إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بتونس في 6 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بتمويل دعم فني لإرساء الإدارة الإلكترونية والحوكمة المفتوحة بتونس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بتونس في 6 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بمنح هبة قدرها ستمائة وثلاثة وثمانون وخمسمائة وخمسون وحدة حسابية (683.550 و.ح) لتمويل دعم فني لإرساء الإدارة الالكترونية والحوكمة المفتوحة بتونس.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بتونس في 6 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بتمويل دعم فني لإرساء الإدارة الإلكترونية والحوكمة المفتوحة بتونس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بتونس في 6 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بمنح هبة قدرها ستمائة وثلاثة وثمانون وخمسمائة وخمسون وحدة حسابية (683.550 و.ح) لتمويل دعم فني لإرساء الإدارة الالكترونية والحوكمة المفتوحة بتونس.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق