السعر الأدنى المحدد بالجدول

الغداء أو العشاء للتونسيين ابتداء من 5500

الغداء أو العشاء للأجانب ابتداء من 8000

أكلة جافة (وجبة محمولة) ابتداء من 4000

لمجة ابتداء من 2000

استراحة قهوة ابتداء من 1500

3 ـ وقوف في الفضاء المهيأ للبيوت المتنقلة : (خاص بالمراكز التي يتوفر بها مأوى محروس)

وقوف سيارات التخييم داخل المركز (في اليوم الواحد) Camping-Car 4500

4 ـ خدمات إضافية : تحدد معاليم استغلال قاعات الاجتماعات وملاعب رياضية وتجهيزات سمعية بصرية ومكيفات الهواء......وبقية الفضاءات والمرافق والتجهيزات بالاتفاق بين مدير المؤسسة والهيكل المستفيد وبعد استشارة المندوب الجهوي للشباب والرياضة.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

وزير الشباب والرياضة

طارق ذياب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق