إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل ووزير الفلاحة ووزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 124 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتركب المجلس الأعلى للموانئ البحرية كما يلي :
* الرئيس : رئيس الحكومة.
* الأعضاء :
ـ وزير الدفاع الوطني،
ـ وزير الداخلية،
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ الوزير المكلف بالصيد البحري،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالبيئة،
ـ الوزير المكلف بالتجارة،
ـ الوزير المكلف بالصناعة،
ـ الوزير المكلف بالتجهيز،
ـ الوزير المكلف بالسياحة،
ـ الوزير المكلف بالثقافة،
ـ الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ،
ـ الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
ـ المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس.
الفصل 2 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل لجنة تتولى كتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية تتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضو.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المكلفين بالنقل والفلاحة والسياحة.
وتتولى اللجنة خاصة ما يلي :
ـ تنظيم اجتماعات المجلس،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال المجلس،
ـ توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة،
ـ تحرير محاضر جلسات المجلس،
ـ توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعه،
ـ متابعة أشغال المجلس،
ـ إعداد تقرير سنوي، يرفع إلى رئيس المجلس، يتضمن عرضا حول نشاط المجلس.
تحمل المصاريف المتعلقة بالكتابة على ميزانية الوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 3 ـ يجتمع المجلس الأعلى للموانئ البحرية على الأقل مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه.
يضبط رئيس المجلس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 4 ـ تدرج مداولات المجلس الأعلى للموانئ البحرية بمحاضر جلسات وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة المجلس.
الفصل 5 ـ يسهر الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة، كل فيما يخصه، على متابعة توصيات المجلس ومقترحاته بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية.
الفصل 6 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير النقل ووزير الفلاحة ووزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 124 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتركب المجلس الأعلى للموانئ البحرية كما يلي :
* الرئيس : رئيس الحكومة.
* الأعضاء :
ـ وزير الدفاع الوطني،
ـ وزير الداخلية،
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ الوزير المكلف بالصيد البحري،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالبيئة،
ـ الوزير المكلف بالتجارة،
ـ الوزير المكلف بالصناعة،
ـ الوزير المكلف بالتجهيز،
ـ الوزير المكلف بالسياحة،
ـ الوزير المكلف بالثقافة،
ـ الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ،
ـ الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
ـ المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس.
الفصل 2 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل لجنة تتولى كتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية تتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضو.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المكلفين بالنقل والفلاحة والسياحة.
وتتولى اللجنة خاصة ما يلي :
ـ تنظيم اجتماعات المجلس،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال المجلس،
ـ توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة،
ـ تحرير محاضر جلسات المجلس،
ـ توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعه،
ـ متابعة أشغال المجلس،
ـ إعداد تقرير سنوي، يرفع إلى رئيس المجلس، يتضمن عرضا حول نشاط المجلس.
تحمل المصاريف المتعلقة بالكتابة على ميزانية الوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 3 ـ يجتمع المجلس الأعلى للموانئ البحرية على الأقل مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه.
يضبط رئيس المجلس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 4 ـ تدرج مداولات المجلس الأعلى للموانئ البحرية بمحاضر جلسات وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة المجلس.
الفصل 5 ـ يسهر الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالسياحة، كل فيما يخصه، على متابعة توصيات المجلس ومقترحاته بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية.
الفصل 6 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق