إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 3114 لسنة 2013 مؤرخ في 22 جويلية 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المراقبة الاقتصادية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988 والأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 727 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2553 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،

وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 3113 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية ومستويات التأجير،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك أعوان المراقبة الاقتصادية.

الفصل 2 - علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان سلك المراقبة الاقتصادية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :

- منحة الأبحاث الاقتصادية،

- منحة كيلومترية،

- منحة أعباء المهنة،

- منحة إنتاج.

الفصل 3 - حددت مقادير منحة الأبحاث الاقتصادية والمنحة الكيلومترية ومنحة أعباء المهنة المسندة لسلك أعوان المراقبة الاقتصادية طبقا لبيانات الجدول التالي :



بحساب الدينار

الرتب المقدار الشهري

منحة الأبحاث الاقتصادية المنحة الكيلومترية منحة أعباء المهنة

متفقد عام للمراقبة الاقتصادية 699,500 25,500 100,000

متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية 619,000 25,500 100,000

متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية 540,000 25,500 100,000

متفقد للمراقبة الاقتصادية 431,500 25,000 100,000

ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية 384,500 22,500 100,000

عون مراقبة اقتصادية 322,000 20,000 100,000





يتم صرف هذه المنح شهريا وبدخول الغاية، وهي تخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 - حددت المقادير السنوية لمنحة الإنتاج المسندة لسلك أعوان المراقبة الاقتصادية طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتب المقدار السنوي للمنحة

متفقد عام للمراقبة الاقتصادية من 0 إلى 1.600,000

متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية من 0 إلى 1.200,000

متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية من 0 إلى 1.000,000

متفقد للمراقبة الاقتصادية من 0 إلى 720,000

ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية من 0 إلى 600,000

عون مراقبة اقتصادية من 0 إلى 500,000

تصرف منحة الإنتاج طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 - وزير المالية والوزير المكلف بالتجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق