إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أمر عدد 2860 لسنة 2013 مؤرخ في 1 جويلية 2013 يتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

على القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانـون عــدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، 

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006، 

وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وطرق عملها،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، 

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية ولإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة. كما تخضع هذه المؤسسة إلى أحكام التشريع التجاري، ما لم يكن مخالفا لأحكام هذا الأمر ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

عين مقر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس العاصمة وأحوازها.

الفصل 2 ـ تكلف المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 3 ـ تضطلع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية :

ـ رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.

ـ تمثيل أعضائها ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه المؤسسات وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.

ـ تلقي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.

ـ تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.

ـ تسليم التراخيص المتعلقة بنقل المصنف في صيغة مادية مهما كان نوعها بما في ذلك التسجيلات السمعية والسمعية البصرية أو غيرها.

ـ ضبط الشروط المالية والمادية لاستغلال المصنفات.

ـ استخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من ممارسة التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذلك لصالحهم أو لصالح مستحقيهم.

ـ إدارة جميع الحقوق التي يحوّل محصولها إلى الصندوق الاجتماعي والثقافي المشار إليه بالباب الخامس من هذا الأمر.

ـ التصرف في مصالح مختلف مؤسسات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأجنبية في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات المبرمة معها وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية.

ـ التقاضي لدى المحاكم واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تحقيق أغراضها على أحسن وجه.

- التنسيق مع الوزارة المكلفة بالثقافة لإجراء الاتصالات مع المؤسسات الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك خاصة لغاية :

- صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى المؤسسات المذكورة،

- إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك المؤسسات الأجنبية.

الفصل 4 ـ يضبط النظام الداخلي للمؤسسة من قبل المدير العام الذي يعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

يضبط النظام الداخلي خاصة :

ـ شروط الانخراط بالمؤسسة وحقوق المنخرطين وواجباتهم.

ـ طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها والإجراءات اللازمة لذلك. 

ـ مبالغ العائدات التي ينبغي استخلاصها.

ـ قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها.

- شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.

ـ قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي والثقافي للمؤسسة المنصوص عليه بالباب الخامس من هذا الأمر.

الفصل 5 ـ الأعضاء المنخرطون قانونيا بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هم المؤلفون للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تمّ التعريف بها ضمن أحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

ويتمتع بحق العضوية في المؤسسة ورثة الأعضاء المتوفين.

الفصل 6 ـ يلتزم أعضاء المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بـ :

ـ دفع مساهمة سنوية يحدد مبلغها المدير العام.

ـ منح المؤسسة بمفعـول الانخـراط لديها، وذلك بالنسبـة إلى كافة البلدان، خلال كامل مدتهـا، حقا في ترخيص أو تحجيـر التمثيـل أو العــــــــــــرض العمومي أو النسخ الخطـي أو الميكانيكي أو الترجمـــــــة أو الاقتبـاس لمصنفــاتـــهم الحاضـــرة أو المستقبليــــــة في خصــــــوص الإنـــتاج الأدبي أو المسرحـــــــي أو الموسيقـــــــــــــــــــي أو السينمائـــي أو السمعي البصري أو الفني أو كل نوع من الإنتاج يمكن حمايته.

ـ التصريح للمؤسسة بكل مصنف جديد تم إبداعه، وذلك بصفة إلزامية قبل استغلاله العمومي.

ـ الامتناع عن كل سلوك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المؤسسة وعدم الحلول محلها في تسليم الرخص لاستغلال أعمالهم.

تترتب عن عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الآثار المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري

القسم الأول

المدير العام

الفصل 7 ـ يسيّر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 8 ـ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :

ـ رئاسة مجلس المؤسسة. 

ـ تمثيل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

ـ إعداد أعمال مجلس المؤسسة. 

ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ التعهد بحفظ جميع الوثائق الخاصة بالمصنفات المصرح بها لدى المؤسسة والمودعة لديها.

ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المؤسسة وخاصة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.

ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمؤسسة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار. 

ـ ضبط القوائم المالية.

ـ اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة.

ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسسة.

ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المؤسسة، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ إبرام عقود التمثيل العامة مع المستغلين.

ـ تأمين استخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعائدات الاجتماعية.

ـ إعداد جداول التوزيع ودفع القسط الراجع لكل مستحق.

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 9 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمتها تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.

القسم الثاني

مجلس المؤسسة

الفصل 10 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :

ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.

ـ القوائم المالية.

ـ تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم.

ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة.

ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المؤسسة.

ـ انخراط المؤسسة في المنظمات الدولية غير الحكومية للمؤلفين.

ـ المصادقة على نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.

الفصل 11 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام للمؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

? ممثل عن رئاسة الحكومة،

? ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

? ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط و التعاون الدولي،

? ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،

? مؤلف في ميدان الأدب و المسرح،

? مؤلف في ميدان الموسيقى،

? مؤلف في ميدان الفنون التشكيلية والكتابية،

? مؤلف في ميدان المصنفات السمعية البصرية،

? ممثلان عن فناني الأداء.

يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 12 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 13 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمؤسسة.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.

تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المؤسسة يعينه المدير العام.

الفصل 14 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.

ـ متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمؤسسة.

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.

ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 15 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر.

الفصل 16 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. 

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 17 ـ تتكون الموارد المالية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة من :

ـ الاستخلاصات بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ـ عائدات الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ـ عائدات الإيداع وتجديد الإيداع.

ـ مساهمات الأعضاء.

ـ المحصول الناتج عن المعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة المؤسسة.

ـ محصول العقوبات والمنح وتعويضات الأضرار الناتجة عن الدعاوى القضائية.

ـ محاصيل المنقولات والعقارات.

ـ الإعانات والهبات والوصايا.

ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

ـ المنح التي تسندها الدولة للمؤسسة. 

ـ فوائض التوظيف المالي.

ـ مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المؤسسة.

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القســـم الثاني

الحسابــــــــات

الفصل 18 ـ يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة. 

تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة : 

أ - في المداخيــــل : 

مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 18 من هذا الأمر.

ب - في المصاريف : 

ـ مصاريف التسيير. 

ـ مصاريف الاستثمار. 

ـ مبالغ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة أو مستحقيهم.

ـ المصاريف لحساب الصندوق الاجتماعي والثقافي.

ـ المصاريف للنفقات القضائية وغيرها التي يتطلبها الدفاع عن حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

ـ كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

الفصل 19 ـ تمسك حسابات المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 20 ـ يتمثل الإشراف على المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلّفة بالثقافة للصلاحيات التالية :

? متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.

? المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.

? المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.

? المصادقة على القوائم المالية.

? المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

? المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.

? المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 21 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :

ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة.

ـ جدول تصنيف الخطط.

ـ نظام التأجير.

ـ الهيكل التنظيمي.

ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية.

ـ قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها.

ـ الزيادات في الأجور.

ـ ترتيب المؤسسة.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المؤسسة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

الفصل 22 ـ تمد المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الوزارة المكلّفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

? عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.

? الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.

? القوائم المالية.

? تقارير النشاط السنويّة.

? تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.

? محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

? كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

? بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 23 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :

ـ في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عـدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.

ـ قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.

ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.

ـ وفي ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عـدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 24 ـ تمد المؤسسة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ـ كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر، وذلك في أجل خمسة عشـر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 25 ـ تمدّ المؤسسة الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 26 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر تمد المؤسسة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :

ـ البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.

ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 27 ـ يعيّن لدى المؤسّسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

الباب الخامس

الصندوق الاجتماعي والثقافي للمؤسسة

الفصل 28 ـ أحدث صندوق اجتماعي وثقافي ينص النظام الداخلي للمؤسسة على تنظيمه وقواعد تسيـيره وشروط استخدام أمواله لصالح بعض المبدعين ولصالح ورثتهم.

الفصل 29 ـ يخضع الصندوق الاجتماعي والثقافي لمحاسبة مستقلة وتضبط حساباته بدفتر خاص. 

الفصل 30 ـ تتكون مداخيل الصندوق الاجتماعي والثقافي خاصة مـن : 

ـ اقتطاعات تتم بمناسبة استخلاص الحقوق عن الأداء والعروض العمومية للمصنفات المحمية.

ـ عائدات راجعة لأجانب حقوقهم محمية في تونس.

ـ فوائض توظيف أموال بصدد التحويل أو التوزيع.

ـ أموال راجعة لمؤلفين أو لفناني أداء متوفين لم يخلّفوا ورثة أو موصى لهم مؤهلين طبقا لأحكام الفصل 24 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، مع الاحتفاظ بحقوق الدائنين وإنجاز عقود التنازل التي قد تكون أبرمت من طرف المؤلفين أو أصحــاب الحقوق المجاورة أو مستحقيهم.

ـ محاصيل متأتية من استثمار الفنون الشعبية المنتمية للتراث الوطني طبقا لأحكام الفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

ـ استثمار مصنفات دخلت في الحق العام.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 31 ـ تلغــى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصـة أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، وأحكام الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وطرق عملها. 

تحال جميع ممتلكات المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين إلى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدثة بمقتضى هذا الأمر، التي تحلّ محلها وتتحمّل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات.

كما تتولى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين التحويل الآلي لانخراط منخرطيها إلى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسليمها الوثائق المتعلقة بالمصنفات المصرح بها والمودعة لديها وبقائمة في رصيدها من المصنفات التونسية والدولية ودفاتر الحسابات ومبالغ العائدات المستخلصة من طرف المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والتي لم تصرف أو لم توزع بعد.

وتتعهد المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإنجاز العقود الجارية مع المستغلين أو مؤسسات المستغلين، وأن تواصل باسم منخرطيها الدعاوى لدى القضاء المرفوعة من طرف المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين.

تبقى النصوص الترتيبية المتعلقة بالمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، وخاصة النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، المصادق عليه بالأمر عدد 1584 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005، وتنقيحه المصادق عليه بالأمر عدد 1360 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، والأمر عدد 128 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، والأمر عدد 1869 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008، المتعلق بضبط شروط التسميــة في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفيـــن، والنظام الداخلي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، المصادق عليه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 6 نوفمبر 2006، سارية المفعول إلى حين إلغائها وتعويضها وذلك ما لم تتعارض مع هذا الأمر.

الفصل 32 ـ يتم تعيين محاسب عمومي يتولى القيام بالعمليات المحاسبية والمالية الخاصة بنقل الالتزامات من المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين إلى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المؤسسة المنحلة.

الفصل 33 ـ في صورة حلّ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدثة بمقتضى هذا الأمر، فإنّ ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.

الفصل 34 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق