إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 12 أغسطس 2013

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بإحداث قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013، المؤرخ في 22 جانفي 2013، المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبة العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ أحدثت ابتداء من 2 سبتمبر 2013، قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة.

الفصل 2 ـ تتولى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية بسوسة تنفيذ جميع المشمولات الموكولة لقباضة التصرف في المؤسسات العمومية.

الفصل 3 ـ يشمل مرجع النظر الترابي للقباضة المذكورة ولاية سوسة.

الفصل 4 ـ لغاية إسناد منحة السكن ترتب القباضة المذكورة بالصنف الأول.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق